مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام قانون العمل 

الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                              أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .

وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة ,

وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية و الإسكان ,

وعلى القرار الأميري رقم  (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

قررنا القانون الآتي:

 

مـــــــــادة (1)

يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه ،النص التالي:

مـــــــادة (2):

" يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية , بالتنسيق مع الجهات المختصة , القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق , وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع  أحكامه " 

مــــــــــادة (2)

يُستبدل بنص المادة (1/ بنود 1, 2, 3, 21 ) من قانون العمل المشار إليه ‘ النص التالي:

مـــــــادة (1/ بنود 1, 2, 3, 21) :

1-    الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

2-    الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

3-    الإدارة : إدارة العمل بالوزارة , ويقصد بالإدارة في تطبيق أحكام المواد (12) و ( 15) و ( 19) و (20) و (22) و (23 فقرة ثانية بند 1 ) و(27) من هذا القانون , إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية .

4-    الجهة الطبية المختصة : الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة".


مـــــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من الأول من أكتوبر 2007 , وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 


صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 /9 /1428 هــــ

                                الموافق :1/10 / 2007 م