وثيقة تأسيس

 

الاتحاد القطري لكرة القدم هو أحد الاتحادات الرياضية الرائدة في دولة قطر  وهو من الاتحادات الأساسية المنضوية تحت عضوية اللجنة الأولمبية القطرية  وقد أنشأ الاتحاد في ستينات القرن الماضي ، وقد اضطلع بدور رائد وكبير في إرساء دعائم رياضة كرة القدم بالدولة ، ولا زالت مجهوداته متصلة ، ومبادراته تتوالى في النهوض الفعلية والارتقاء بمستواها حتى صارت قطر من الدول التي يشار إلى حضورها الفاعل في سجل كرة القدم على المستويين الإقليمي والدولي .

في إطار النهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة وعلى الأخص في مجال رياضة كرة القدم التي يمثل تطويرها والاهتمام بها أحد المظاهر الرئيسية لتلك النهضة قام الاتحاد القطري لكرة القدم بإعداد نظامه الأساسي الجديد وفق المتطلبات والشروط التي قررها الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تهدف إلى العمل على تنمية وتطوير رياضة كرة القدم على المستويين الإقليمي والدولي ، والمحافظة على استقلاليتها ونزاهتها ، وفي أغسطس 2008م قامت الجمعية العمومية للاتحاد بإجازة نظامه الأساسي الجديد بعد إقراره من الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وقد صادقت عليه اللجنة الأولمبية القطرية ، ونصت المادة (1) من النظام الأساسي الجديد الذي أجازته الجمعية العمومية بوصفها السلطة التشريعية العليا للاتحاد على أن يتخذ الاتحاد الشكل القانوني للمؤسسة الخاصة ذات النفع العام (الغير ربحية) وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 2006م .

وذلك من خلال إشهاره كمؤسسة خاصة ذات نفع عام طبقاً لأحكام قانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وفقاً لما يلي :-

1.  اسم المؤسسة : الاتحاد القطرة لكرة القدم .

2.  رأسمالية المؤسسة 1.000.000 (مليون ريال قطري) .

3.  مقر المؤسسة : مدينة الدوحة .

4.  ويعمل وفقاً للنظام الأساسي الصادر عنه والمرفق بهذه الوثيقة .

 

 

حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني

رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

 

 

تعريفات

المصطلحات الواردة أدناه تعني ما يلي :

الاتحاد أو QFA          :   الاتحاد القطري لكرة القدم .

الفيفا                        :   الاتحاد الدولي لكرة القدم .

ِAFC                     :  الاتحاد الأسيوي لكرة القدم .

QOC                    :  اللجنة الأولمبية القطرية .

QSLM                  :  إدارة دوري نجوم قطر .

الاتحاد الأهلي               :  اتحاد كرة قدم معترف به من قبل الفيفا وعضو الفيفا .

الاتحاد القاري            :  مجموعة من الاتحادات الأهلية المعترف بها من قبل الفيفا والتي تنتمي إلى نفس القارة (أو منطقة جغرافية مماثلة) .

النادي                    :  عضو في الاتحاد .

المنظمات الرياضية       :  عضو في الاتحاد .

المسئولون                :  كل أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجان والمدربين والحكام إلى جانب كل الأشخاص الآخرين المسئولين عن الشئون الفنية والطبية والإدارية بالفيفا أو باتحاد أو اتحاد وطني أو رابطة أو نادي .

اللاعب                    :  لاعب كرة قدم مسجل كعضو تابع للاتحاد .

الجمعية العمومية           :  الجهاز الأعلى للاتحاد .

اللجنة التنفيذية           :  اللجنة التنفيذية للاتحاد .

العضو                     : شخص طبيعي أو معنوي تم قبوله بواسطة الجمعية العمومية عضواً في الاتحاد .

اتحاد كرة قدم  :   اللعبة التي يتم التحكم فيها من قبل الفيفا ويتم تنظيمها وفقاً لقواعد اللعبة .

IFAB            :  مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم .

WADA      :  وكالة مكافحة المنشطات الدولية في مونتريال – كندا .

المحاكم العادية     :  محاكم الدولة التي تستمع للمنازعات القانونية العامة والخاصة.

هيئة التحكيم   : محكمة قضائية خاصة تعمل بدلاً عن المحكمة العادية .

(TASCAS محكمة التحكيم للرياضة : محكمة تحكيم رياضية تتخذ من لوزان بسويسرا مقراً لها .

مــلاحظــة :

الإشارة إلى الأشخاص الطبيعيين تشمل كلا الجنسين وصيغة المفرد تسري على المثنى والجمع والعكس صحيح .

1- أحكام عامة :

المادة (1) التأسيس والطبيعة :

1- تأسس الاتحاد القطري لكرة القدم في العام 1960م تمت مسمى" الاتحاد القطري لكرة القدم " ومقره الرئيسي في الدوحة ، ويعتبر الاتحاد (منظمة خاصة ذات منفعة عامة وله وضعه القانوني وفقاً لقوانين دولة قطر) إن الاتحاد القطري لكرة القدم اتحاد وطني غير ربحي ، وهو اتحاد ألعاب مستقل بذاته وهو مستقل بالكامل ويمارس صلاحياته وفقاً لنظامه الأساسي وقد أسس لفترة غير محددة .

2- يحظى الاتحاد القطري لكرة القدم بعضوية الفيفا والاتحاد الأسيوي لكرة القدم واللجنة الأولمبية القطرية.

3-  شعار الاتحاد القطري لكرة القدم هو

4-  اختصار اسم الاتحاد القطري لكرة القدم هو Q.F.A أو QFA.

5- يكون الرمز والشعار عائدين للإتحاد القطري لكرة القدم ولا يتم استخدامهما إلا بموافقة خطية رسمية صادرة عنه.

(ح) الهيئات القضائية :

المادة (66) الهيئات القضائية :

1- الهيئات القضائية للإتحاد القطري لكرة القدم هي :

(ا) اللجنة الانضباطية .

(ب) لجنة الاستئناف .

2- سيتم تحديد مسئوليات ومهام هذه الهيئات في قانون الانضباط الخاص بالإتحاد والذي يتوافق مع قانون الفيفا الانضباطي .

3- تظل صلاحيات اتخاذ القرارات للجان الأخرى كما هي .

 

المادة (67) اللجة الانضباطية :

1-   تتكون اللجنة الانضباطية من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء .

2- تكون مهام هذه الهيئة محكومة بالقانون الانضباطي الخاص بالاتحاد وتصدر اللجنة قراراتها فقط بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وفي حالا معينة يجوز للرئيس إصدار حكم حسب القانون الانضباطي الخاص بالاتحاد .

3- يجوز للجنة توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قانون الانضباط الخاص بالاتحاد على الأعضاء والمسئولين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات واللاعبين.

4- تخضع هذه الأحكام للصلاحيات التأديبية للجمعية العمومية واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإيقاف/ بتعليق عضوية وفصل الأعضاء أو الأشخاص أو أجهزة الاتحاد أو أعضاء اللجنة التنفيذية.

المادة (68) لجنة الاستئناف:

1- تتكون لجنة الاستئناف من رئيس ونائب رئيس والعدد المناسب من الأعضاء الذي يعتبر ضرورياً .

2- تكون مهام هذه الهيئة محكومة بقانون الانضباط الخاص بالاتحاد، وتصدر اللجنة قراراتها فقط بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل ، وفي حالات معينة يجوز للرئيس منفرداً إصدار حكم حسب لائحة الجزاءات بالاتحاد .

3- تكون لجنة الاستئناف مسئولة عن سماع الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الانضباطية والتي لا تكون في صورة قرارات نهائية .

المادة (69) الإجراءات الانضباطية:

الإجراءات الانضباطية في الأساس هي:

1- للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين:

(أ) الإنذار.

(ب) لفت النظر.

(ج) الغرامة.

(خ)  استعادة الحوافز.

2- للأشخاص الطبيعيين:

(أ) الإنذار.

(ب) الطرد.

(ج) الإيقاف عن المشاركة في المباراة.

(د) الحظر من دخول غرفة تبديل الملابس و/ أو الجلوس على دكه الاحتياطي.

(هـ) الخطر من دخول الإستاد.

(و) الحظر من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

3- للأشخاص الاعتباريين:

(أ) حظر الانتقال.

(ب) لعب مباراة بدون جمهور.

(ج) لعب مبارة على أرض محايدة.

(د) الحظر من اللعب في إستاد معين.

(هـ) إلغاء نتيجة المباراة.

(و) الطرد.

( ز) الغرامة.

(ح) الخصم من النقاط.

(ط) الهبوط إلى مستوى أدني.

المادة (70) هيئة التحكيم:

يجوز للإتحاد القطري لكرة القدم إنشاء هيئة تحكيم تتعامل مع كل المنازعات الداخلية بين الاتحاد، أعضاءه الأندية، اللاعبين، المسئولين ووكلاء المباريات  واللاعبين والتي لا تقع ضمن اختصاص الهيئات القضائية الأخرى، تقوم اللجنة التنفيذية بوضع لوائح خاصة فيما يتعلق بتشكيل وسلطات والقواعد الإجرائية لهيئة التحكيم.

المادة (71) المقاضاة:

1- لا يجوز للإتحاد القطري لكرة القدم، أعضائه، اللاعبين، المسئولين ووكلاء المباريات واللاعبين رفع أي نزاع ينشأ بينهم لدى المحاكم العادية ما لم يكون هناك نص محدد بذلك في هذا النظام الأساسي ولوائح الفيفا ويجب رفع أي اختلاف للفصل فيه لدى دوائر الاختصاص بالفيفا الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أو بالاتحاد.

2- يكون للإتحاد القطري لكرة القدم اختصاص الفصل في النزاعات التي تنشأ بين أطراف يتبعون للاتحاد ( النزاعات الداخلية الوطنية) ويكون للفيفا اختصاص الفصل في النزاعات التي تنشأ بين أطراف يتبعون لاتحاد أهليه مختلفة و / أو اتحادات قارية (نزاعات دولية).

 

المادة (72) محكمة التحكيم الرياضية:

1- وفقاً للمادة (60) والمادة (61) من النظام الأساسي للفيفا فإن أي استئناف ضد قرار نهائي وملزم صادر عن الفيفا يجب سماعه أمام محكمة التحكيم الرياضية(CAS) ومقرها لوزان بسويسرا، ومع ذلك لا تقوم محكمة التحكيم الرياضية بسماع استئناف حول المخالفات لقوانين اللعبة، والإيقاف أما يصل إلى أربعة مباريات أو لما يصل إلى ثلاثة أشهر أو القرارات الصادرة من قبل هيئة تحكيم مستقلة ومشكلة بصورة صحيحة من قبل اتحاد اهلى أو اتحاد قاري.

2- يجب ان يضمن الاتحاد القطري لكرة القدم التزامه وكذلك التزام أعضائه لاعبيه ومسئولية ووكلاء المباريات واللاعبين بالقرارات النهائية الصادرة من هيئات الفيفا أو محكمة التحكيم الرياضية.

المادة (74) الإيراد:

1-   تأتي إيرادات الاتحاد القطري لكرة القدم بصفة خاصة من:

(أ‌)              الاشتراكات السنوية للأعضاء.

(ب‌)        الدعم الحكومي.

   (ج) الدعم المستلم من اللجنة الأولمبية القطرية.

   (د) الدعم المستلم من هيئات أولمبية أخرى مثل اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والتضامن الأولمبي والمصادر الأخرى.

 ( هـ) العوائد الناتجة عن المباريات المحلية والدولية التي ينظمها الاتحاد.

(و) العوائد الناتجة عن حقوق التسويق الخاصة بالاتحاد.

(ز) الغرامات المفروضة من قبل الهيئات المختصة.