قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002
بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس
الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات
مجلس الوزراء التي ترفع اللأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة
التسجيل العقاري، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العدل،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (18)
لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" تشكل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل
العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيساَ، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري
والتوثيق بوزارة العدل نائباَ للرئيس وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
1. إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
2. مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
3. ثلاثة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم
عم التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي.
4. إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية
أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو
لمدد أخرى مماثلة".
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل في فيما يخصه، تنفيذ هذا
القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن
جبر آل ثاني
رئيس مجلس
الوزراء
نصادق هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأمير بتاريخ : 20 / 2 / 1430 هـ
الموافق : 15 / 2 / 2009 م