قانون رقم (7)
لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (12) لسنة 2005
بشأن حالات
وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد
الجنائية،
وعلى
اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي:
مــادة (1)
تُلغـــى
المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه.
مــادة (2)
على
جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد
بن خليفة آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 15/6/1432 هـ
الموافق:
18/5/2011 م