قرار أميري رقم (88) لسنة 2007
بتحديد رواتب وبدلات القضاة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،
وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2004 بتحديد رواتب وبدلات القضاة،
وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
قررنا ما يلي:
مـادة (1)
تحدد رواتب وبدلات القضاة، وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مـادة (2)
يُلغى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2004 المشار إليه.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من أول يناير 2008. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1/12/1428 هـ
الموافق: 11/12/2007 م
أولاً : الرواتب والعلاوات الدورية:
جدول رواتب وبدلات القضاة
الوظيفة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | العلاوة الأولى | العلاوة الثانية | العلاوة الثالثة | العلاوة الرابعة | نهاية المربوط |
نائب رئيس بمحكمة التمييز | 34,000 | ربط ثابت |
قاضي بمحكمة التمييز | 30,000-31,000 | 250 | 30,250 | 30,500 | 30,750 | 31,000 | 31,000 |
رئيس بمحكمة الاستئناف | 27,000-28,000 | 250 | 27,250 | 27,500 | 27,750 | 28,000 | 28,000 |
نائب رئيس بمحكمة الاستئناف | 24,000-25,000 | 250 | 24,250 | 24,500 | 24,750 | 25,000 | 25,000 |
قاض بمحكمة الاستئناف | 20,000-21,000 | 250 | 2250 | 20,500 | 20,750 | 21,000 | 21,000 |
رئيس بالمحكمة الابتدائية | 17,000-18,000 | 250 | 17,250 | 17,500 | 17,750 | 18,000 | 18,000 |
قاض بالمحكمة الابتدائية | 13,000-14,000 | 250 | 13,250 | 13,500 | 13,750 | 14,000 | 14,000 |
مساعد قاض | 9,000-10,000 | 250 | 9,250 | 9,500 | 9,750 | 10,000 | 10,000 |
ثانياً : البدلات والعلاوات:
1- بدل قضاء بنسبة (120%) من الراتب للقضاة القطريين عدا مساعدي القضاة، وبنسبة (60%) من الراتب للقضاة غير القطريين وبما لا يجاوز (12,000) ريال.
2- بدل طبيعة عمل بنسبة (120%) من الراتب لمساعدي القضاة.
3- بدل تنقل بواقع:
- (1500) ريال لنواب الرئيس بمحكمة التمييز.
- (1200) ريال لقضاة محكمة التمييز والرؤساء بمحكمة الاستئناف.
- (1000) ريال لنواب الرئيس بمحكمة الاستئناف وقضاة محكمة الاستئناف.
- (800) ريال للرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية ومساعدي القضاة.
4- للقضاة القطريين:
- علاوة بدل سكن مقدارها (5000) ريال للمتزوج و(3000) ريال للأعزب.
- علاوة اجتماعية وفقاً لقانون الخدمة المدنية