قانون رقم (29) لسنة 2006

بشأن مراقبة المباني

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            نائب أمير دولة قطر,

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني, المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987,

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها ,

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,

قررنا القانون الآتي :

الفصل الأول

 تعاريف

مادة (1)D

معدلة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2023

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكــون للكلمات التالية والعبارتين التاليتين ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة: وزارة البلدية .

الوزير: وزير البلدية .

اللجنة: لجنة صيانة وهدم المباني.

البلدية المختصة : البلدية الواقع في دائرتـهـا المـبـنـي مـحـل الصيانة أو الهدم .

صيانة المبنى : ترميم المبنى أو طلاؤه بلون معين ،بحسب الأحوال .".

الفصل الثاني

تنظيم صيانة وهدم المباني الآيلة للسقوط

مادة (2)

تتولى البلدية المختصة , مراقبة المباني الواقعة ضمن حدودها الجغرافية , واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الخطر الذي قد ينتج عن انهيارها ومواجهة ما قد ينتج عنها من تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام , وذلك سواء بإلزام مالكيها بصيانتها أو هدمها وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

مادة (3)

يعتبر آيلآ للسقوط كل مبنى يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب , بما يعرض للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة .

 

مادة (4)

تنشأ الوزارة لجنة دائمة تسمى (لجنة صيانة وهدم المباني ), تشكل من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء المتخصصين , ويكون للجنة أمين سر , ويصدر بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء وأمين السر وتحديد مكافأتهم قرار من الوزير .

 

مادة (5)

تختص اللجنة بدارسة أوضاع المباني المحالة إليها من البلدية المختصة, ومعاينتها, وتقرير ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم في ضوء متطلبات السلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وللوزير أن يكلف اللجنة بأي أعمال أخرى يراها ضرورية للحفاظ على المباني.

مادة (6)D

معدلة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2023

يُخطر مالك المبنى بقرار اللجنة بصيانته أو بـهــدمــه علـى عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقـامـته ، فإذا تعذر تـسـلـيـمـه إليـــه ، أو امتنع عن تسلمه ، تُعلق نسخة من القرار على نحو بارز بالمبنى الذي تقرر هــدمـــه أو صيانته، وعلى لوحة الإعلانات بمبنى الـبـلـديـة المـخـتـصــة لمدة ثلاثين يوماً على الأقل.

ويجب أن يتضمن الإخطار وجوب تنفيذ القرار خلال المدة التي تحددها اللجنة .

ويُنشر قرار اللجنة المشار إليه في صحيــفــتــيـن يــومــيــتــين محليتين مرتين على الأقل ، خلال خمســة عـشـــر يــومــاً من تاريخ صدوره ، وذلك على نفقة مالك المبنى .".

مادة (7)

لمالك المبنى التظلم من قرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار , أو من تاريخ فوات مدة تعليق نسخته على النحو المبين بالمادة السابقة , ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه , ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له .

مادة (8)

على المالك الالتزام بتنفيذ جميع أعمال الصيانة أو الهدم المحددة في قرار اللجنة, وذلك بعد حصوله على الرخصة اللازمة, مع تحمله التكاليف المترتبة على ذلك.

وفي حالة عدم قيام المالك بتنفيذ قرار اللجنة خلال المدة المحددة له , تتولى البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الإداري على نفقة المالك , مع إضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الصيانة أو الهدم , ورسوم الماء والكهرباء المستحقة , وأية رسوم أخرى مستحقة .

مادة (9)

يتعين في حالة صيانة المبنى , أن يشتمل القرار بإجراء أعمال الصيانة على بيان ما إذا كانت الصيانة تستلزم إخلاء المبنى من شاغليه أو جواز إجرائها في وجودهم , مع بيان الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم .

وفي حالة تقرير هدم المبنى يتعين إخلاؤه من شاغليه خلال المدة التي تحددها اللجنة قبل الشروع في عملية الهدم , وتقوم البلدية المختصة بإبلاغ الجهات المعينة لقطع تمديدات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى عن المبنى .

مادة (10)

يجب على مالك المبنى الصادر بشأنه قرار اللجنة بالصيانة أو الهدم،  أن يعهد إلى مهندس مقيد بسجل المهندسين بالدولة بالإشراف على تنفيذ الأعمال الصادر في شأنها قرار اللجنة , وأن يبلغ البلدية المختصة كتابة باسم ومحل إقامة المهندس الذي اختاره , وعلى المهندس في حالة تركه الإشراف على التنفيذ أن يخطر البلدية المختصة بذلك كتابة وعلى المالك أن يتوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص له بها حتى يعين مهندس أخر لمتابعة الإشراف على تنفيذها .

مادة (11)

على مالك المبنى والمهندس والمقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات ضمن محيط المبنى أثناء عمليات الصيانة أو الهدم .

ويكون المالك أو المهندس أو المقاول , بحسب الأحوال , مسؤولاً عن الأضرار التى قد تصيب الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو المبانى الملاصقة للمبنى أو المرافق العامة  بسبب تنفيذ الأعمال محل الصيانة أو الهدم .

مادة (12)D

معدلة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2023

"في حالة وجود خطر حال يهدد المبنى أو جزء منه بالسقوط ، تتولى البلدية المختصة، بعد عرض الموضوع على الوزير بصفة عاجلة، اتخاذ التدابير اللازمة لهدم المبنى أو جزء منه، مع إخطار مالك المبنى علـى عـنـوانـه الـوطـنـي وبـكتـــاب مسجل على محل إقامته .".

ويتم التنسيق بين البلدية المختصة والجهات الأمنية حول الإجراءات والتدابير اللازمة لإخلاء المبنى الذي تقرر هدمه من شاغليه .

مادة (13)D

معدلة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2023

"إذا اقتضت صيانة المبنى أو هدمـــه كـليـــا أو جزئيا إخلاء المبنى من شاغليه ، تعين على البلدية المختصة إخطار الشــاغـلــين عـلـى عـنـوانهم الوطني وبكتـــاب مـسـجــل عـلــى محل إقامتهم ، لإخلاء المبنى خلال المدة التي تحددهـــا لذلك، وتعليق نسخة من قرار الإخلاء على نحو بارز بالمبنى.

وعلى لوحة الإعلانات بمبنى البلدية المختصة محدداً به المدة اللازمة لإخلاء المبنى من شاغليه ".

وعلى شاغلي المبنى إخلاؤه خلال المدة التي تحددها اللجنة, وإلا تم إخلاؤه بالطريق الإداري.

مادة (14)

تتولى البلدية المختصة مراقبة تنفيذ المهندس والمقاول لأعمال الصيانة أو الهدم, وإصدار شهادة بإتمام هذه الأعمال, وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (15)D

معدلة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2023

"يُـحـظــر تــــرك المباني مهجورة في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة ، أو أن يكون من شأن تركها كذلك تشويـه الوجه الحضاري أو المنظر العام .

وعلى البلدية المختصة، عند مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، إصدار قرارها بالإجراءات والتــــدابـيــــــر اللازم اتخاذها من قبل مالك المبنى ، والتي تحددهــــا اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإخطاره به عـلـى عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته .

ويلتزم مالك المبنى باتخاذ الإجراءات والتدابيـــر المشـــار إليها ، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة عدم قيام المـالـك باتخاذها خــلال تــلــك المـــــدة ، تتولى البلدية المختصة تنفيذها بالطريق الإداري على نفقته مع إضافة مصاريف إدارية بنسبة (25%) من التكلفة الفعلية للأعمال المنجزة ، وتقوم البلدية المختصة بإبلاغ الجهات المعنية لقطـــــع التوصيلات الكهربائية والمائية والخدمات الأخرى عن المبنــى فــي الحالات التي تقتضي ذلك .".

مادة (16)

يلتزم الملاك بطلاء واجهات المباني والحوائط والجدران الخارجية في حالة تشويهها للمنظر العام باللون الذي تحدده البلدية المختصة وخلال الفترة الزمنية التي تحددها لهم وفي حالة عدم قيام المالك بالطلاء خلال الفترة المحددة , تتولى البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الإداري على نفقته , مع إضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الطلاء .


الفصل الثالث

 أحكام عامة

مادة (17)

معدلةعبارات بموجب القانون رقم (13) لسنة 2023

تقوم البلدية المختصة بإخطار إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بوقف إجراءات تسجيل أي تصرف على المبنى المحمل بتكاليف صيانة أو هدم أو طلاء لحين سداد تلك التكاليف إلى البلدية المختصة .

مادة (18)

معدلة عبارات بموجب القانون رقم (13) لسنة 2023

يكون لأعضاء اللجنة وموظفي إدارة الرقابة البلدية بالوزارة وموظفي تنظيم المباني بالبلديات , الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير , صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون , ويكون لهم حق دخول المباني الخاضعة لأحكامه لإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ ما هو مقرر من إجراءات بشأنها .

مادة (19)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال , كل من خالف حكم أي من المواد (8/فقرة أولى ) , (10) , (11/ فقرة أولى ) , (15/ فقرة أولى ),(16) من هذا القانون.

مادة (20)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (21)

على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 1427/7/2 هـــ

                                الموافق : 27 /2006/7 م