مرسوم رقم (29) لسنة 1989م
بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني وبخاصة على المادة (9) منه،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1988م بتعيين حدود مدينة الدوحة،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية بالنيابة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:-
مادة (1)
تحصل رسوم مقررة ونسبية على رخص المباني والأعمال الأخرى المتعلقة بها، وتجديدها، كما تحصل تأمينات، وفقاً للفئات والنسب المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.
مادة (2)
(أ) تحدد جهة إصدار الترخيص الرسوم النسبية الواجب تحصيلها وذلك على أساس التكلفة الإجمالية الخاصة بالإنشاءات الأساسية لأعمال البناء فقط.
(ب) يجوز للمالك المرخص له طلب تجديد الترخيص للمرة الأولى بعد دفع (4/1) ربع الرسوم التي حصلت منه عند إصداره.
(ج) يستحق عند تجديد الترخيص للمرة الثانية فما فوقها رسماً كاملاً معادلاً لرسوم الترخيص الأصلي عند إصداره.
مادة (3)
تعفى المنشآت الحكومية والمؤسسات العامة التابعة للدولة والمساجد والمساكن الشعبية ومساكن العجزة والمساكن الحكومية بما في ذلك مساكن كبار الموظفين القطريين من جميع الرسوم المقررة على رخص البناء والهدم والتعديل والصيانة.
مادة (4)
تخفض الرسوم المقررة على رخص البناء بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة مع أية جهات أخرى بمقدار نسبة مساهمة الدولة في رأس المال.
مادة (5)
(أ) تشكل، بقرار من الوزير، لجنة للنظر في التظلمات الخاصة بتقدير الرسوم النسبية المستحقة على رخص البناء على أساس التكلفة الإجمالية الخاصة بالإنشاءات الأساسية لأعمال البناء فقط.
وترفع اللجنة توصياتها للوزير للبت فيها ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة إدارية أو قضائية.
(ب) ينظم القرار أعمال اللجنة واجتماعاتها، وإصدار توصياتها، ومواعيد وإجراءات التظلم منها.
مادة (6)
يتم تحصيل تأمين مصرفي أو نقدي يدفعه صاحب العقار أو المقاول حسب الأحوال لضمان سداد نفقات إصلاح الحفر أو التلف الذي يصيب المرافق العامة وإزالة المخلفات الناتجة عن الأعمال المرخص بها بواقع (2/1) نصف ريال لكل ألف ريال من جملة تكاليف الإنشاءات الأساسية لأعمال البناء فقط، على أن يرد كاملاً له في حالة القيام بتنفيذ إصلاح الحفر أو التلف أو القيام بتنفيذ إزالة مخلفات البناء من جانبه وفق الشروط التي تقررها جهة إصدار الرخصة. وبعد إتمام هذه الإصلاحات والإزالة المطلوبة تصدر للمالك المرخص له شهادة إتمام البناء.
مادة (7)
تحصل إدارة التخطيط العمراني بواسطة الأجهزة التابعة لها في البلديات المختلفة وبلدية الدوحة، كل في دائرة اختصاصها، رسوم الخدمات المبينة في الجدول رقم (5) المرفق، من أصحاب المباني والمنشآت والمؤسسات والشركات الخاصة، والمقاولين المعينين للتنفيذ أصلاً أو نيابة عن ذوي الشأن مقابل ما يحصلون عليه من خدمات تيسيرية وإجراءات التنسيق بينها.
مادة (8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة في: 15/10/1409هـ
الموافق: 20/5/1989م