الجريدة الرسمية / العدد السادس / 8 من يونيو 2005
إصدار
الدستور الدائم
لدولة قطر
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
تحقيقاً لأهدافنا في استكمال أسباب الحكم
الديمقراطي لوطننا العزيز، بإقرار دستور دائم للبلاد، يرسي الدعائم الأساسية
للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء
هذا الوطن المعطاء،
وإدراكاً منا لأهمية انتمائنا العربي والإسلامي
الذي نعتز به،
وبعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على الدستور
الدائم لدولة قطر الذي أجري في اليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 2003،
وموافقة الغالبية العظمى من المواطنين على هذا الدستور،
وعلى المادة (141) من الدستور الدائم،
أصدرنا هذا الدستور. وينشر في الجريدة الرسمية
بعد سنة من تاريخ صدوره، يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات
اللازمة لذلك قانوناً.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 20/4/1425
الموافق: 8/6/2004
الباب الأول
الدولــة وأسس الحكــم
المادة 1 / 2024
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام
، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى
والعدل وسيادة القانون ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الأمة العربية .
المادة 2
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان
آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن
سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.
الباب الثالث
الحقـوق
والواجبات العامــــة
المادة 34
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة 35
الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في
ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.
المادة
36
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان
أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق
أحكام القانون.
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة
بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة
37
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص،
لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه
أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 38
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من
العودة إليها.
المادة
39
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في
محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
المادة
40
لا جريمـــة
ولا عقوبـــة إلا بقانـــون. ولا عقاب إلا
على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ
العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد
الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
الباب الرابع
تنظيم
السلطات
الفصل الأول ـــ أحكام عامة
المادة 59
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة 60
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها
على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة
63
السلطة القضائيــــة تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام
باسم الأمير.
الفصل
الثانــــي ــ الأميـــــــر
المادة 64
الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه
واجب.
المادة 65
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون
له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة. ويصدر بتشكيل المجلس
وتحديد اختصاصاته قرار أميري.
المادة 66
يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع
العلاقات الدولية.
المادة 67
يباشر الأمير الاختصاصات التالية:
1ـ رسم السياسة العامة
للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
2ـ المصادقة على القوانين
وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.
3ـ دعوة مجلس الوزراء
للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
4ـ تعيين الموظفين المدنيين
والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.
5ـ اعتماد رؤساء البعثات
الدبلوماسية والقنصلية.
6ـ العفو
عن العقوبـــة أو تخفيفها وفقاً للقانـون.
7ـ منح الأوسمة المدنية
والعسكرية وفقاً للقانون.
8ـ إنشاء وتنظيم الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.
9ـ إنشاء وتنظيم الأجهزة
التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها،
وتعيين اختصاصاتها.
10ـ أي اختصاصات أخرى
بموجب هذا الدستور أو القانون.
المادة 69
للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في
البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل
الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو
أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم
طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات
المتخذة لمواجهتها. ويُخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوماً
التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم
عند أول اجتماع له.
ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا
يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.
المادة 70
يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب
اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس
الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.
وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في
أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية
ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه
المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل
دون إجرائه.
المادة 71
يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري. والحرب
الهجومية محرمة.
المادة 112
لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس
أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
المادة
113
1ـ لا يجوز في غير حالات
التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من
المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه
أعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.
2ـ في حالة التلبس يجب
إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس
يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.
الفصل
الرابع ــ السلطة التنفيذية
المادة
117 / 2024
لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية .
المادة 128
على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في
سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو
لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء
توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.
الفصل
الخامس ـ السلطة القضائية
المادة 129
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء
ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
المادة 130
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على
اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
المادة 131
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير
القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.
المادة 132
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها
ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير
حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة
وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 133
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها
سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم
في جلسات علنية.
المادة 134
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي
يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.
المادة 135
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين
القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.
المادة 136
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم
المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب
القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون
وظائفها.
المادة 137
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في
المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.
المادة 138
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات
الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.
المادة 139
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص
بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.
المادة 140
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن
والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.
الباب
الخامس ــ الأحكام الختامية
المادة 141
يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 142
تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في
الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ
نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
المادة 143
يبقى صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح
الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه. ولا يترتب على
العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة
طرفاً فيها.
المادة 144
لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب
تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل
من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء
المجلس. ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من
حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
المادة 145
الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب
تعديلها.
المادة 146
الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز
طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات
لصالح المواطن.
المادة 147
اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز
طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.
المادة 148
لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل
مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة 149
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا
أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لا
يجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.
المادة
150 / 2024
يلـغـى النـظـام الأسـاسـي المؤقت المعدل المعمول
به في الدولة والصادر في 1972/4/19، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة
اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضـاء مجلس الشورى الجديد
.
***********************************************