قانون رقم (13) لسنة 1990م
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962م بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1962م بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962م بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 1963م بنظام جوازي للتداعي أمام محكمة العمل القطرية،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1969م بفرض بعض الرسوم لمعونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1988م،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982م،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1971م بتنظيم انتقال السلطة القضائية الى المحاكم الوطنية،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وتلغى القوانين أرقام (4) ، (5) ، (8) لسنة 1962م، (22) لسنة 1963م المشار إليها والقوانين المعدلة لها، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مـادة (2)
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
1- إجراءات التنفيذ العقاري، فيستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون أو النظام القديم، إذا كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله.
2- القوانين المعدلة للاختصاص، متى كان العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
3- القوانين المعدلة للمواعيد، متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل تاريخ العمل بها.
4- القوانين المنشئة أو الملغية لطريق من طرق الطعن في الأحكام، فلا تسري على ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها.
مـادة (3)
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مـادة (4)D
تختص المحاكم بالفصل في المسائل الآتية:
1- الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية، عدا ما يستثنى منها بقانون.
2- الدعاوى والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقود إدارية أخرى.D
3- الدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات.
مادة (5) ملغاةD
مـادة (6) ملغاة D
مـادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 15/10/1990م. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24/11/1410هـ
الموافق: 17/6/1990م
قانون المرافعات المدنية والتجاريةD
الكتاب الخامس
الرسوم
الباب الأول - أحكام عامة
مـادة (526)
لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم الآخر بالمصاريف، حصلها قلم الكتاب من هذا الخصم.
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الصور والشهادات والملخصات والترجمة للحكومة.
مـادة (527)
إذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم، وحكم فيها على المدعى عليه، وأراد الطعن في هذا الحكم، فلا تحصل منه سوى رسوم الطعن.
مـادة (528)
يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والرسوم ما كان من كسور الريال ريالاً.
مـادة (529)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة، لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليه مقدماً.
وتحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر، أو الورقة المستحق عنها الرسوم أو صورتها.
وعلى قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر أو إصدار الورقة، إذا لم تكن أيها مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب أو رفض إصدار الأمر إذا لم يكن الرسم المستحق قد دفع.
مـادة (530)
يجب على قلم الكتاب أن يدون على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بياناً بالرسوم المستحقة، وما حصل منها وما بقى. ويجب عليه أن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات. ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بسداد الرسوم بالأرقام والحروف.
وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر بذلك.
ويوقع موظف قلم الكتاب على ما دونه من بيانات وتأشيرات.
الباب الثاني
في رسوم الدعاوى
الفصل الأول
في تقدير قيمة الرسوم المستحقة
مـادة (531)
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وإعلانه، بما فيها صور العرائض وتقارير الخبراء اللازمة للتنفيذ، وصور الأحكام التمهيدية، وإعلان أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والشهود والخبراء، ومصاريف انتقال المحكمة وموظفيها والخبراء والمترجمين والمكلفين بالتنفيذ، وما يستحقونه من تعويض مقابل انتقالهم.
مـادة (532)
يض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره 3%(ثلاثة في المائة) من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها إذا لم تتجاوز 20000(عشرين ألف) ريال. ويكون الرسم 2% عما يزيد على هذا المبلغ.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسين ريالاً أو يزيد على ثلاثة آلاف ريال.
مـادة (533)
يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى بما يطلب المدعي في صحيفتها. فإذا عدل المدعي طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر، قدرت قيمة الدعوى بطلباته المعدلة.
مـادة (534)
إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار، قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه. ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح.
مـادة (535)
يكون تقدير قيمة الدعوى وفقا لما يأتي:
(أ) دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها، تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه. فإذا كان العقد من عقود البدل، يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.
(ب) دعاوى طلب الحكم بصحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، تقدر بقيمة مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. وإذا كانت بطلب فسخ العقد بعد أن نفذ في جزء منه، فتقدر بقيمة المقابل النقدي عن المدة الباقية، وإذا كانت متعلقة بامتداد العقد، فتقدر بقيمة المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وإذا اشتملت على طلب المقابل النقدي والفسخ، استحق أكبر الرسمين.
(ج) دعاوى المطالبة بالريع والإيجار والتعويض اليومي، تقدر بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى. وبعد الحكم يستكمل الرسم المستحق من تاريخ رفع الدعوى حتى يوم صدور الحكم. سواء كان بالقبول أو بالرفض. وعند طلب التنفيذ يستكمل الرسم بما يستحق على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة للحكم حتى يوم طلب التنفيذ، وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
(د) الدعاوى بين الدائن والمدين بشأن رهن رسمي أو رهن حيازة أو حق اختصاص أو حق امتياز، تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون، وإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه الأموال المحملة بالحقوق المذكورة، فتقدر بقيمة هذه الأموال.
(هـ)دعاوى صحة حجز المنقول أو بطلانه بين الدائن الحاجز والمدين، تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة، فتقدر بقيمة هذه الأموال.
(و) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قيمتها.
(ز) دعاوى الحيازة تقدر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
مـادة (536)
إذا استحال تقدير قيمة الدعوى، اعتبرت الدعوى مجهولة القيمة. ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائة ريال.
مـادة (537)D
يحصل رسم ثابت قدره مائة ريال على دعاوى ومنازعات الأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ما لم تكن من دعاوى النفقات، فلا تستحق عليها رسوم.
مـادة (538)
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
1- دعاوى صحة التوقيع.
2- دعاوى التزوير الأصلية.
3- دعاوى إخلاء أو تسليم الأماكن المؤجرة التي لا تتضمن طلبا بفسخ العقد.
4- الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ.
5- دعاوى الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ.
6- استئناف الحكم الصادر في المناقضة في توزيع حصيلة التنفيذ.
7- دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
8- طلبات الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية المجهولة القيمة.
9- طلبات تنفيذ الأحكام مجهولة القيمة.
10- التظلم من الأوامر على العرائض.
11- دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
12- طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
مـادة (539)
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحصل الرسم على مجموعها.
وإذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي، فتقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده.
مـادة (540)
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها مجهولة القيمة، حصل الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد فيحصل عنها رسم واحد.
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها على حده، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.
مـادة (541)
إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها، إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن قد صدر حكم تمهيدي في موضوع الدعوى، أو حكم قطعي في مسألة فرعية، فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على طلب.
مـادة (542)
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، فتقدر بقيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
مـادة (543)
إذا كان المطلوب في الدعوى جزءاً من حق، قدرت بقيمة هذا الجزء، إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه، فتقدر بقيمة الحق بأكمله.
مـادة (544)
إذا كانت للمتدخل في الدعوى منضماً إلى المدعي طلبات مستقلة، استحق رسم عن هذه الطلبات.
مـادة (545)
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة (532). ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة الرسم الثابت المقرر في المادة (536).
مـادة (546)
تخفض الرسوم، سواء أكانت نسبية أم ثابتة، إلى النصف في الأحوال الآتية:
1- دعاوى القسمة بين الشركاء.
2- التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.
3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بسقوط الخصومة أو الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركا دعواه.
4- المعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والتظلم من أتعاب الخبراء.
5- التظلم من الأوامر على العرائض.
6- الصلح أمام المحكمة.
مـادة (547)
تخفض الرسوم إلى الربع في الأحوال الآتية:
1- طلب الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين أو أحكام المحاكم الأجنبية.
2- الرجوع إلى الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة (51) بعد شطبها بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.
الفصل الثاني
في أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه
مـادة (548)
تقدر الرسوم بأمر يصدر من قاضي المحكمة المختصة، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن قلم الكتاب هذا الأمر للمطلوب منه الرسوم.
مـادة (549)
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وذلك بتقرير في قلم الكتاب في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
مـادة (550)
يصدر الحكم في المعارضة بعد سماع أقوال من يمثل قلم الكتاب، والمعارض إذا حضر.
ويجوز استئناف هذا الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الاستئناف.
الفصل الثالث
في الإعفاء من الرسوم
مـادة (551)
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها،&nb;من يثبت عجزه عن دفعها. ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ ومصاريف نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
ويشترط للإعفاء أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
مـادة (552)
يقدم طلب الإعفاء من الرسوم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. ويحدد قلم الكتاب جلسة لنظره، يخطر بها الخصم الآخر بميعاد ثلاثة أيام على الأقل.
وتفصل المحكمة في الطلبعد الاطلاع على الأوراق ومستندات الطالب، وبعد سماع أقوال من حضر من الخصوم ومن يمثل قلم الكتاب ومن يرى الاستئناس برأيه في هذا الشأن.
مـادة (553)
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم أثناء نظر الدعوى أو أثناء التنفيذ. جاز للمحكمة إلغاء الإعفاء، ويترتب على إلغاء الإعفاء وقف الإجراءات إلى أن يتم دفع الرسوم المقررة.
وإذا توفي الخصم المعفى من الرسوم، سرى أثر الإعفاء إلى ورثته أو من يحل محله، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك.
مـادة (554)
إذا صدر الحكم بإلزام الخصم المعفى بالرسوم، قام قلم الكتاب بتحصيلها منه. فإن تعذر ذلك جاز لقلم الكتاب الرجوع بها عليه إذا زالت حالة عجزه.
الباب الثالث
في رسوم الصور والشهادات والأوامر
مـادة (555)
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والجداول والأوراق القضائية، بما فيها صور محاضر التنفيذ، وعلى كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو أوراق الإعلانات غير المتعلقة بأية دعوى، سواء أكانت أصلاً أم صورة، رسم قدره ريال واحد عن كل ورقة.
مـادة (556)
يفرض رسم قدره عشرة ريالات على الأوراق الآتية:
1- الأوامر التي تصدر على العرائض، سواء قبل الطلب أو رفض. وإذا طلبت الأوامر عند رفع الدعوى، فيؤخذ عنها رسم مقرر على الأصل فقط، أما الصورة وإعلانها فيتبعان الرسم النسبي المحصل عند رفع الدعوى.
2- الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل، سواء قبل الطلب أو رفض.
مـادة (557)
يفرض رسم قدره عشرة ريالات على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (555).
مـادة (558)
الورقة المنوه عنها في هذا القانون تكون من صفحتين، والصفحة من خمسة وعشرين سطراً، والسطر من اثنتي عشرة كلمة باللغة العربية واثني عشر مقطعاً باللغة الأجنبية.
ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما كان عدد السطور المكتوبة فيها. أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها رسم إلا إذا جاوز عدد السطور المكتوبة فيها ثمانية غير التوقيعات والتاريخ.
مـادة (559)
لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أي جدول أو سجل أو دفتر، أو من أية ورقة، إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق، إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه، وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.
الباب الرابع
في رسوم الإيداع
مـادة (560)
يفرض رسم نسبي قدره ½% (نصف في المائة) من قيمة النقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات التي تودع خزانة المحكمة.
وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع.
ويفرض رسم ثابت قدره مائة ريال إذا كانت الوديعة مجهولة القيمة.
ويشمل الرسم محضر الإيداع وصورته، أما إعلان محضر الإيداع فيحصل عليه الرسم المستحق.
مـادة (561)
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:
أولاً: ما يحصله المكلفون بالتنفيذ، تنفيذا للأحكام، على ذمة مستحقيها.
ثانياً: ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
ثالثاً: ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
رابعاً: ما تودعه الجهات الحكومية على ذمة ذوي الشأن.
وإذا حصل نزاع في الإيداع، أو حجز على ما أودع، أو قسم، استحق رسم الإيداع.
مـادة (562)
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لحساب مبالغ مودعة بخزانة المحكمة.
الباب الخامس
في رسومات الإعلانات والتنفيذ
مـادة (563)
فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم، رسم قدره خمسة ريالات على كل ورقة من أصل الإعلان. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات.
ولا يفرض هذا الرسم على إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان استئناف سير الدعوى التي قضى فيها بانقطاع سير الخصومة بسبب الوفاة أو تغير صفات الخصوم، والإعلانات التي تحصل بناء على طلب قلم الكتاب.
ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب ولكن لا يتكرر الرسم على الصورة إذا لم تكن قد سلمت إلى المطلوب إعلانه.
مـادة (564)
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يتطلبها إعلان الأوراق في الخارج.
مـادة (565)
تقدر الرسوم النسبية على تنفيذ الأحكام والأوامر باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها، إذا كانت معلومة القيمة. أما إذا كانت مجهولة القيمة فيقدر عليها رسم ثابت.
مـادة (566)
تقدر الرسوم على تنفيذ أوامر تنفيذ أحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية باعتبار ما حكم به حتى يوم صدور أمر التنفيذ.
مـادة (567)
يفرض رسم قدره خمسون ريالاً على الأحكام والشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير الجهة التي أصدرتها.
مـادة (568)
يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية، بما فيها أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والخبراء والشهود.
ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:
أولاً: عند طلب إعادة التنفيذ على نفس المحجوزات.
ثانياً: للتقرير بزيادة العشر.
ثالثاً: تجديد الدائن دعوى نزع ملكية عقار مدينه بعد شطبها.
مـادة (569)
لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم. كما لا يشمل التسجيلات الخاصة بالحجز العقاري وحكم إيقاع بيع العقار.
مـادة (570)
يفرض رسم نسبي قدره 2% (اثنان في المائة) على حكم إيقاع بيع العقار، إذا لم يتجاوز الثمن الذي يرسو به المزاد مليون ريال.
ويكون الرسم 1% عما يزيد على هذا المبلغ. وذلك بخلاف رسوم التسجيل المقررة.
مـادة (571)
في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ، يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع.
وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم، على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.
مـادة (572)
يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.
مـادة (573)
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلاً. ويرد له حينئذ ما زاد على عشرين ريالاٍ من الرسوم التي دفعها.
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم إيقاع البيع في حالة الحكم بإلغائه.