قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
رقم (11) لسنة 2005
بشأن الفئات والأعمال المستثناة من الأحكام
المتعلقة بتحديد ساعات العمل
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ,
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ,
وعلى القار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها,
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي
الثالث لسنة 2005 , المنعقد بتاريخ 2/2/2005 ,
قرر ما يلي :
مـــــــادة (1)
لا تسري أحكام المواد (73) , (74) , (75) من قانون
العمل المشار إليه , على الفئات التالية :
1- رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين .
2- المديرين العامين .
3- مديري الإدارات .
4- من يشغلون وظائف إشرافية بالمنشأة .
وذلك بشرط أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على
العمال أو أن يكونوا مفوضين في هذه السلطات
مــــــــــادة (2)
مع مراعاة حكم المادة(74) من قانون العمل المشار
إليه واستثناءً من حكم المادة (73) منه , يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية
ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان فيكون ستاً
وثلاثين ساعة , ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية اثنتي عشر ساعة الأسبوع ,
وذلك بالنسبة للأعمال وفئات العمال المبينة فيما يلي :
1- الأعمال التجهيزية اللازمة لإدارة الماكينات والآلات ولأفران
والغلايات والقوى المحركة التي من شأنها تمكين المنشأة من مزاولة عملها اليومي في
مواعيد العمل المقررة , والتي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل .
2- الأعمال التكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت
العمل وتشمل ما يلي :
أ- الأعمال اللازمة لإصلاح الماكينات والآلات والأفران والغلايات
والقوي المحركة عند حدوث خلل أو عطل بما يترتب عليه تعطيل العمل.
ب- الأعمال اللازمة لاستكمال الشحن والتفريغ التي يترتب على عدم
إنجازها تأخر تصدير أو تسليم المنتجات والبضائع.
ج إنهاء العمليات التكميلية الصناعية التي لا يجوز من الناحية الفنية
تراكمها دون إنهاء.
3- أعمال الحراسة التي يقوم بها العمال المخصصون لحراسة أماكن العمل
.
4- أعمال الإطفاء التي يقوم بها العمال المخصصون للإطفاء.
5- أعمال النظافة التي يقوم بها العمال المخصصون لنظافة أماكن العمل.
مـــــــــادة (3)
على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه , تنفيذ
هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
صدر بتاريخ : 17/ 7/ 1426 هــــ
الموافق 22/ 8/ 2005 م