الجريدة الرسمية /العدد العاشر/ 27 سبتمبر 2011

 

قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2011

 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2003

بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام


ألغيت اللجنة بموجب قرار أميري رقم (13) لسنة 2019  بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام، والقرارات المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

قرر ما يلي:

مادة 1

يُستبدل بنصي المادتين (4)، (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 المشار إليه، النصان التاليان

(مادة 4)

«تختص اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي، والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل، بعد دراستها من النواحي التالية

1- نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة

2- مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة

3- حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها

4- مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة

وتحدد اللجنة أعداد وجنسيات العمالة الوافدة، بالتنسيق والتشاور مع وزارتي الداخلية والعمل.»

(مادة 7)

"يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (6000) ستة آلاف ريال شهرياً، وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه."

مادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

حمد بن خليفة آل ثاني

   أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 16/10/1432 هـ

                         الموافق : 14/9/2011 م