الجريدة الرسمية /العدد الثالث /16 فبراير 2014 م

 

قانون رقم (3) لسنة 2014 

بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر 

بالقانون رقم (14) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني       أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

مادة (1)

 

يُستبدل بنصي المادتين (3/ بند 1)، (37) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان

مادة (3/ بند 1)

"الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة."

 

مادة (37)

"تُفرض رسوم على ما يلي

1- منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها

2- منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله

3- التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة

4- تعديل المهنة."

مادة (2)

 

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 4/4/1435

الموافق :4/2/2014 م