قرار مجلس الوزراء رقم
(36) لسنة 2006
بتحديد رسوم رخص العمل
واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى
مجلس
الوزراء،
بعد
الاطلاع الدستور ،
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) 2004 ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996
بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدينة
والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج
لحساب الغير ،
وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية
والإسكان ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تحدد
رسوم منح رخصة العمل وتجديدها واستبدالها على النحو التالي:
1. (100)
مائة ريال عن كل سنة للعمل على كفالة الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد
عند منح رخصة العمل وتجديدها و(50) خمسين ريالا عند استبدال الرخصة (بدل فاقد أو
تلف )
2. (500)
خمسمائة ريال كل سنة لمنح رخصة عمل أو تجديدها للعلامات على كفالة أزواجهن أو
ذويهن و (100) مائة ريال لاستبدال الرخصة ( بدل فاقد أو تلف ).
مادة (2)
تحدد منح رسوم وتجديد واستبدال ترخيص مزاولة
مهنة استقدام عمال من الخارج على النحو التالي:
1. (10.000)عشرة
آلاف ريال رسم ترخيص.
2. (2000)
ألفا ريال رسم تجديد.
3. (1000)
ألف ريال الاستبدال (بدل فاقد أو تلف ).
مادة (3)
تحدد بمبلغ (20) عشرين ريالا رسوم التصديق
على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقود العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي
تصادق عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.D
مادة 4
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل
به من تاريخ صدوره . وينشر فى الجريدة الرسمية.
عبد الله بن خليفة ال ثانى
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة ال ثانى
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان الاميرى بتاريخ 27/10/1327هـ