الجريدة الرسمية / العدد العاشر /30 أغسطس 2005
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
رقم
(8) لسنة 2005
بشأن
تنظيم شروط وإجراءات
الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي
الثالث لسنة 2005، المنعقد بتاريخ 2/2/2005،
قرر ما يلي :
مادة
(1)
يكون منح الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير وفقاً للشروط
والإجراءات المبينة في هذا القرار.
مادة
(2)
يشترط في طالب الحصول على الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير ما يلي:
1-
أن يكون قطرياً.
2-
ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3-
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره.
4-
أن يكون له مكتب مستقل يمارس فيه نشاطه.
5-
أن يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ، سواء كان هو طالب الترخيص أو من يعينه لذلك.
6-
أن يقدم تأمين مقدارها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، صادرة لصالح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية ،
تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص الأصلية والمجددة.
مادة
(3)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية من
الطالب شخصياً أو من يمثله قانوناً، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار،
مرفقاً به المستندات التالية:
أولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
1-
صورة من البطاقة الشخصية.
2-
صحيفة الحالة الجنائية.
3-
صورة طبق الأصل من السجل التجاري.
-
بالنسبة للأشخاص المعنويين:
1-
صورة عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي والسجل التجاري لها.
2-
صورة البطاقة الشخصية بالنسبة للمدير المسؤول المتفرغ لمزاولة هذا النشاط.
ثانياً: صورة من عقد إيجار المكتب المزمع مزاولة النشاط فيه أو سند
ملكية العقار الكائن به.
ثالثاً: تعهد بإيداع التأمين المطلوبة بعد الموافقة على إصدار
الترخيص. وتسلم الإدارة الطالب إيصالاً مرقماً موضحاً به تاريخ تقديم الطلب وبيان
المستندات المرفقة به.
مادة
(4)
تقيد الإدارة المختصة طلبات الحصول على الترخيص في سجل خاص يعد لهذا الغرض، بأرقام مسلسلة
وفقاً لتاريخ تقديمها، على أن تفرد صفحة مستقلة لكل طلب تتضمن البيانات التالية:
1-
اسم مقدم الطلب.
2-
تاريخ الميلاد.
3-
الجنسية.
4-
المهنة.
5-
مقر مكتب مزاولة النشاط.
6-
تاريخ صدور الترخيص.
7-
تاريخ إيداع الكفالة.
8-
تاريخ نهاية مدة الترخيص.
9-
تاريخ التجديد.
10-
ملاحظات.
ويخصص لكل طلب ملف تودع فيه جميع المستندات المقدمة والمكاتبات
المتعلقة به بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها.
مادة
(5)
تقوم الإدارة المختصة عند تلقي الطلبات بما يلي:
1-
اتخاذ الإجراءات اللازمة لبحثها والتأكد من توفر الشروط والمستندات المطلوبة.
2-
إعداد مذكرة بالرأي في شأن الموافقة على منح الترخيص أو رفض الطلب، وعرضها على وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية للبت
في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون
البت فيه رفضاً له.
وفي جميع الأحوال يتعين على الإدارة المختصة إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر
خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة
(6)
في حالة رفض طلب الترخيص أو انقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه
دون البت فيه، يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو انقضاء المدة المشار إليها، ويتم البت في التظلم خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً، ويعتبر
انقضاء هذا الميعاد دون البت فيه رفضاً له.
مادة
(7)
تعد الإدارة
المختصة سجلاً
لقيد التظلمات المقدمة من طالبي الترخيص، متضمناً البيانات التالية:
1-
اسم المتظلم.
2-
تاريخ تسلم الإخطار برفض طلب الترخيص أو انقضاء المدة المشار إليها في المادة
السابقة.
3-
تاريخ تقديم التظلم.
4-
ملخص بأسباب التظلم.
5-
القرار الصادر في التظلم.
مادة
(8)
" على طالب الترخيص الذي تمت الموافقة على
طلبه إيداع مبلغ التأمين المقرر في المادة(2) من هذا القرار، في حساب الوزارة، خلال عشرة
أيام من تاريخ إخطار الإدارة المختصة له بالإيداع، وإلا ألغي ترخيصه، على أن يكون
التأمين ساري المفعول طوال مدة الترخيص. وتُرد قيمة التأمين أو ما تبقى منها
للمرخص له، دون طلب منه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهاء
مدته، بعد التأكد من عدم التزامه بأي عقد استقدام أو فترة الضمان المقررة." .
مادة
(9)
يصدر الوزير قراراً بمنح الترخيص وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق بهذا
القرار، وذلك بعد إيداع التأمين في الميعاد المحدد وسداد الرسوم المقررة.
مادة
(10)
يتعين على المرخص له
باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير الحصول على الترخيص التجاري اللازم بذلك.
مادة
(11)
يكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويقدم طلب التجديد وفقاً للنموذج رقم
(2) المرفق بهذا القرار خلال ثلاثين يوماً قبل التاريخ المحدد لانتهاء مدته، ويجب
عند التجديد أن تتوفر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء، وسداد رسم
التجديد المقرر.
مادة
(12)
يجوز للمرخص له عند فقد الترخيص أو تلفه، استخراج بدل فاقد أو بدل
تالف منه، ويقدم طلباً بذلك إلى الإدارة وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار
مشفوعاً بصورة رسمية من البلاغ المقدم إلى مركز الشرطة عن واقعة الفقد، أو أصل
الترخيص التالف، مع سداد الرسوم المقررة.
وعلى الإدارة المختصة بعد مراجعة المستندات والتأكد من توفر جميع الشروط عرض مذكرة على
الوزير لإصدار بدل فاقد أو تالف من الترخيص الأصلي خلال أسبوع من تاريخ تقديم
المستندات وسداد الرسوم.
مادة
(13)
" تُخصص قيمة التأمين المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القرار، لما يلي:
1- تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ، والأحكام بالغرامات، الصادرة ضد
المرخص له، بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها.
2- تنفيذ
التزامات المرخص له بموجب عقد الاستقدام .
3- تغطية تكاليف قيام الوزارة بإعادة العامل إلى بلده في حالة امتناع
المرخص له عن إعادته في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القرار.
4
- تغطية قيمة الجزاءات المالية التي توقع على المرخص له عند مخالفة أحكام هذا القرار.
وإذا نقصت قيمة التأمين نتيجة لتنفيذ أي ما تقدم، يتم تكليف المرخص له
باستكماله، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه
الوطني، وإلا جاز للوزير إصدار قرار بوقف الترخيص. " .
مادة
(14)
" يُلغي بقرار من الوزير الترخيص في أي من الحالتين التاليتين:
1-
إذا فقد المرخص له شرط من شروط الحصول على الترخيص.
2- إذا قدم المرخص له إلى الإدارة المختصة
بيانات أو أوراقاً غير صحيحة عند طلب الترخيص أو تجديده، وتبين بعد حصوله على
الترخيص عدم صحتها.
ويجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
1- إذا تقاضى المرخص له من
العامل أي مقابل نظير إلحاقه بالعمل.
2-عدم الالتزام بالعقود المبرمة بينه وبين
أصحاب العمل.
3- عدم التعاون مع الوزارة في
حلول التسوية مع العمال.
4 - مزاولة المرخص له أي عمل
آخر في المكتب غیر استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
٥-
مخالفة أي من أحكام هذا القرار.
ولمن ألغي ترخيصه التظلم من قرار الإلغاء وفقا لحكم المادة (6) من هذا
القرار." .
مادة
(15)
يشترط في المكتب الذي يزاول فيه نشاط استقدام عمال من الخارج لحساب
الغير ما يلي:
1-
أن يكون مقراً دائماً مستقلاً يسمح باستقبال أصحاب العمل الراغبين في الحصول على
عمال من الخارج.
2-
أن يعلن اسم المكتب ومواعيد العمل في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع فيه المكتب
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات ومواعيد العمل.
3-
أن يعلن عن الترخيص الممنوح للمكتب بمزاولة نشاطه في مكان ظاهر داخل المكتب.
مادة
(16)
يختص المكتب بالقيام بالأعمال التالية:
1-
تلقي طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بطلب استقدام عمال من الخارج لحسابهم وقيدها في
السجل المعد لذلك.
2-
تزويد أصحاب الأعمال باحتياجاتهم من الأيدي العاملة من الخارج طبقاً للموافقات
الرسمية الصادرة لهم من الجهات المختصة في الدولة.
3-
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استقدام العمال من الخارج بالشروط التي طلبها صاحب
العمل وإنهاء إجراءات استقدامهم إلى الدولة.
4-
اتخاذ الإجراءات اللازمة نيابة عن صاحب العمل مع الجهات الحكومية المعنية ذات
الصلة بهذه الأنشطة إذا فوض بذلك.
مادة
(17)
"على المرخص له الالتزام بالتعليمات التي
تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، ويجب
عليه بوجه خاص القيام بما يلي:
1-
الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم
منها العمالة.
2- تحرير عقد
استقدام بين المكتب وصاحب العمل مصدقاً عليه من الإدارة المختصة وفقا للنموذج رقم
(5) المرفق بهذا القرار.
3-
تزويد العامل المطلوب قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب
العمل، على أن تتضمن هذه البيانات والشروط على ما يلي:
أ- نوع العمل المتفق عليه وطبيعته.
ب- نوع عقد العمل من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة، ومدة
الإخطار المتفق عليها.
ج- قيمة الأجر الذي قبل به العامل.
د- أية شروط أخرى يتفق عليها
صاحب العمل بشرط ألا تكون مخالفة للقانون، إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل.
ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق
ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها.
4 - استقدام العمال من
الخارج بموجب عقود عمل معدة سلفا وموقعا عليها من صاحب العمل ومصدقا عليها من
الجهات الرسمية.
5-
الاحتفاظ بسجل لقيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال، وسجل للعمال الذين تم
استقدامهم، يبين فيه أعدادهم وتاريخ وصولهم والجهة التي يعملون بها والاحتفاظ كذلك
بصورة من عقود عملهم.
6-
توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى
صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل.
7- تزويد
الوزارة شهريا بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال من واقع سجل الاستقدام في
ميعاد لا يجاوز الأسبوع الأول من كل شهر.
8- توعية العامل المستقدم بعادات وتقاليد المجتمع.
9-
معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له کرامته وسلامة بدنه. "
مادة
(18)
" يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار تمهيدية لمدة ثلاثة أشهر، ولصاحب
العمل خلال هذه المدة الحق في استرجاع كامل المبلغ الذي أداه للمرخص له، مخصوما
منه الرسوم الحكومية، وذلك في الحالات التالية:
1-
ثبوت عدم الصلاحية الطبية للعامل.
2- مخالفة شروط عقد الاستقدام.
3-
رفض العامل للعمل.
4- هروب العامل.
5-
إنهاء صاحب العمل عقد الاستخدام، وفقا لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 2018 المشار إليه. كما يلتزم المرخص له بضمان
فترة اختبار إضافية مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية،
يلتزم خلالها المرخص له بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوصا
منها نسبة (15%) خمس عشرة بالمائة من إجمالي المبلغ المستحق على المرخص له، وذلك
عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم
قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في أي من الحالات التالية:
1-
رفض المستخدم للعمل.
2- هروب المستخدم.
3- مرض
المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. "
مادة
(19)
يسقط حق صاحب العمل في فترتي الاختبار التمهيدية والإضافية المنصوص
عليها في المادة (18) من هذا القرار، في أي من الحالتين
التاليتين:
1-
اعتداء صاحب العمل على العامل أو المستخدم.
2- مخالفة صاحب العمل أيا من شروط العقد مع
العامل أو المستخدم." .
مادة
(20)
يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له وفقاً لهذا القرار للغير إلا بموافقة
الوزير، ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من
هذا القرار.
مادة(20 مكرراً)
"
تتولى الإدارة المختصة إخطار المرخص له كتابة على عنوانه الوطني، بأوجه مخالفته لأحكام
هذا القرار، مع إنذاره بتصحيحها خلال مدة تحددها، فإذا استمر في المخالفة أو عاد
إلى ارتكابها خلال المدة المحددة له، جاز للإدارة المختصة خصم مبلغ مقداره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال من قيمة التأمين
المقرر في المادة (2) من هذا القرار، مع إلزام المرخص له بتكملته، وإزالة أسباب المخالفة،
خلال مدة تحددها الإدارة المختصة، فإذا استمر في المخالفة أو عاد إلى ارتكابها
خلال تلك المدة، تتولى الإدارة المختصة عرض أمره على الوزير، مشفوعا بما تقترحه من
توصيات، لاتخاذ ما يراه بشأنه." .
مادة
(21)
ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له، ومع ذلك يجوز نقل الترخيص إلى
الورثة الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار،
إذا طلبوا ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.
مادة
(22)
في حالة التنازل عن الترخيص أو نقله طبقاً لأحكام المادتين السابقتين
من هذا القرار، تنقل معه كافة التزامات صاحب الترخيص الأصلي.
مادة
(23)
على جميع مكاتب استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، العاملة في
تاريخ العمل بهذا القرار، أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه
وهذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة
(24)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فلاح بن جاسم
بن جبر آل ثاني
وزير
شؤون الخدمة المدنية والإسكان
صدر بتاريخ:
17/7/1426 هـ
الموافق :
22/8/2005 م
نموذج
رقم (1)
طلب ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
السيد/ مدير الإدارة المختصة المحترم
وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
الدوحة
تحية طيبة ..... وبعد،،
يرجى التكرم بالموافقة على منحي/ منحنا الترخيص اللازم لإدارة مكتب
«استقدام عمال من الخارج لحساب الغير» وفقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون
رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذة له، وذلك حسب البيانات الموضحة أدناه.
اسم طالب الترخيص .......................................... تاريخ
الميلاد: / /
رقم جواز السفر .............................. رقم البطاقة الشخصية:
.............................
العنوان:
.................................................................................
منطقة: ................................ شارع:
.................................. عقار رقم: ...............
ص.ب: ........................... تليفون:
.................................. .فاكس: ........................ تلكس: .............................
البريد الالكتروني: ..........................
اسم المدير المسئول:
................................................. ....
اسم المكتب:
................................................................
رقم السجل التجاري: ......................... صلاحيتها:
...................................
رقم رخصة البلدية:.........................................صلاحيتها:.......................
النشاط الحالي:
...........................................................................
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
الاسم:
التوقيع:
المرفقات:
-
صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية لطالب الترخيص.
-
صورة من عقد الإيجار أو سند ملكية العقار الكائن به المكتب.
-
صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية للمدير المسؤول .
-
إقرار من صاحب الشأن بإيداع الكفالة البنكية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه
الإخطار بالموافقة على إصدار الترخيص.
-
بالنسبة للشخص الاعتباري ترفق صورة من عقد الشركة أو نظامها الأساسي وصورة من
السجل التجاري.
نموذج
رقم (2)
نموذج
طلب تجديد - بدل تالف - بدل فاقد
لترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
السيد/ مدير الإدارة المختصة المحترم
وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
الدوحة
تحية طيبة .... وبعد،،،
يرجى التكرم بالموافقة على منحي ترخيصاً مجدداً - بدل تالف - بدل
فاقد، وذلك بدلاً من الترخيص السابق الممنوح لنا وحسب البيانات الموضحة أدناه:
اسم المكتب:
...................................................................................
اسم صاحب الترخيص:
...............................................................................
عنوان المكتب: ..................................................
رقم الترخيص وتاريخ:
............................................... / / 20م
وأتعهد بالالتزام بتنفيذ أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004 والقرارات المنفذة له.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
اسم
صاحب الترخيص:
التوقيع:
التاريخ:
/ / 14هـ
الموافق:
/ / 20م
المرفقات:
1-
الكفالة البنكية عند التجديد.
2-
صورة رسمية من بلاغ الشرطة عن واقعة الفقد أو أصل الترخيص التالف
نموذج
رقم (3)
دولة
قطر
وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
ترخيص
مزاولة مهنة استقدام عمال
من الخارج لحساب الغير
رقم الرخصة:
.................................................................
اسم المكتب:
...................................................................
اسم المرخص له: .............................................................
المدير المسؤول:
..............................................................
عنوان المكتب:.............................................. شارع:
...................................
عقار رقم:................................................... ملك:
................................... تاريخ صدور الترخيص:.......................
تاريخ الانتهاء: .........................................
صدرت هذه الرخصة طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004 والقرارات المنفذة له، مع مراعاة ضرورة التجديد قبل ثلاثين يوماً من
التاريخ المحدد لانتهاء الترخيص وإبلاغ الوزارة فور حدوث أية تعديلات في البيانات
المشار إليها.
فلاح
بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
نموذج
رقم (4) ملـــغي
نموذج رقم
(5)
عقد
استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
إنه في يوم............... الموافق............. حرر هذا العقد، فيما
بين كل من:
1- مكتب........... استقدام
العمال من الخارج لحساب الغير ويمثله قانونا السيد /............. بصفته:
.......... وعنوانه.............. ص.ب: ...........
تليفون: ........... ترخيص رقم:........... صادر بتاريخ: ............
ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الأول)
2- السيد / ........ صاحب
العمل: ............. بطاقة شخصية / جواز سفر رقم:..........
والمقيم بالعنوان التالي............ سجل تجاري رقم............. ص.ب:
.......... تليفون: ............ ويشار
إليه فيما بعد بـ (الطرف الثاني)
اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة (1)
يقوم الطرف الأول باستقدام
عمال من الخارج لحساب الطرف الثاني، وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا
العقد.
وتتحدد بیانات العامل المستقدم على النحو التالي:
مادة (2)
يلتزم الطرف الأول باستقدام العمالة المذكورة في المادة (1) من هذا العقد
وفق التشريعات واجبة التطبيق في دولة قطر، ووفق التشريعات المعمول بها في الدولة
المستقدم منها.
مادة (3)
يلتزم الطرفان بعدم تحصيل أية مبالغ من العامل المستقدم أو تحميله أية
أعباء مالية بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو مقابل نظير إلحاقه بالعمل أو أي
مصاريف أخرى.
مادة (4)
يلتزم الطرف الأول باستقدام
العمال المشار إليهم في المادة (1) من هذا العقد (على دفعة واحدة / على عدة دفعات)
خلال مدة ............ وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي من تاريخ تحرير العقد
وتوقيعه من الطرفين أو من تاريخ / / ..
مادة (5)
يلتزم الطرف الثاني بتوفير
السكن المناسب للعامل المستقدم أو بدل السكن المناسب والالتزام بجميع حقوقه حسب
القوانين والقرارات المتعلقة بذلك.
مادة (6)
يلتزم الطرف الثاني بإنهاء
إجراءات الإقامة للمستقدم والفحص الطبي المقررة في الدولة على العمال، في موعد لا
يتجاوز أسبوعين من تاريخ وصولهم إلى البلاد، ولا يحق له مطالبة الطرف الأول بتلك
الرسوم في حال الخلاف بين الطرفين.
مادة (7)
يتم تحرير عقد العمل قبل مباشرة العامل لعمله ويتسلم الطرف الأول من
الطرف الثاني عقود العمل محررة من أربع نسخ موقعا عليها من الطرف الثاني والعمل
ومصدقا عليها من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
مادة (8)
يجوز للطرف الثاني أن يفوض الطرف الأول نيابة عنه في اتخاذ الإجراءات
اللازمة أمام الجهات الحكومية المعنية سواء في دولة قطر أو الدولة المستقدم منها
العامل.
مادة (9)
ينتهي التزام الطرف الأول فور
وصول العمال وتسليمهم للطرف الثاني، ومع ذلك يكون الطرف الأول مسؤولا عن سلامة
العامل المستقدم من الخارج صحيا وذلك باجتيازه الفحص الطبي المقرر في الدولة.
مادة (10)
يلتزم الطرف الأول بضمان فترة اختبار تمهيدية لمدة ثلاثة أشهر، وللطرف
الثاني خلال هذه المدة الحق في استرجاع كامل المبلغ الذي أداه للطرف الأول، مخصوما
منه الرسوم الحكومية، وذلك في أي من الحالات التالية:
1- ثبوت عدم الصلاحية الطبية للعامل.
2- مخالفة شروط عقد الاستقدام.
3- رفض العامل للعمل.
4- هروب العامل.
5- إنهاء صاحب العمل عقد
الاستخدام، وفقا لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم
(39) لسنة 2018.
مادة (11)
يلتزم الطرف الأول بضمان فترة اختبار إضافية مدتها ستة أشهر تبدأ فور
انتهاء فترة الاختبار التمهيدية، يلتزم خلالها بضمان إرجاع المبالغ التي أداها
إليه الطرف الثاني، مخصوماً منها نسبة (15%) من إجمالي المبلغ المستحق على الطرف
الأول، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة الطرف الثاني خلال فترة الاختبار
الإضافية، بالإضافة إلى خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها الطرف الأول، وذلك
في أي من الحالات التالية:
1- رفض المستخدم للعمل.
2- هروب المستخدم.
3- مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة.
مادة (12)
تبدأ فترة الضمان المحددة منذ استلام الطرف الثاني للعامل المستقدم،
ويسقط حق الطرف الثاني فيها في الحالات التالية:
1- اعتداء صاحب العمل على العامل.
2- مخالفة صاحب العمل أياً من شروط العقد مع
العامل.
مادة (13)
لا تسري أحكام الضمان المنصوص عليها في المادتين (11)، (12) من هذا العقد، عند سفر العامل مع الطرف
الثاني خارج دولة قطر.
مادة (14)
يُحصل الطرف الأول على مبلغ
مقداره ................ ريال قطري عن كل عامل يقوم باستقدامه من الخارج لصالح
الطرف الثاني
مادة (15)
في حالة عدم التزام الطرف
الأول بالمدة المحددة في المادة (4) من هذا العقد، يلتزم بدفع تعویض للطرف الثاني
مقداره: 1٪ من أصل المبلغ المتفق عليه، عن كل يوم تأخير تجاوز المدة المشار
إليها.
ويحق للطرف الثاني فسخ العقد إذا تجاوزت فترة التأخير (15) يوما.
مادة (16)
في حالة حدوث نزاع بين
الطرفين حول أحكام هذا العقد، فإنه يجوز لهما عرض النزاع على إدارة علاقات العمل
لتسويته ودياً، وفي حالة تعذر ذلك يعرض النزاع على المحكمة المختصة.
مادة (17)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد، تطبق أحكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له والقرارات المنفذة
له، والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والقرار
الوزاري رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص
باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقرارات المعدلة له.
مادة (18)
حُرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية مصدقا عليها من إدارة علاقات العمل
بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه،
وتودع النسخة الثالثة بالإدارة.
الطرف الأول التوقيع الطرف الثاني