قــــــرار
وزاري رقــــــم (7) لسنة 1989م
بشأن
الشروط المعماريـــــة والمواصفات الفنيـة للمبانـــي
وزيــــــر الشـؤون البلديــــــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت
المعدل، وبخاصة على الفقرة الثالثة من المادة (34) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد
صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين
حدود مدينة الدوحة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن
تنظيم المباني وبخاصة المادة (3) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1986م بتنظيم
وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها،
وبعد التشاور مع وزير الكهرباء والماء،
وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع
هذا القرار باجتماعه العادي رقم (22) لسنة 1988م بتاريخ 29/6/1988م،
قــــرر مـــا يـأتــي:
الفصل
الأول
تعـاريــف
مـادة
(1)
يقصد بالمصطلحات والفقرات والجمل
والكلمات ومشتقاتها الواردة في لوائح وقرارات ونماذج القانون رقم (4) لسنة 1985م،
المعاني الموضحة بالملحق رقم (1) من هذا القرار وذلك ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الفصل
الثاني
معايير التصميم
مـادة
(2)
معدلة بموجب قــــرار وزيـــر البلديـــة رقم (108) لسنة 2026
«لا يجوز إصدار رخصة
بناء ما لم يستوف مقدم الطلب كافة الشروط المعمارية والمواصفات الفنية التي يلزم
توافرها في المباني والأعمال الخاضعة للترخيص ومعايير التصميم المذكورة بالملحق
رقم (2) المرفق بهذا القرار.
وتسري الاشتراطات
التخطيطية والمعمارية والمواصفات الفنية المنصوص عليها في الملحقين رقمي (7) (8)
المرفقين بهذا القرار بشأن الفلل والقصور، وذلك فضلا عن الأحكام التي تضمنتها
الملاحق الأخرى المرفقة بهذا القرار.
ويجوز للوزير استثناء
المباني العامة التي تقيمها الدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة من بعض تلك
الشروط والمواصفات أو أن يحدد شروطا ومواصفات خاصة مناسبة لتلك المباني تتفق مع
الأغراض التي تقوم لتحقيقها.».
فصل
الثالث
أعمال الموقع والإنشاء
مـادة
(3)
يجب على المالك والمقاول الالتزام
بمتطلبات وأبعاد الموقع المعتمدة من الإدارات الحكومية المختلفة وفقا للشروط
والمواصفات المذكورة بالملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
الفصل
الرابع
الوقاية من الحريق
مادة
(4)
(أ) لا يجوز إصدار
رخصة بناء إلا بعد التحقق من استيفاء كافة متطلبات الوقاية من الحريق في جميع
أجزاء المباني التي تخضع لإجراءات الترخيص، عدا المساكن المؤلفة من طابق واحد أو
طابقين، ولذلك وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالملحق رقم (4) من هذا
القرار.
(ب)
يجب فحص كل مخططات المبنى بواسطة الإدارة المختصة للتأكد من توفير وسائل النجاة
لها وذلك عند مرحلة مراقبة التصميم، ويجوز للإدارة المذكورة رغم حصول الفحص
النهائي والتصديق من إدارة الإطفاء، طلب إجراء تعديلات معينة لضمان الالتزام
بقواعد البناء ونظمه المتعارف عليه.
(ج)
يجوز للإدارة المختصة إحالة أي بناء مكون من شقق أو وحدات سكنية لا يتجاوز عددها
أربع شقق أو وحدات في الطابق الأول، إلى إدارة الإطفاء إذا رأت البلدية المختصة أن
إحالته إجراء ضروري للوقاية من خطر الحريق.
(د)
تسري معاني الفقرات والجمل والكلمات والمصطلحات المدرجة بالملحق رقم (4) تحت رقم
(4/2) منه، وذلك ما لم يقتض السياق الأخذ بمعنى آخر.
الفصل
الخامس
الخدمات
مـادة
(5)
لا يجوز إصدار رخصة بناء، إلا بعد
التحقق من استيفاء كافة متطلبات الخدمات العامة والخاصة للصرف الصحي والتعريفات
الواردة بالبند (5/1/2 - 1) من الملحق رقم (5) المرفق بهذا القرار، وكذلك
التجهيزات الصحية والتمديدات الصحية وشروطها ومواصفاتها والتركيبات الأمنية والمعدات
الصحية، ودورات المياه والمتانة الصناعية وتنظيم المعدات الصحية وإمدادات المياه
وخزانات المياه والتجهيزات الكهربائية وتركيبات الهاتف الموضحة بالبنود المختلفة
بالملحق رقم (5) المشار إليه.
الفصل
السادس
العازل الحراري
مـادة
(6)
معدلة بموجب قــرار وزيـــر البلديـــة رقم (108) لسنة 2026
«لا يجوز إصدار رخصة
بناء إلا بعد التحقق من استيفاء كافة متطلبات العازل الحراري وشروطه العامة
والخاصة وفق النماذج التي تعدها وزارة البلدية موضحاً بها المواد العازلة والطريقة
المقترحة لتركيبها على الرسوم الفنية مع مراعاة معايير العازل الحراري والمواد
المستعملة للسقوف وللجدران والحوائط وخلافه والفحوصات التي تجريها الإدارة المختصة
بوزارة البلدية أثناء التركيبات بناء على طلب المقاول والتفتيش عند كل مرحلة من
مراحل التشييد وذلك وفقاً للمواصفات الفنية للمباني المتعلقة بترشيد استهلاك
الكهرباء المذكورة بالملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار».
مـادة
(7)
يجوز للوزير تشكيل لجنة أو لجان فنية
لممارسة الاختصاصات التالية:
(أ) دراسة وإعادة
النظر في الشروط المعمارية والمواصفات الفنية وفق ما تتطلبه الظروف في المستقبل
ومن حين لآخر مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة والخاصة.
(ب) وضع شروط
ومواصفات للمباني العامة إذا اقتضى الأمر ذلك وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.
(ج) دراسة وتنظيم
العلاقة بين السلطة المختصة بترخيص المباني والمكاتب الهندسية الاستشارية في قطر.
مـادة
(8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
خالد بن عبد الله العطية
وزير الشؤون البلدية بالنيابة
صدر في: 22/9/1409هـ
الموافق:
27/4/1989م
ملحق
رقم (1)
معدل بموجب قرار وزير البلدية رقم (108) لسنة 2026
المكملة
للقرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989
1ـ التعاريف:
يقصد بالمصطلحات
والفقرات والجمل والكلمات ومشتقاتها الواردة في لوائح وقرارات ونماذج القانون رقم
(4) لسنة 1985 الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الإنشاء:
أي تشييد أو هيكل أو نوع من البناء.
الأساس:
الجزء من البنية الأساسية الذي يقع تحت منسوب الأرض وينقل ثقل البناء إلى الخوازيق
أو مباشرة إلى الأرض.
الإصلاحات: إعادة تشييد أو
تجديد أي جزء من المبنى القائم من أجل صيانته.
الإشغال:
الغرض الذي يستعمل فيه المبنى أو جزء منه.
ارتفاع المبنى:
هـو الارتفـاع الكلـي للمبنـى مقاسـاً بعـدد الطوابـق، وهـو أيضـا المسـافة
الرأسـية مـا بيـن المنسـوب المعتمـد مـن هيئة الأشغال العامة "أشـغال"
وأعلـى جـزء (نقطـة) فـي المبنـى شـاملا الـوارش.
ارتفاع الغرفة:
المسافة العمودية مقاسة من سطح أرضية الغرفة إلى منسوب بطنية السقف.
الإضافة: الامتداد أو الزيادة
في مساحات الطوابق أو ارتفاع المبنى أو إنشاءات إضافية.
البئر:
فتحة رأسية خلال المبنى تستخدم كممر للمصاعد أو المعدات الميكانيكية أو أي خدمات
أخرى.
البروز المعماري:
جزء غير مسقوف من المبنى يبرز عن واجهته ويشمل الأفاريز، والمظلات، والإطارات
التجميلية وأحواض الزهور المعلقة.
الكراج:
مبنى أو جزء منه يخصص لإيواء السيارة.
الوارش:
حاجز واق يشيد على محيط أسطح المبنى أو المنور بغرض السلامة العامة.
الوحدات السكنية:
وحدة سكنية مستقلة كالفيلا أو الشقة تخصص بأكملها لأسرة واحدة لممارسة متطلبات
معيشتها اليومية من مأكل ومشرب ونوم وخلافه وتحتوي على جميع المرافق اللازمة لذلك.
الوكيل:
الشخص أو الأشخاص الموكلون من قبل المالك لإنشاء أو تعديل المبنى. الحائط
الحامل: أي حائط لنقل الأحمال من الإنشاء أعلاه إلى الإنشاء أسفله أو إلى
الأرض.
الحائط الساند:
حائط مشيد ومصمم لمقاومة الانزياح الجانبي للتربة أو غيرها من المواد.
الحـائط غير الحامل:
الحائط الذي لا يحمل ثقلا غير نفسه.
حفـرة الامتـصـاص:
حفرة ذات مواصفات خاصة لاستقبال المواد السائلة من خزان التحليل.
الطابق:
الجزء المشمول بين السطح الأعلى لأي أرضية والسطح الأعلى للأرضية التي تعلوه
مباشرة ما عدا الطابق الأخير الذي هو الجزء المشمول بين السطح العلوي لأعلى أرضية
وبطنية السقف الذي يعلوه.
الطابق التحتي:
الطابق الذي يقع تحت سطح الطابق الذي يعلوه مباشرة.
المالك:
الشخص أو الأشخاص الذين صدر باسمهم شهادة أو سند ملكية العقار.
المبنى:
أي مبنى مهما صغر حجمه يطلب استحداثه سواء كان أساسياً أو إضافياً أو ملحقاً بعقار
قائم وأياً كانت المواد المستعملة في إقامته، سواء أكان مؤقتاً أو دائماً ويشمل
أساسات وطوابق وحوائط وسقف وأيضاً يشمل السور والسياج أو أي إنشاء يحدد معالم
العقار ويشمل كذلك الطرق والمجاري والصرف الصحي والآبار التي تشيد في أرض خاصة أو
أي أعمال أخرى صدرت بها رخصة بناء.
المبنى المؤقت:
هو مبنى غير دائم يقام بناءً على إذن إداري محدود المدة، تصدره البلدية أو الجهة
المختصة.
المبنى العام: أي مبنى أو جزء منه
يخصص لممارسة الأعمال الجماعية كالعبادة أو التعليم أو الترويح أو غيره.
المبنى الفرعي /
الثانوي:
هو مبنى أو مبان تابعة للمبنى الرئيسي ومخصصة لخدمته، على سبيل المثال (مسكن الخدم
/ مسكن الحارس أو السائق).
المبنى القائم:
المبنى المشيد قبل تطبيق أحكام هذا القرار.
المهندس المعماري:
الجهة الهندسية الاستشارية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة بدولة قطر.
المكتب: مكان لإدارة الأعمال
التجارية بدون عرض أو بيع أو تداول السلع.
المنور:
فتحة رأسية خلال المبنى لتوفير التهوية والإضاءة الطبيعية.
المنزل العربي:
مبنى على الطراز الشرقي يتكون من غرف حول فناء داخلي يستغل كوحدة سكنية منفصلة
تخصص لأسرة واحدة.
المستودع:
غرفة واحدة أو ساحة للتخزين.
منسوب الأرض:
النقطة السفلى لمنسوب الأرض أو الرصيف ضمن المساحة الواقعة بين المبنى وحد العقار.
موقف السيارة:
جزء من الأرض أو المبنى يعد وفق الأبعاد والمعايير المعتمدة ويخصص فقط لوقوف
السيارة. المعرض / المحل التجاري / الدكان: مكان لعرض أو بيع أو تداول السلع.
المقاول:
أي فرد أو مجموعة أو شركة تقوم بأعمال التشييد والبناء والهدم أو أي أعمال تغير من
معالم العقار. مظلــة التعريش: مظلة بسقف ذي فراغات.
الميزانين / السدة
التجارية:
طابق ثانوي يشيد داخل الطابق الأرضي ويكون المنفذ إليه فقط من خلاله.
السور:
حائط أو سياج يقام على حدود العقار أو جزء منها.
السلم: أي درجتين أو أكثر تشكل سلماً.
العتب:
عضو إنشائي يوضع على فتحة، تجويف، لحمل إنشاء فوقه.
الصيانة: تجديد وتعديل جزء من
بناء قائم بغرض إصلاحه.
الفناء:
فراغ مفتوح على السماء بدون أي عوائق على منسوب الأرض المسوى ومحاط بجدران المبنى
من ثلاثة جوانب أو أكثر.
القبو:
أي طابق يقع كلياً أو جزئياً تحت منسوب الأرض.
الرصيف: جزء
من شارع أو طريق يخصص لاستعمال المشاة.
رخصة البناء:
تصريح نهائي يصدر من البلدية أو المفوض الرسمي لبدء التشييد أو البناء أو إعادة
استخدام أو ترميم أو تعديل أو تغيير نشاط أو وضع مبنى ما.
رخصة الصيانة:
التصريح النهائي للقيام بالأعمال الثانوية أو التعديلات.
الشقة: جزء من مبنى يؤلف في
مجموعه وحدة سكنية مستقلة.
التعديل: أي تغيير في الإنشاء، أو
الأشغال.
التصديق:
الموافقة المبدئية من السلطة المختصة أو الإدارات المختصة بعد التأكد من مطابقة
الوثائق والمخططات مع أحكام هذا القرار.
التـراس:
جزء من المبنى غير مسقوف ومكشوف الجوانب بصفة مستمرة.
خزان التحليل:
خزان يشيد تحت منسوب الأرض بمواصفات خاصة لاستقبال فضلات الإنسان ومياه المجاري
والصرف قبل دخولها حفرة الامتصاص.
غرفة التفتيش:
غرفة صغيرة ذات غطاء محكم تنشأ في نقطة يتغير فيها اتجاه خط المجاري.
الغرفة السكنية:
أي غرفة يشغلها الانسان لفترات زمنية مستمرة لأغراض معيشية كالأكل والنوم والطبخ
ولا تشمل الحمامات والمراحيض والصالات والمخازن وساحات الخدمات وما يماثلها.
رخصة الهدم:
التصريح النهائي من قبل السلطة المختصة لهدم أي مبنى أو جزء منه.
القسيمة/قطعة الأرض:
قطعة الأرض المعتمدة في سند الملكية، أو في مخطط الأرض المعتمد من قبل إدارة أملاك
الدولة للقسائم المخصصة للانتفاع بها من قبل المنتفعين. وهي المساحة المخصصة
للتنمية العمرانية ومحددة من جميع جوانبها.
خط قطعة الأرض (خط
الملكية:
هو خط الحدود المسجلة لقطعة الأرض التي تفصل قطعة الأرض عن غيرها أو عن الشارع أو
أي منطقة عامة أخرى.
قطعة الأرض غير
مطابقة للاستخدام: قطعة أرض تقل مساحتها عن الحد الأدنى
المسموح به أو قطعة الأرض التي تحتوي على أنشطة مخالفة للاستخدامات المسموح بها في
المنطقة.
الاستخدام الرئيسي: الاستخدام
الأساسي والغالب المسموح به لقطعة أرض وفق الاشتراطات واللوائح التخطيطية.
استخدامات غير مسموح
بها:
استخدام غير مصرح بتوطنها في منطقة معينة طبقاً للمخططات العمرانية المختلفة،
والاشتراطات التخطيطية المصاحبة لها.
حدود الشارع:
حدود حرم الطريق أو الشارع.
الخط الساحلي:
الأرض التي تقع على طول حافة منطقة من المياه كالبحر أو الساحل أو الشاطئ.
غلاف المباني:
هو الغلاف الفيزيائي الذي يفصل بين الجزء الداخلي للمبنى والبيئة الخارجية، ويشمل
النوافذ، الأبواب، الجدران، الأساسات، بلاطات الطابق السفلي، الأسقف، الأسطح،
ومواد العزل. ويؤدي هذا الغلاف دوراً رئيسياً في التحكم في انتقال الحرارة،
والهواء، والرطوبة، والإضاءة، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على كفاءة الطاقة والراحة
الداخلية.
الفيلا:
وحدة سكنية من طابق واحد أو أكثر تؤلف في مجموعها وحدة سكنية مستقلة، ومخصصة لسكن
أسرة واحدة فقط.
الفيلا المنفصلة:
وحدة سكنية منفصلة قائمة بذاتها ومقامة على قطعة أرض واحدة أو داخل مجمع ولا
تتشارك حوائطها الداخلية أو الخارجية مع أي مبنى أو مسكن آخر.
الفيلا المتصلة:
وحدة سكنية ملاصقة لوحدة أخرى ولهما حائط مشترك وتقع على قطعة أرض واحدة بحد أقصى
وحدتين.
المبنى الملاصق:
مبنى مقام على الحد الجانبي لقطعة الأرض أو مبنى مقام على حد قطعة أرض مجاورة له
وليس له ارتداد جانبي، أو مبنى مقام على نفس قطعة الأرض ويتقاسم جدار مشترك مع
مبنى آخر (مثال: الفلتين المتصلتين).
القصر:
مبنى سكني مميز كبير الحجم يقع على قطعة أرض تم تحديد حجمها ضمن الاشتراطات
المناسبة للمنطقة.
المبنى الرئيسي:
مبنى مقام لاستخدام رئيسي / أساسي على قطعة أرض خصصت من أجل هذا الاستخدام.
المجلس:
هو مبنى مقام على قطعة أرض ومخصص لاستقبال الضيوف أو أفراد العائلة، ومرتبط
وظيفياً بالمبنى الرئيسي.
المجلس المفرد:
هو مبنى مقام على قطعة أرض ملاصقة لأراضي خاصة بنفس أفراد العائلة من الدرجتين
الأولى والثانية، ومخصص لاستقبال الضيوف أو أفراد العائلة.
المبنى المنفصل:
أي مبنى لا يشارك حوائطه الداخلية أو الخارجية مع أي مبنى آخر.
الطابق الأرضي:
أول طابق في المبنى لا يقل منسوب أرضيته عن منسوب رصيف الشارع المعتمد من هيئة
الأشغال العامة "أشـغال" ولا يزيد عن (1.5م).
الطابق الأول:
طابق أو جزء من طابق يقع مباشرة فوق الطابق الأرضي.
طابق الميزانين
للفلل:
هو طابق وسطي، ويقع بين الطابقين (الأرضي والأول) أو الطابقين (الأول والسطح)
مباشرة فوق الطابق الذي يدنوه ويتصل به من الداخل. ولا يجب أن يكون أكبر من (نسبة
مقدرة) من مساحة الطابق الذي يدنوه، ولا يسمح بمداخل منفصلة أو نوافذ خاصة به، أو
الوصول إليه من خلال الدرج الرئيسي.
طابق السطح:
هو آخر طابق في المبنى، ولا يجب أن تكون مساحته أكبر من نسبة محددة من مساحة أكبر
طابق بالمبنى.
المساحة المغطاة
بالبناء:
هي المساحة الأفقية الإجمالية لكافة المنشآت أو المباني القائمة على الموقع والتي
توجد على ارتفاع متر واحد أعلى مستوى منسوب الأرض، بما فيها المباني والمنشآت
الملحقة، وتحسب على أنها الإسقاط العمودي على المستوى الأفقي من نقطة تقع على
مسافة غير محددة فوق كافة المباني والمنشآت الكائنة بالموقع باستثناء ما يلي:
* العتبات والبروزات
المعمارية.
* الطرق والمداخل
والممرات ومواقف السيارات ما لم تكن جزءاً من كراج موقف السيارات الذي يرتفع
بمقدار متر واحد أو أكثر فوق مستوى منسوب الأرض.
* الأفنية الداخلية
والخارجية غير المسورة والممرات والساحات المرصوفة التي تكون على منسوب أقل من متر
واحد فوق مستوى الأرض.
المساحة المبنية:
هي المنطقة التي تشغلها الأسطح الصلبة الدائمة في قطعة الأرض، مثل المباني والطرق
والممرات والأرصفة وغيرها من الأسطح القابلة للنفاذية، باستثناء تنسيق الموقع.
إجمالي مساحة البناء:
المساحة الأفقية لجميع الطوابق لجميع المباني الرئيسية والمباني الملحقة التي تقع
على قطعة الأرض، وتقاس من الواجهة الخارجية للجدران الخارجية أو من منتصف الجدران
المشتركة. وتتضمن (المساحة الطابقية) مساحة الطابق السفلي (القبو)، ولا يدخل ضمنها
مساحة القبو المستخدم كمواقف لانتظار السيارات. ويشار إليها أحياناً باسم مؤشر
المساحة الأرضية (FSI).
معدل البناء (F.A.R):
نسبة المساحة الطابقية الإجمالية لكافة المباني الرئيسية والملحقة إلى المساحة
الإجمالية لقطعة الأرض وذلك باستثناء:
* مساحة طوابق القبو
المستخدمة (كمخزن، خزانات الماء، غرف الكهرباء، الخدمات) بما لا يتجاوز (30%)
كمساحة معفية.
* مواقف السيارات
التي تقع تحت مستوى سطح الأرض والشرفات.
* المساحات المخصصة
للمعدات الميكانيكية والكهربائية التي تخدم التطوير في الطابق الأرضي بما لا
يتجاوز (30%) أو ضمن المبنى.
* الفناء والمظلات
والمساحات المكشوفة أو غير المغلقة بالكامل وغير المبردة، سواء ضمن الطابق الأرضي
أو القبو.
نسبة التغطية:
المساحة الأفقية التي تشغلها كافة المباني داخل القسيمة بما في ذلك المباني
الرئيسية والمباني الملحقة، شاملة المساحة الناتجة عن البروزات المعمارية في
الطوابق العلوية لكنها لا تشمل البروزات الجمالية (الكرانيش) مقسومة على مساحة
قطعة الأرض.
نسبة المصمت إلى
الفراغ:
نسبة إجمالي مساحات فتحات النوافذ والأبواب والفتحات الأخرى (أكثر من 1م) إلى
المساحة الإجمالية للجدار الخارجي للمبنى.
البناء على حدود
الموقع:
هو البناء على حد الأرض بارتداد صفر، على أن يكون البناء بالكامل ضمن حدود الأرض.
الحد الأمامي لقطعة
أرض:
هو حد قطعة الأرض المحاذي (المواجه) للشارع العام. «الحد الأمامي لقطعة الأرض»
التي تم تصنيفها على أنها أرض سكنية، وفي حال كانت الأرض مطلة على أكثر من شارع
عام، يجب الأخذ بعين الاعتبار نمط شبكة الشوارع القائمة والحد الأمامي لقطعة
الأرض، وعادة ما يكون الضلع الأقصر المواجه للشارع الذي يواجه حدود الملكية.
الحد الخلفي لقطعة
أرض:
هو حد قطعة الأرض المواجه للحد الأمامي، وفي حالة عدم وجود حد أمامي لقطعة الأرض
فيمكن قياسه بدءاً من نقطة تقاطع أي حدين للقطعة عدا حد القطعة الأمامي، بحيث يكون
الأبعد عن حد القطعة الأمامي ومواجه له.
الحد الجانبي لقطعة
أرض:
حد الملكية لقطعة أرض خلاف الحد الأمامي أو الحد الخلفي لها. الواجهة: مصطلح يصف
أي حد مشترك بين قطعة الأرض والطريق المطل عليها.
الواجهة الرئيسية:
الواجهة الأمامية أو الواجهة الخارجية المطلة على الشارع الرئيسي أو الأكبر
والمحدد عليها مداخل الأرض، وتعتبر العنصر التصميمي الأكثر أهمية في المبنى لتحديد
الطابع الجمالي والأسلوب المعماري للمبنى.
الواجهة الثانوية:
بالنسبة لأي مبنى، هي الواجهة المطلة على أي طريق آخر غير الطريق الرئيسي.
العناصر التصميمية
لفواصل واجهات المبنى: تقسيم جدار المبنى إلى أجزاء عملية
بحيث تكون مفصلة وواضحة.
المسافة الفاصلة بين المباني: المسافة
الفاصلة بين المباني القائمة على نفس قطعة الأرض.
ارتداد البناء:
هو أقل مسافة قانونية (في المسقط الأفقي) تفصل بين المبنى وحدود قطعة الأرض، ما
عدا ما يسمح به من إضافات أو إنشاءات.
الارتداد الأمامي:
الحد الأدنى من الارتدادات المطلوبة مقاسة من حد قطعة الأرض المواجهة لواجهة
رئيسية إلى الجدار الخارجي الرئيسي لأي مبنى رئيسي أو مبنى ملحق.
الارتداد الخلفي:
الحد الأدنى المطلوب للارتداد مقاسا من حد قطعة الأرض المقابل لحد الواجهة
الرئيسية.
الارتداد الجانبي:
الحد الأدنى المطلوب للارتداد مقاسا من حد قطعة الأرض الجانبي الممتد بين الحد
الأمامي والحد الخلفي لقطعة الأرض ويمكن أيضا أن تكون هذه الواجهة الثانوية.
الحـائط الخـارجـي (السور):
أي حائط أو ما يقوم مقامه يعين الحدود الخارجية للمبنى، أو أفنيته، أو للعقار، أو
جزء منه.
ممرات المشاة:
سطح الخرسانة أو الأسفلت أو قطع الرصيف المتواصلة لعبور المشاة.
المسطحات الخضراء:
مناطق مفتوحة يتم توفيرها للحفاظ على البيئة الطبيعية بهدف تحسين الصورة البصرية
ومستوى الرفاهية لمنطقة ما، ويتم توفير تلك المسطحات بناءً على طبيعة وخواص كل
منطقة وليس بتطبيق معايير محددة.
تنسيق الموقع:
المحافظة على أو تغيير الخصائص الطبيعية لموقع من خلال تزويده بما يلي:
* عناصر تنسيق الموقع
الناعمة: مثل الأشجار والعشب والنباتات والحشائش ونباتات الزينة.
* عناصر تجميل الأسطح
الصلبة مثل الطوب والبلاط والحجر، والحجر المجروش أو أي مواد أخرى ملائمة،
باستثناء الخرسانة المتراصة والأسفلت، على شكل فناء مرصوف وممرات وطرقات للمشاة.
* عناصر معمارية مثل
الأسوار والجدران والمنحوتات الزخرفية.
اللجنـة التنســيقية:
فريــق عمـل مشـكل مـن ممثلـين عـن الوحـدة الإداريـة المختصــة بــرخص البنـاء
وإدارة التخطــيط العمرانـي، تخــتص بدراســة طلبـات البنــاء ذات الطبيعـة
الخاصــة وغيرهـا مـن الطلبـات المنصـوص عليهـا وفقـاً لأحكـام هـذا القـرار،
وإبــداء توصياتها بشأنها.