قرار أميري رقم (57) لسنة 2012

بإنشاء اللجنة العمالية القطرية

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                            أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقانونين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل،

وعلى اقتراح وزير العمل،

 

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تنشأ لجنة تسمى " اللجنة العمالية القطرية " تشكل من خمسين عضوا على الاقل من العاملين القطريين في القطاعات المختلفة ، يتم اختيارها عن طريق الانتخاب في كل قطاع ، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العمل .

مادة (2)

      تهدف اللجنة إلى رعاية مصالح العمال ووضع الأسس والقواعد اللازمة لإنشاء التنظيمات العمالية .

 

 

 

مادة (3)

      تتولى اللجنة مباشرة المهام المتعلقة برعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بشؤون العمل ولها بوجه خاص ما يلي :

1.  رعاية العمال والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم .

2.  التفاوض مع أصحاب العمل نيابة عن العمال لحل ما قد ينشأ من منازعات عمالية.

3.  إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون العمل والعمال.

4.  العمل على تنمية الوعي المهني والثقافي ورفع المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي للعمال من خلال الانشطة الثقافية والعملية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية بالاشتراك مع وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية .

5.  العمل على تحقيق الاهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بشؤون العمل والعمال.

6.  إبداء الآراء الاستشارية للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بالقواعد الدولية في مجال قانون العمل ومجالات تطبيقها متى طلب منها ذلك.

7. وضع الخطط، والبرامج التدريبية ، وتنظيم الندوات واللقاءات و
إصدار النشرات والدوريات الكفيلة بنشر وتنمية الوعي .

8.  جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بمساهمات الدولة في مجال قانون العمل الدولي .

 

مادة (4)

تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها واختصاصاتها المتعلقة بالشؤون العمالية .

مادة (5)

تعقد اللجنة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار أول اجتماع لها برئاسة أكبر الأعضاء سناً يتم خلاله انتخاب الرئيس ونائب الرئيس .

مادة (6)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل سنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبة وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (7)

تصدر اللجنة نظامها الأساسي ، متضمناً تحديد مواردها المالية كما تضع نظاماً لعملها يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .

مادة (8)

تُشكل اللجنة من بين أعضائها مكتباً تنفيذياً يتكون من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المكتب ونائبه.

مادة (9)

للجنة أن تشكل من أعضائها ، أو من غيرهم من المختصين لجاناً فرعية ، أو أن تكلف أحد اعضائها ، لدارسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاها .

مادة (10)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

حمد بن خليفة آل ثاني

                                                    أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 22/12/1433هـ

                         الموافق : 7/11/2012 م