قرار
مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007
بتعديل
بعض أحكام القرار رقم(18) لسنة 2002
بتنظيم
لجنة السجل العقاري[*]
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على
الدستور،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها.
وعلى قرار مجلس
الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات
المعدلة له،
وعلى قرار مجلس
الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري، المعدل بالقرار رقم (30)
لسنة 2005،
وعلى اقتراح وزير
العدل،
قرر ما يلي:
مادة(1)
يُستبدل بنص المادة
(6) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
مادة(6):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتقاضى رئيس
وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية على النحو التالي:
1. (5000)
خمسة آلاف ريال للرئيس.
2. (4000) أربعة آلاف ريال لكل عضو.
وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9)
لسنة 1993 المشار إليه.
مادة
(2)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من 6/6/2007 وينشر بالجريدة
الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم
إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 23/6/1428هـ
الموافق : 8/7/2007م
[*]
الجريدة الرسمية العدد التاسع في 30 سبتمبر/2007