الجريدة الرسمية / العدد السابع /1 مايو 2013

 

قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2002

بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

 

مجلس الوزراء ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

 وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (33 ) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري ، والقرارات المعدلة له ،

وعلى اقتراح وزير العدل،

قرر ما يلي:

مــادة (1)

يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه ، النص التالي:

مادة (1) :

"تشكل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيسا، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس ، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية  :

1ــ  إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل

2 ـ  مكتب الشمال للتسجيل العقاري بوزارة العدل .

3 ـ ثلاثة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي .

4 ـ إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية .

وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بموافقة مجلس الوزراء ."

مــادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من 4/1/2012.  ويُنشر في الجريدة الرسمية  .

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

   رئيس مجلس الوزراء

 

                                  نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                                        حمد بن خليفة آل ثاني 

                                                أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :26/5/1434هـ

                                الموافق: 7/4/2013م