الجريدة الرسمية / العدد السابع / 1 من يونيو 2023م
قانون رقم
(8) لسنة 2023
بإصدار قانون السلطة القضائية
نحن تميم بن حمد آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 1990، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،
والقوانين المعدلة له،
وعــلـى قـانـون
الـعـقـوبات الـصــادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون المدني
الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن
بالتمييز
في غير المواد
الجنائية ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011 ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات
الإدارية ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون النظام
المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،
وعلى قانون الموارد
البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،
المعدل بالقانون رقم
(23) لسنة 2020
،
وعلى قانون إنشاء
محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2021،
وعلى اقتراح مجلس
الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس
الشورى ،
قررنا المصادقة على
القانون الآتي
:
مادة (1)
يعمل بأحكام قانون
السلطة القضائية ، المرفق بهذا القانون
.
مادة (2)
يُصدر المجلس الأعلى
للقضاء قراراً بتسكين القضاة ، الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانــون
، عــلـى الدرجات الواردة بالقانون المرفق والمعادلة لوظائفهم الحالية ، وذلك
بمراعاة عدم الإخلال بأقدمياتهم فيما بينهم.
مادة (3)
يُصدر المجلس الأعلى
للقضاء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، ولحين العمل بتلك القرارات
، يستمر العمل بالقرارات والنظم المعمول بها حالياً بمــا لا يـتـعــارض مع أحكام
الـقـانـون المرفق
.
مادة (4)
يُلغى القانون رقم (10)
لسنة 2003 ، المشار إليه.
مادة (5)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون .
ويُنشر في الجريدة
الرسمية
.
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 26 / 10 /1444 هـ
الموافق : 16 /05/2023
م
قانون
السلطة القضائية
الفصل الأول
تعاريف وأحكـام عــامــة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا
القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية:
المعاني الموضحة قرين
كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.
الرئيس: رئيس
المجلس
.
القضاة: رئيس
محكمة التمييز ونوابه والقضاة بها، ورئيس محكمة الاستئناف
ونوابه الأول ونوابه
وقضاتها الأول والقضاة بها ، ورئيــس المحكمة الابتدائية
ونوابـــــــه الأول
ونـــوابـــــــه وقضاتها الأول والقضاة والقضاة المساعدون بها.
الجهة الطبية المختصة: الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون
الصحة
العامة في الدولة.
السنة : السنة الميلادية .
مادة (2)
القضاة مستقلون ،
وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ،
ولا يجوز المساس
باستقلال القضاء ، أو التدخل في شؤون العدالة.
مادة (3)
تكون للمحاكم موازنة
تُلحق بالموازنة العامة للدولة ، على أن يُعد المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية
مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويُراعى في إعداد المشــروع
إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً .
الفصل
الثاني
ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة (4)
تتكون المحاكم من :
۱ـ محكمة التمييز.
۲ـ محكمة
الاستئناف.
3ـ المحكمة
الابتدائية.
وتختص كل منها بالفصل
في المسائل التي تُرفع إليها طبقاً للقانون.
مادة (5)
يتولى رئيس كل محكمة
متابعة سير العمــل بـها ، وإعــداد خطة عملها السنوية والإشراف على تنفيذها بعد
اعتمادها من المجلس ، كما يقوم بإعداد مشروع بتقدير احتياجات المحكمة السنوية ضمن
الموازنة المعتمدة ، وعرضه على المجلس لإقراره
ويرفع رئيس كل محكمة
إلى المجلس تقريراً دوريا نصف سنوي عن أداء المحكمة والمعوقات التي تعترض تنفيذ
خطة العمل ، مشفوعة بمقترحــاتــه وتـوصــيــاتــه .
مادة (6)
تكون مدينة الدوحة
مقراً للمحاكم
.
ويجوز ، بقرار من
المجلس، إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى ،
أو عقد جلسات المحاكم
خارج مقارها الأصلية
.
مادة (7)
تُؤلف محكمة التمييز
من الرئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ، وتكون بها دوائر لنظر
الطعون بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يحددهـا الـقـانـون.
ويرأس كل دائرة رئيس
المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أقدم قضاة المحكمــة.
ويصدر بإنشاء الدوائر
وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويصدر بتــوزيــع
الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمــة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ،
وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء ، ويحل أقــدم نــواب الرئيس بالمحكمـة محـل
الـرئـيـس عـنـد غـيـابـه
.
مادة (8)
يكون تعيين نواب رئيس
محكمة التمييز وقـضـاتـهـا ، بالاختيار من الدرجات المعادلة بمحكمة الاستئناف
وفقـــاً لحكم المادة (٣٩) من هذا القانون ، بناءً على اقتراح رئيس محكمة التمييز
بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة ، ويحتفظ كل منهم، لدى اختياره ، بالمدة التي
قضاها في درجته بمحكمة الاستئناف.
مادة (9)
تُشكل بمحكمة التمييز
هيئة تُسمى "الهيئة العامة للمحكمة" برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم
النواب وعضويـــة عــدد مـن الـقـضــاة لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة ، غير
متفرغين ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة بناءً على اقتراح رئيس المحكمة.
وتختص الهيئة بالفصل
في تنازع الاختصاص ، وإقرار وتوحيد المبادئ القانونية ، وأي مسائل أخرى يحيلها
المجلس للنـظـر والـبـت فيها .
وتنعقد الهيئة ، ولو
في غـيــر خـصـومــة ، بناء على طلب من الجمعية العامة
أو رئيس المحكمة أو
كلما دعت الحاجة لذلك.
وتكون أحكام وقرارات الهيئة ملزمة لجميع المحاكم .
مادة (10)
تختص إحدى دوائر
محكمة التمييز ، دون غيرها ، بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة لإلغاء
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن مــن شـؤونـهـم الـوظـيـفـيـة ،
مـتـى كـان مـبـنـي الطـلـب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في
تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص ، دون غيرها ، بالفصل في طلبــات
التـعـويـض عــن تلك القرارات
.
وتختص أيضاً، دون
غيرها ، بالفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة
أو لورثتهم.
مادة (11)
يكون لمحكمة التمييز
مكتب فني يُؤلف من رئيس وعـــدد كاف مـن الـقـضـاة ، يصدر بندبهم قرار من المجلس
بناءً على ترشيح الرئيس.
ويُلحق بالمكتب عدد
كاف من الموظفين.
مادة (12)
يختص المكتب الفني
بالآتي
:
1ـ استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها
المحكمة فيما تصدره من أحكام ، وتبويبها ، ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس
الدائرة التي أصدرتها.
2ـ إصدار مجمـوعــات
الأحكام
.
3ـ إعداد البحوث
القضائية .
4ـ الإشراف على أعمال
المكتبة.
5 ـ عرض الطعون
المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد ، على
رئيس المحكمة.
6ـ نشر ما تصدره الهيئة العامة للمحكمة.
7ـ أي أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة.
مادة (13)
تُؤلف محكمة
الاستئناف من رئيس وعدد كـاف مــن نـــواب أول الرئيس
ونواب الرئيس والقضاة
الأول والقضاة بمحكمة الاستئناف، وتكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في
قـضــايــا الحـــدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية ، ومسـائـل
الأســـرة والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها .
ويصدر بإنشاء الدوائر
وتحديد اختصاصاتها ، قرار من المجلس .
ويرأس المـحـكمـة أقــــدم نــــواب أول
الـرئـيـس بـهـا ، ويحـــل محـلـه عند غيابه
أقدم نواب أول الرئيس
بها التالين له في الأقدمية،
ولرئيس المحكمة ، بعد موافقة المجلس ، تكليف أحد
قضاتها بالمهام التي يحددهــا.
وللمجلس ندب من يراه
من نواب رئيس محكمة التمييز أو قضاتها أو نواب أول رئيس محكمة الاستئناف لرئاسة
المحكمة ، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحل محله عند غيابه أو خلــو منـصـبـه من
يندبه المجلس لذلك.
ويرأس كل دائرة أقدم
أعضائها ، وللمجلـس نــدب مــن يـــراه من قضاة محكمة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر
بالمحكمة ، ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس
المحكمة ، بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام مـن ثـلاثـة أعضــاء .
مادة (14)
تُؤلف المحكمة
الابتدائية من رئيس وعدد كاف مــن نـــواب أول الرئيس ونواب الرئيس والقضاة الأول
والقضاة والقضاة المساعدين بالمحكمة الابتدائية ، وتكون بها دوائر لنظـر
قـضــايــا الحــدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية ، ،
ومســائـــل الأســــرة والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها .
ويصدر بإنشاء الدوائر
وتحديد اختصاصاتها ، قرار من المجلس .
ويرأس المحكمة أقدم
نواب أول الرئيس بـهـا ، ويحـــل محـلـه عند غيابه أقدم نواب أول الرئيس بها
التالين له في الأقدمية ، ولرئيس المحكمة ، بعد موافقة المجلس ، تكليف أحد قضاتها
بالمهام التي يحددهــا.
وللمجلس ندب من يراه
من نواب رئيس محكمة التمييز أو قضاتها أو نواب أول ونواب رئيس محكمة الاستئناف
لرئاسة المحكمة، لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه من
يندبه المجلس لذلك
وير أس كل دائرة أقدم
أعضائها ، وللمجلس ندب مــن يـــراه من نواب أول رئيس محكمة الاستئناف أو نواب
رئيس محكمــة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة ، ويكون الندب لمدة سنة
قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويصدر بتــوزيــع
الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة ، بناءً على اقتراح الجمعية العامة ،
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء .
مادة (15)
للمجلس أن ينشئ بقرار
منه ، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية ،
دائرة أو أكثر ، تصدر
أحكامهــا مــن قـاض فـــرد ، ويخصها بنظر
نوع معين من الدعاوى
والقضايا
.
الفصل
الثالث
الجلسات والأحكام
مادة (16)
تصــدر الأحــكام وتُنفذ
باسم الأميــر.
مادة (17)
جلسات المحاكم علنية
، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم
جعلها سرية حفاظاً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة .
وفي جميع الأحوال ،
يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية.
ويجوز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من
الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني ، وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس، وبما
لا يخل بضمانات المحاكمة
.
وتُعتبر العلانية
متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريق الإلكتروني .
ويتولى رئيس الجلسة
إدارتها وضبط نظامها.
مادة (18)
اللغة العربية هي لغة
المحاكم
.
ويجوز للمحكمة ، عند
الاقتضاء، أن تسمع أقــــوال الـخــصــــوم أو الشهود
الذين يجهلون اللغة
العربية بواسطة مترجم ، بعـ تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة
والصدق .
وإذا كان المترجم موظفاً أو معتمداً لدى المحاكم
، فيُكتفى بتحليفه اليمين
مرة واحدة في بداية
تعيينه أو اعتمــاده
.
مادة (19)
لا يجوز للمحاكم أن
تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة
ومسائل الجنسية .
الفصل
الرابع
الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية
مادة (20)
تكون لكل محكمة جمعية
عامة
.
وتجتمع كـل جـمـعـيـة
بـدعـــوة مـن رئيس المحكمة أو مــن يــقــوم مقامه، سواء
من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلـث عــدد أعضائها
على الأقل، للنظر في الأمور
الآتية :
1ـ تشكيل
الدوائر
.
2ـ توزيع
القضايا على الدوائر المختلفة.
3 ـ تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها ، بما
في ذلك الجلسات المسائية.
4ـ تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية .
5 - المسائل الأخرى
التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.
6 ـ المسائل الأخرى
التي ينص عليها القانون أو تُسند إليهـا بقرار من المجلس.
ويجوز للجمعية العامة
أن تفوض رئيس المحكمــة فـي بـعـض اختصاصاتها.
مادة (21)
تتألف الجمعية العامة
للمحكمة من جميع أعضائها ، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة،
ولا يكون انعقادها
صحيحا إلا بحضـور أكثر من نصف عدد أعضائها على الأقل.
فإذا لم يتوافر هذا
النصاب ، جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد
إذا حضر ثلـث عـدد د
أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم توافر
هذا النصاب ، تُعاد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع ،
ويكون انعقادها
صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين
.
مادة (22)
تصدر قرارات الجمعية
العامة للمحكمة بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين ،
وعند تساوي الأصوات ، يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتُثبت محاضر الجمعية
العامة في سجل يُعد لذلك ، ويوقعه رئيس المحكمة
وأمين المحكمة.
مادة (23)
تشكل الجمعية العامة
في كل محكمة لجنة تُسمى " لجنة الشؤون الوقتية "
، برئاسة رئيس
المحكمة أو مـن يـقـوم مـقـامـه ، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها.
وتتولى اللجنة
اختصاصات الجمعية العامة عند تعذر دعـوتـهـا للانعقاد .
مادة (24)
تُبلغ قرارات الجمعية
العامة للمحكمة ولجنة الشؤون الوقتية إلى المجلس
، وللمجلس أن يعيد
إلى الجمعية العامة أو اللجنة القرارات التي يرى عدم الموافقة
عليها لإعادة النظر
فيها فإذا أصرت أي منهما على قرارها ، كان للمجلس اتخاذ
مــا يـــراه مناسباً بشأنه، ويكون قرار المجلس
نهائياً.
الفصل
الخامس
المجلس الأعلى للقضاء
مادة (25)
يُنشأ مجلس يُسمى
"المجلس الأعلى للقضاء" ، يُشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز ، وأقدم
نواب الرئيس بمحكمة التمييز ، نائباً للرئيس ، وعضوية كل من :
1 ـ رئيس
محكمة الاستئناف.
2 ـ رئيس محكمة الاستثمار والتجارة .
3ـ أقدم نواب أول الرئيس بمحكمة الاستئناف.
4ـ رئيس المحكمة الابتدائية .
5 ـ أقدم نواب أول
الرئيس بالمحكمة الابتدائية.
ويحـل نـائـب
الـرئـيـس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبــه.
مادة (26)
يعمل المجلس على
تحقيق استقلال القضاء ، ويتولى فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليهـا فـي
هـذا الـقـانـون ، الاختصاصات التالية
:
1 ـ إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ،
ودراسة واقتـــــراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي.
٢ - إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم
ونقـلـهـم ونــدبـهــم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 - النظر في
التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة ، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً.
4ـ الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بـهــا أي
قانون آخـــر، والموضوعات التي يرى الرئيس عـرضـهــا عليــه.
مادة (27)
ينوب الرئيس عن
المجلس في علاقته مع الغير ، ويمثله أمام القضاء أمين عام المجلس.
مادة (28)
يعقد المجلس اجتماعاً
عادياً مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عقد اجتماعات
غير عادية كلما دعت
الحاجة.
ويجتمع المجلس بدعوة
من رئيسه أو بطـلــب مـــن ثـلاثـة مــن أعضائه على الأقل ، ويجب أن تكون الدعوة
الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال
.
ولا يكون انعقاد
المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس
، وتكون جميع
مداولاتــه ســريــة.
وتصـــدر قــرارات المجلس بأغلبية أصوات
الحاضرين ، وعـنــد تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي مـنـه الـرئيـس .
وعند تعذر انعقاد
المجلس يجوز للرئيس ، في أحوال الضرورة أو الاستعجال ، اتخاذ ما يراه مناسباً من
قرارات أو إجراءات ، على أن تُعرض على المجلس في أول اجتماع للنظر في إقرارها .
ويضع المجلس القواعد المنظمة لاجتماعاته ومباشرة
اختصاصاته.
مادة (29)
يجوز للمجلس أن يشكل
من بين أعضائه لجنة أو أكثر، وأن يفوضها في بعض اختصاصاته ، عــدا مــا يتعلـق
مـنـهـا بالـتـعـيـين والترقية والنقل والإحالة إلى التقاعد.
مادة (30)
يكون للمجلس أمانة
عامة ، تُكلف بجميع أعمال جلسات المجلس وتختص بوجه خاص بما يلي :
1ـ إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس
، وتحرير محاضر الجلسات ، وصياغة مشروعات القرارات التي يتخذها بشأن الموضوعات التي
تُعرض عليه
في كل اجتماع.
2ـ تبليغ قرارات المجلس إلى ذوي الشأن أو
الجهات المعنية ، بحسب الأحوال
، ومتابعة تنفيذها.
3 ـ إعداد مشروعات
جداول أعمال اللجان التابعة للمجلس ، وإعداد تقارير بنتائج أعمـالـهـا.
4ـ دراسة ما يُحال إليها من موضوعات ، وإبداء الرأي
بشأنها ، وإعدادها للعرض على المجلس، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات
والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة بالموضوع .
5 ـ القيام بالأعل
الإدية المساندة ، وتوفير البيانات والمـعـلـومــات التي يطلبها المجلس.
6ـ أي أعمال أو اختصاصات أخرى يكلفها بها
المجلس.
مادة (31)
يكون للمجلس أمين عام
يُعين بقرار من الرئيس ، ويتولى الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها، في
إطار التوجيهات العامة التي يقررها المجلس والقرارات التي يصدرها .
الفصل
السادس
الـتـعـيــين والتـرقـيــة
والأقــدمـيــة
مادة (32)
يُشترط فيمن يُولى
القضاء ما يلي
:
1ـ أن يكون قطرياً كامل الأهلية ، ويجوز تعيين
غير القطري إذا دعت الحاجة لذلك.
2ـ أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في
القانون أو الشريعة والقانون أو الشريعة
أو ما يعادلها، من
إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة ، بتقـديـر جـيـد على الأقل.
3ـ أن يكون محمود
السيرة وحسن السمعة
.
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رُد إليه اعتباره أو شمله عـفـو
خــاص أو عام
.
5 - ألا يكون قد فُصل
من خدمة سابقة بقرار تأديبي
.
6ـ أن يكون لائقاً طبياً بشكل يمكنه من القيام
بواجباته الوظيفية .
7 ـ أن يجتاز بنجاح
البرنامج التدريبي والتأهيلي الـذي يعتمده المجلس في هذا
الشأن .
8ـ اجتياز المقابلة الشخصية.
مادة (33)
تكون ترقية القضاة
على أساس الأقدمية.
ويُشترط في الترقية
إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق
المتوسط على الأقل
.
مادة (34)
تُحدد الكفاية بناءً
على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة ، وفقاً لأحكام هذا القانون
والقرارات المنفذة لـه.
ولا تجوز الترقية إلا
بعد انقضاء المدة البينية المقررة.
مادة (35)
يجوز تخصص القاضي في
نوع أو أكثر من أنواع الدعاوى والقضايا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقـــل مـــن
تعـيـيـنـه في وظيفته ، ويقرر المجلس الفرع الذي يتخصص فـيـه الـقـاضـي بعـد
استطلاع رغبته ، ويجوز عند الضرورة نقل القاضي المتخصص من نوع إلى آخر .
مادة (36)
يصدر بتعيين رئيس
محكمة التمييز أمــر أمـيـري ، ويكون بدرجة وزير .
ويكون تعيين باقي
القضاة بمرسوم ، بناءً على اقتراح الرئيس.
مادة (37)
تحدد أقدمية القضاة
بحسب تاريخ صدور المرسوم بتعيينهم
،
ما لم يحدد هذا
المـرســـوم تـاريـخــاً
آخـــر.
وإذا عُين أكثر من
قاض في مرسوم واحد ، كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم .
ويصدر بالضوابط
اللازمة لتحديد أقدمية القضاة غير القطريين في كل وظيفة،
قرار من المجلس.
مادة (38)
يجوز أن يُعين في
وظائف القضاة ، الفئات الآتية
:
1ـ قضاة المحاكم السابقون.
2ـ أعضاء النيابة
العامة ومساعدوهم الحاليون والسابقون .
3ـ المشتغلون بعمل
قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات
والمؤسســـات الـعـامــــة والخاصة.
ويصدر بتحديد الأعمال
القانونية النظيرة للعمل القضائي ، قرار من المجلس.
4ـ المحامون .
5ـ أعضاء هيئات تدريس
القانون والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها
في الدولة.
ويكــون تـعـيـين
مــن يندرج ضمن هذه الفئات وتحـديـد درجـاتـهم وأقدمياتهم
، وفقاً للضوابط التي
يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (39)
يشترط في التعيين أو
الترقية في الوظائف القضائية ، مراعاة التدرج في وظائف القضاء ، وانقضاء مدة ثلاث
سنوات على الأقل في الدرجة التي يشغلها القاضي ، وانقضاء مدة سنتين على الأقل
بالنسبة للقاضي المساعد
وتحدد وظائف ودرجات
القضاة على النحو الآتي:
المسمى الوظيفي
|
نائب رئيس بمحكمة التمييز / نائب أول للرئيس
بمحكمة الاستئناف.
|
قاض بمحكمة التمييز / نائب رئيس بمحكمة
الاستئناف .
|
قاض أول بمحكمة الاستئناف.
|
قاض بمحكمة الاستئناف.
|
نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية.
|
نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية.
|
قاض أول بالمحكمة الابتدائية.
|
قاض بالمحكمة الابتدائية
.
|
قاض مساعد.
|
مادة (40)
يؤدي القاضي قبل
مباشرة مهام منصبه يميناً بالصيغة التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس
بالعدل ، وأن أحترم الشريعة الإسلامية
والدستور وقوانين
البلاد"
.
ويكون أداء اليمين
بالنسبة لرئيس محكمة التمييز أمام الأمير ،
وبالنسبة لباقي القضاة
أمام المجلس.
الفصل
السابع
ندب القضاة وإعارتهم
مادة (41)
لا يجوز ندب القاضي
إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية
.
ويكون الندب بقرار من
المجلس لمدة سنـة قـابـلـة للـتـجـديـد ، وبحد أقصى
أربع سنوات متصلة.
وفي حال الندب إلى
إحدى وظائف النيابة العامة، يجب أن تكون درجة الوظيفة
المنتدب إليها القاضي
لا تقل عن درجة وظيفته.
مادة (42)
لا يجوز للقاضي ، بغير موافقة المجلس، أن يكون محكماً بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير
مطروح على القضاء، ويجوز
بعد موافقة المجلس ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو
المؤسـسـات الـعـامــة.
مادة (43)
تجوز، بموافقة
المجلس، إعارة القاضي إلى جهة حكومية أو دولية ، داخل الدولة أو خارجها ، ويصدر
بالإعارة مرسوم
.
ولا يجوز أن تزيد مدة
الإعارة على أربع سنوات متصلة ، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة يقدرها الأمير بناءً
على عرض المجلس .
وفي جميع الأحوال ، يحتفظ القاضي خلال مدة
الإعارة بوظيفته وأقدميته فيها ، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة
وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل
الثامن
الإجازات
مادة (44)
يُصدر المجلس قراراً
بنظام الإجازات السنوية للقضاة ومساعديهم .
مادة (45)
تكون مدة الإجازة
السنوية للقضاة ستين يوماً ، وخمسة وأربعين يوماً
لمساعدي القضاة .
وإذا تخللت الإجازة
أيام عطلات رسمية أو أيام إجازة مرضية أو أداء مهمة
رسمية ، فتُضاف أيام
بـعـددهـا إلى الإجازة
.
مادة (46)
يُمنح القاضي إجازة
مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي ، ثم سنة أخرى بنصف راتب ، ثم سنة ثالثة
بـربـع راتب ، وذلك كله وفقاً لحالته المرضية بناءً على التقارير الصادرة من الجهة
الطبية المختصة.
وللقاضي أن يستنفد
رصيده من الإجازات المقررة بالإضافة إلى ما يستحق
من الإجازات المرضية .
وإذا لم يستطع القاضي
مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه المادة ، أو إذا ثبت في أي وقت
عجزه عن الـقـيـام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة، أحيل
إلى التقاعد بمرسوم ، بناءً على طلب المجـلـس.
الفصل
التاسع
واجبات القضاة
مادة (47)
يجب على القاضي أن
يحافظ ، داخل العمل وخارجه ، على
صفة الوقار والكرامة
، وتوقي كل ما يمس أمانته أو يشكك في نزاهته ، وأن يحرص على الظهور بالمظهر
اللائق بوظيفته.
وأن يحافظ على حسن
سمعة وظيفته ، ويُحظر عليه ، بصفة خاصة، ما يلي :
1 ـ مزاولة الأعمال التجارية ، أو أن يكون
عضــــواً بمجالس إدارة الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو النوادي ، سواء كان
ذلك بأجر أو بغير أجر.
2ـ إبداء الآراء
السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي ، أو الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو
البلدية خلال فترة عمله بالقضاء
.
3ـ إفشاء سر
المداولات ، أو أي أسرار أخرى يطلع عليها بحكم عمله.
4ـ إبداء الرأي في
المنازعات المعروضة عليه لأي جهة
.
5ـ إبداء آرائه
القانونية فيما قد يُعرض على القضاء ، إلا من خلال المقالات العلمية أو الكتب ،
بعد الموافقة على نشرها من الرئيس .
6ـ الإدلاء بتصريحات
أو أحاديث لوسائل الإعلام أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر ، إلا بموافقة مسبقة من
الرئيس
.
7ـ أن يجلس في دائرة واحدة مع قاض آخـــر
تـربـطــــه بــــه صـلـــة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو تربطه بأحد
الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه
في الدعوى التي
ينظرها ، صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة المشار إليها .
8ـ النظر في أي قضية
تكون له فيها مصلحـــة شـخـصـيـــة مباشرة أو غير مباشرة ، أو علاقة بأي من
أطرافها تتنافى مع واجباته كقاض
.
9ـ استغلال وظـيـفـتـه لجلب منفعة أو دفع ضرر
لنفسه أو لأي من أفراد عائلته
.
10ـ قبول هدية
أو منفعة من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم ، أو الإذن لأحد أفراد عائلته في قبولها
أو الاحتفاظ بها.
مادة (48)
يجوز للمجلس أن يقرر
منع القاضي من مـبـاشــرة أي عـمــل يـــرى أن القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات
الوظيفة وحسن أدائها .
ويصدر بوثيقة السلوك المهني والنزاهة القضائية
قـــــرار مـــن المجلس
.
الفصل
العاشر
التفتيش القضائي
مادة (49)
تنشأ هيئة للتفتيش
القضائي ، تُلحق بالمجلس ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة التمييز أو قضـاتـهـا
وعـضــويــة عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز ونـــــواب أول ونــــــواب الرئيس
والقضاة الأول والقضاة بمحكمة الاستئناف.
وتختص هيئة التفتيش
القضائي بالتفتيش على أعمـــال القضاة الأول والقضاة بمحكمة الاستئناف ونـــواب
أول ونواب الرئيس والقضاة الأول والقضاة والقضاة المساعدين بالمحكمـــــة
الابتدائية ، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تُقدم ضد القضاة وتكون متعلقة بأعمال
وظائفهم أو بسلوكهم.
ويصدر المجلس قراراً
بندب رئيس وأعضاء الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد.
كما يصدر المجلس
قراراً بنظام عمل هيئة التفتيش القضائي
.
مادة (50)
يجري التفتيش على أعمال القضاة المنصوص عليهم في المادة السابقة، مرة
على الأقل كل سنتين ،
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :
)كفء - فوق
المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط ).
وتتولى هيئة التفتيش
القضائي إحاطة القاضي علماً بكل ما يُودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق ، كما تخطره
بصورة من تقرير التفتيش.
ويجوز للقاضي التظلم
إلى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
ويفصل المجلس في
التظلم بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع أقوال المتظلم عند
الاقتضاء.
ويكون قرار المجلس في
شأن تقدير الكفايـة نهائيا
.
مادة (51)
في حال حصول القاضي
على تقديرين متتاليين بدرجة "متوسط" أو تقدير واحد بدرجة أقل من
المتوسط" ، يـقــرر المجلس، بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي ،
نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية لا تقل في درجتها عن الوظيفة القضائية المنقول
منها ، وتزول ولايته القضائية مــن تاريـخ قرار النقل ، على أن يحتفظ براتبه
الأساسي السابق على النقل بصفة شخصية، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول
إليها.
مادة (52)
لرئيس المحكمة
المعنية ولـرئيس هيئة التفتيش القضائي ، تنبيه القاضي إلى
ما قد يقع منه
مخالفاً لواجبات و مقتضيات وظيفته ، ويُحفظ هذا التنـبـيـه فـي
مـلـف خـدمـتـه.
ويجوز للقاضي التظلم
مــن هــذه التنبيه أمام المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويكون
قرار المجلس في التظلم نهائيا.
الفصل
الحادي عشر
مساءلة القضاة
مادة (53)
يُساءل القاضي
تأديبياً في الحالات التالية
:
1ـ إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها
.
2ـ إذا وقع منه ما
يحط من شرف القضاء أو هـيـبـتـه .
3ـ إذا وضع نفسه موضع
الشبهات والريب.
مادة (54)
يكون تأديب القضاة من
اختصاص مجلس تأديـــب يُـشـكـل برئاسة الرئيس وعضوية أقدم اثنين من أعضاء المجلس.
وعند خلو وظيفة أحد الأعضاء أو غيابه أو وجود
مانع لديه ، يحل محله مـن يـلـيـه في الأقدمية .
ولا يجوز لمن تولى أو
شارك في التحقيق أن يجلس للفصــل في الدعوى التي تُقام بنــاءً عـلـيـه.
مادة (55)
لا يجوز أن تُقام
الدعوى التأديبية إلا بإذن مــن الـرئيــس ، وبعـــد تحقيق يتولاه أحد أعضاء محكمة
التمييز أو أحد أعضاء هيئة التفتيش القضائي الذي يندبه الرئيس ، بشرط ألا تقل
درجـتـه عن القاضي الذي يجــري مـعــه التـحـقـيـق .
وفي جميع الأحوال ،
يتولى الادعاء أمــام مـجـلـس التـأديــب رئيس هيئة التفتيش القضائي أو من يندبه
لذلك.
مادة (56)
تُرفع الدعوى
التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وتُقدم لمجلس
التأديـب ليـصـدر
قــراره بإعــــلان القاضي بها للحضور أمامه إذا ما رأى وجهــاً للـسـيـر في
إجراءات المحاكمة التأديبية ، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بخمسة عشر يوماً
على الأقل.
ولمجلس التأديب عند
السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر ، بعد سماع أقوال القاضي ، إيقافه عن مباشرة
أعمــال وظيفته ، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تـنـتـهـي المـحـاكـمـة ، وله في
أي وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة. ولا يترتب على إيقاف
القاضي أو اعتباره في إجازة حـتـمـيــة حرمانه من راتبه
أو بدلاته أو وقف
صرفــهـا كـليــاً أو جزئياً.
مادة (57)
تنقضي الدعوى
التأديبية باستقالة القاضي ، ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجنائية
أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة (58)
لمجلس التأديب إجراء
ما يراه لازماً من تحقيقات ، وله أن ينـــــدب أحـــــد أعـضــائــه للقيام ، بذلك
بشرط ألا تقل درجـتــــه عن القاضي الذي يجري معه
التحقيق.
وتكون للمجلس وللعضو
المنتدب للتـحـقـيـق ، السـلـطـة المـخــولـــة للمحاكم العادية بالنسبة للشهود
الذين يرى سماع شهادتهم .
مادة (59)
تكون جلسات مجلس
التأديب سرية.
ويُحكم في الدعوى
التأديبية بعد سماع طلبات الادعــــاء ودفاع القاضي ، الذي له أن يقدم دفـاعــه
بنـفـســـــه أو أن يـنـيــب أحد القضاة في الدفاع عنه.
وإذا لم يحضر القاضي
أو لم ينب عنه أحداً ، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه .
ويجب أن يكون الحكم
الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ، وأن تُتلى
أسبـابـه عنـد النـطـق بــه في جلسة سرية، ويكون هذا الحكم نهائياً وغير قابل
للطعن فيه بأي طريق
.
ويُخطر المجلس بصورة
من الحكم فور صدوره
.
مادة (60)
الجزاءات التأديبية
التي يجوز توقيـعـهـا عـلـى الـقـاضـي هـي:
1 ـ الإنذار .
2 ـ اللوم
.
3ـ النقل إلى وظيفة غير قضائية.
4ـ العزل.
مادة (61)
يتولى المجلس إبلاغ
القاضي على عنوانه الوطني بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده ، ويُودع الحكم الصادر
بجزاء الإنذار أو اللوم بملف خدمة القاضي .
مادة (62)
تزول ولاية القاضي
المحكوم بعزله أو نقله إلى وظيفة غير قضائية من تاريخ الحكم ، ما لم يقض الحكم
بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية.
ويصدر بتنفيذ جزاء
العزل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية قرار من الرئيس ، ويُودع الحكم والقرار بملف
خدمة القاضي.
مادة (63)
لا يترتب على الحكم
الصادر بعزل القاضي حـرمـانـه مـن حـقـه في المعاش
أو المكافأة، ما لم
يقرر مجلس التأديب غير ذلك
.
مادة (64)
لا تجوز ترقية القاضي
المحال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل طوال مدة
الإحالة أو الوقف.
فثبت عدم إدانته ، وجــب عنـد تـرقـيتـه
احـتـســاب أقــدمـيـتـه في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ استحقاق الترقية.
مادة (65)
لا يجوز النظر في
ترقية القاضي الذي وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة
فيما يلي ، إلا بعد
انقضاء الفترات الآتية :
1ـ ستة أشهر في حالة الإنذار.
2ـ سنة في حالة اللوم .
مادة (66)
تُمحى الجزاءات
التأديبية التي تُوقع عـلـى الـقـاضـي تـلـقـائيــاً بعد انقضاء
الفترات الآتية :
1ـ ستة أشهر في حالة الإنذار
2ـ سنة في حالة اللوم .
ويترتب على محو
الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسـبــة للمستقبل ، وتُرفع أوراق الجزاء وكل إشارة
إليــه ومـا يـتـعـلـق به من ملف خدمة القاضي.
مادة (67)
لا يجوز القبض على
القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه ، أو رفع
الدعوى الجنائية عليه
، إلا بإذن من المجلس.
وفي أحوال التلبس بارتكاب جناية، تُتخذ
الإجراءات التحفظية المناسبة مع القاضي
ومعاملته بما يحفظ
عليـــه كـرامـة وظيفته ، ويجب على النائب العام أن يرفع الأمر مباشرة إلى رئيس
المجلس لتحديد جلسة على وجه السرعة أمام إحدى الدوائـــر الجـنـائيـــة بمحكمة
التمييز للنظر في الأمر ، وللدائرة بعد سماع أقوال القاضي ، أن تقرر حبسه احتياطيا
أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة
.
وتُراعي الإجراءات
السابقة متى رأت الدائرة استمرار الحبس الاحتياطي
بعد انقضاء المدة
التي قررتها .
ويكون حبس القاضي
احتياطياً وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه ، في أماكن مستقلة عن الأماكن
المخـصـصــــة للمحبوسين الآخرين.
مادة (68)
يجوز للمجلس أن يقرر
وقف القاضي عن مباشرة أعمـــال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق في الجريمة المتهم
فيها ، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس محكمة التمييز أو رئيس المحكمة
التابع لها أو الجمعية العامة للمحكمة
.
ولا يترتب على
الإيقاف حرمان القاضي من راتبه وبدلاته أو وقف صرفها كليا أو جزئياً طوال مدة
الإيقاف عن الـعـمــل.
مادة (69)
في الحالات التي
تتقرر فيها إحالة القاضي إلى المحاكمة الجنائية، تُوقف الإجراءات التأديبية إلى أن
يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة
.
وبعد صدور الحكم
الجنائي ، يعرض رئيس هيئة التفتيش القضائي الأمر القضائي
الأمر على المجلس ،
ليقرر ما يُتبع في شان مساءلة القاضي تأديبياً.
مادة (70)
تتم محاكمة القاضي عن
الجرائم التي تقع منه في جلسة سرية .
ويتــرتــب عـلـى
صدور حكم بتقييد حرية القاضي ، إيقافه عن مباشرة وظيفته طوال مدة تنفيذ الحكم ،
ويُعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يُتبع بشأن مساءلته.
الفصل
الثاني عشر
انتهاء ولاية القضاة
مادة (71)
تنتهي ولاية القاضي
لأحد الأسباب الآتية
:
1ـ الوفاة .
2 ـ الاستقالة.
3ـ بلوغ سن التقاعد.
4ـ العزل بحكم تأديبي
، طبقاً لأحكام هذا القانون
.
5ـ النقل إلى وظيفة
غير قضائية ، وفقاً لأحكام هذا القانون.
6ـ الفصل من الخدمة
بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصـالـح الـعـام .
7ـ الإحالة إلى
التقاعد، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (72)
تُعتبر استقالة
القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها ، إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .
ولا يترتب على
الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
مادة (73)
تكون سن التقاعد
للقضاة خمساً وستين سنة .
وللقاضي بعد بلوغ
الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد ، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلـس مــد خـدمـة
القاضي إلى ما بعد بلوغــه ســـن الإحالة إلى التقاعد ، بما لا
يجاوز خمس سنوات .
ويكون مد الخدمة فيما
يزيد على ذلك ، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم ، بناءً
على اقتراح المجلس .
مادة (74)
يُمنح القاضي الذي
انتهت خدمته ببلوغ سن الـتـقـاعـد أو لأسبـاب طبية أوجبت
إنهاء خدمته بالإحالة
إلى التقاعد ، راتباً إجمالياً لمدة سنتين.
ويُمنح ورثة القاضي
الراتب الإجمالي المشار إليه في الفقرة السابقة ، إذا كان
انتهاء الخدمة بسبب
الوفاة.
مادة (75)
في حالة نقل القاضي
بموافقته إلى وظيفة غير قضائية ، يكون النقل إلى درجة تعادل وظيفته ، وإذا كان
راتبه الإجمالي وقت النقل يجاوز الراتب الإجمالي للدرجة المنقول إليها ، يحتفظ
بالفرق بين الراتبين بصفة شخصية ، مع مراعاة ألا يقل راتبـــه الأساسي عن راتبه
الأساسي وقت النقل
.
مادة (76)
إذا تُوفي القاضي أو
أصيب بعجز كلي أو جزئي ، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، اسـتـحـق هــو
أو ورثته ، بحسب الأحوال ، تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل ، ويُحدد التعويض
وفقاً لما يلي:
1ـ في حالة الوفاة أو
العجز الكلي ، يكون التعويض بمقدار الراتب الإجمالي للقاضي لمدة ثلاث سنوات ، وتُعتبر
الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من
الجهة الطبية المختصة.
2ـ في حالة العجز الجزئي ، يُقدر التعويض
بنسبة مئويـــة مـــن تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي
وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة
.
الفصل
الثالث عشر
مساعدو القضاة
مادة (77)
يُلحق بالمحكمة
الابتدائية عدد كــاف مــن مـسـاعــدي الـقـضـاة ، يتم تدريبهم
وتأهيلهم ، وتُسند إليهم الأعمال المنصوص عليها
في هذا القانون.
مادة (78)
يُشترط فـيـمـن يُـعـين
مـسـاعـد قاض أن يكون قطريا ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون، على ألا يقل عمره عن إحدى
وعشـريـن سـنــة.
مادة (79)
يكون تعيين مساعد
القاضي بقرار من الرئيس .وتكون الثلاثة أشهر
الأولى من عمل مساعد القاضي فترة اختبار قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، يتم خلالها
تقديــر مــدی صلاحيته لشغل الوظيفة، وذلك بموجب تقريـــر يـعــده رئيس هيئة
التفتيش القضائي ويُعتمد من الرئيس ، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته .
وإذا قُضيت فترة
الاختبار بنجاح ، اعتبر مساعد القاضي مُثبتا في وظيفته ، وحُسبت له تلك الفترة ضمن
مدة خدمته .
ويؤدي مساعد القاضي ،
عقب انتهاء فترة الاختبار بنجاح ، أمام الرئيس ، يميناً بالصيغة التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة ، وأن أحترم
الشريعة الإسلامية
والدستور وقوانين البلاد" .
وفي حالة استيفاء
مساعد القاضي الشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض مساعد، وبشرط ألا تقل مدة خدمته
عن سنة، يُقدم على غيره في الـتـعـيـيـن فـيـهـا.
مادة (80)
يختص مساعد القاضي
بالآتي:
1ـ إجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه
المحكمة لإجراء المعاينة فيها.
2ـ تحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي
المختص للفصل فيها.
ولمساعد القاضي في
سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ، والتحقق من
ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده ، وقابليتها للحجز.
3ـ حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية
هيئة المحكمة أو إصدار
الأحكام.
4ـ المساهمة في أعمال
المكتب الفني لمحكمة التمييز
.
5ـ أي اختصاصات أخرى
تُسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً
لهذا القانون.
ويتم توزيع الأعمال
بين مساعدي القضاة بقرار من الرئيس أو من يفوضه.
مادة (81)
مع مراعاة الأحكام
المنصوص عليها في هذا الفصل ، تسري على مساعدي القضاة أحكام الفصول الثامن
والتاسـع والـعـاشـــر والحادي عشر من هذا القانون.
وتصدر قرارات إنهاء
خدمة مساعدي القضاة أو نقلهم إلى وظائف أخرى ، طبقاً لأحكام هذا القانون ، من
الرئيس
.
الفصل
الرابع عشر
أعوان القضاة
مادة (82)
أعوان القضاة هم الخبراء
والمترجمون وأمناء المحاكم.
مادة (83)
يُعين بكل محكمة عدد
كاف من الموظفين الـفـنـيـين والإداريين وأمناء المحاكم .
ويحـلـف هـؤلاء
الموظـفــون قـبـل مباشرة أعـمـالـهـم أمــام رئيس المحكمة
المختص، يميناً بأن
يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة
.
مادة (84)
يتولى رؤساء المحاكم
، بعد التشاور مع رؤساء الدوائر ، توزيع الأعمال الإدارية بين موظفي كل محكمة ،
وكذلك نقلهم وندبهم داخل دوائر المحكمة.
ويكون النقل أو الندب
فيما بين المحاكم أو إلى خارجها ، بقرار من الرئيس.
مادة (85)
تسري على أعوان
القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم أحكام لائحة شؤون
الموظفين التي يصدر
بها قرار من المجلس
.
الفصل
الخامس عشر
أحكـام خــتــامـيــة
مادة (86)
يُعمل أمام المحاكم
بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات
الجنائية المشار
إليهما ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (87)
مع مراعاة توافر
الاعتمادات المالية اللازمة ، يجوز منح القاضي مكافأة أداء بحد أقصى راتب إجمالي
ثلاثة أشهر في نهاية كل سنة ، وفقاً للقواعد التي يقررها
المجلس .
مادة (88)
يصدر بلائـــحــــة
شـــؤون القضاة وتحديد رواتبهم وبدلاتهم قرار من الأمير.
مادة (89)
فيما لم يرد بشأنه نص
في هذا القانون ولائحــــة شـــؤون القضاة ، تسري على القضاة ومساعدي الـقـضـــاة
أحكام قانــــون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.
**************************************************************