الجريدة الرسمية /العدد السابع/18 يونيو 2012
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2012
بتطبيق بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
على العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى اقتراح وزير العمل،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُطبق أحكام الفصول: الثالث، الرابع، الخامس، السادس، الثامن، التاسع، والحادي عشر، من قانون العمل المشار إليه، على العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي.
مادة (2)
مع مراعاة أحكام المادة (23) من قانون العمل المشار إليه، يكون استقدام العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي، بموافقة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.
مادة (3)
يجب أن تتضمن عقود العمل الخاصة بالعمال الذين يعملون في الزراعة والرعي، النص على استحقاقهم إجازة سنوية وعطلة أسبوعية مدفوعة الأجر.
مادة (4)
يُصدر وزير العمل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :2/6/1433هـ
الموافق: 23/4/2012م