الجريدة الرسمية / العدد
السابع /1 مايو 2013
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة
2002
بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
مجلس الوزراء ،
بعد
الإطلاع على الدستور ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات
مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى
القرار الأميري رقم (33 ) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل ،
وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري ، والقرارات المعدلة
له ،
وعلى
اقتراح وزير العدل،
قرر ما يلي:
مــادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه ، النص التالي:
مادة (1) :
"تشكل
لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيسا، ومساعد مدير
إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس ، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية :
1ــ
إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل
2 ـ مكتب الشمال للتسجيل العقاري بوزارة العدل .
3 ـ
ثلاثة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن
شؤون الأراضي .
4 ـ
إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية .
وترشح
كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.
وتكون
مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بموافقة مجلس الوزراء
."
مــادة (2)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من
4/1/2012. ويُنشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا
القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :26/5/1434هـ
الموافق: 7/4/2013م