قانون رقم (26) لسنة 2005
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، خاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2005 بتنظيم وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1996 بشأن تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما تسري على الهيئات والمؤسسات العامة فيما لا يتعارض مع قوانين أو قرارات إنشائها، وتُستثنى من نطاق تطبيقه:
1- القوات المسلحة والشرطة بالنسبة لشراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية التي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وعقودها قرار من الأمير،
2- قطر للبترول،
مادة (2)
في تطبيق أحكام القانون المرفق، يقصد بالجهة الحكومية المعنية: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة التي يتم إجراء التعاقد لحسابها، وبلجنة المناقصات المختصة: لجنة المناقصات المركزية أو لجنة المناقصات المحلية، بحسب الأحوال،
مادة (3)
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل به، والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه،
مادة (4)
يُلغى القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق،
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية،
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/4/1426هـ
الموافق: 2/6/2005م
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
طرق وأحكام التعاقد
مادة (1)
يكون التعاقد على الشراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو الأعمال الفنية عن طريق المناقصة، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد بأحد الطــريقين التاليين:
أ- الممارسة.
ب- الاتفاق المباشر.
ويتم التعاقد وفقا للقواعد والشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(2)
المناقصة إما أن تكون عامة أو محدودة أو محلية. وتخضع المناقصة العامة والمحلية لمبادئ العلانية في الإجراءات والمساواة وحرية المنافسة.
مادة(3)
المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها، وفقا للأوضاع المبنية في هذا القانون بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأفضل عطاء، وتكون المناقصة العامة إما داخلية يعلن عنها في الداخل، أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج .
مادة (10)
يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف بينهما ناشئ عن العقد، الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بعد موافقة وزير المالية ، مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .
مادة(11)
لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها إلى الغير، إلا بعد موافقة الجهة الحكومية المعنية.
وفي حالة التنازل عن العقد يبقى المتعاقد مسؤولا بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد ، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الحكومية المعنية قبله من حقوق.