قانون رقم (1) لسنة 1994
بشأن الأحداث
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية ، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشؤون والاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1. الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمرة ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند أو وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
2. الحدث المعرض للانحراف: كل حدث وجد في الحالات الآتية:
أ- إذا قام بممارسة عمل لا يصلح مورداً جيداً للعيش.
ب- إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة والأخلاق، أو بجرائم السكر والقمار والتسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو قام بخدمة من يقومون بها.
ح- إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
د- إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.
هـ - إذا لم تكن له وسيلة مشروعه للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن.
و- إذا كان مارقاً من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه.
ز- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.
3- الحدث المنحرف: كل حدث أرتكب جناية أو جنحة.
4- محكمة الأحداث : إحدى دوائر المحكمة الجنائية الصغرى التي تشكل بقرار من رئيس المحاكم العدلية للفصل في قضايا الأحداث.
5- شرطة الأحداث: جهاز من أجهزة الشرطة يشكل بقرار من وزير الداخلية ويخصص لشؤون الأحداث.
6- دور الرعاية الاجتماعية:
أ- دار الملاحظة الاجتماعية: دار تكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث.
ب- دار التوجيه الاجتماعي: دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف.
ج- دار الإعداد الاجتماعي: دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإيداعهم بها.
مادة (2)
يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظة أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته الشخصية أو سلامة الغير.
وفي هذه الحالة يودع الحدث إحدى المؤسسات الصحية المختصة.
مادة (3)
يعتمد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية، وفي حالة عدم وجودها يكون تقدير سن الحدث بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
مادة (4)
تسري أمام محكمة الإحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون. ولا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
مادة (5)
تتولى شرطة الأحداث إجراء التحريات والتحقيق في قضايا الأحداث والقبعلى الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف، وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضدهم وتقسيمهم إلى ات وفقاً للتدابير المحكوم بها عليهم ومراقبة سلوكهم وإعداد ملف لكل منهم وتقديم تقارير دورية عنهم إلى محكمة الأحداث.
مادة (6)
1- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان الإشراف على دور الرعاية الاجتماعية وتطويرها ودراسة حالة الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف والنظر في مشكلاتهم بما يكفل حسن رعايتهم وتوجيههم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض له مستقبلاً، وتقديم التقارير الاجتماعية عنهم إلى شرطة الأحداث ومحكمة الأحداث. ويتولى مباشرة هذه الاختصاصات مراقبون اجتماعيون يصدر باختيارهم قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان.
2- تتولى وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والإسكان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للشباب والرياضة متابعة العملية التعليمية والأنشطة الشبابية والرياضية للأحداث وما يترتب على ذلك.
الفصل الثاني
التدابير والعقوبات
مادة (7)
لا مسؤولية على لم يبلغ من العمر تمام السابعة.
مادة (8)
إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة جناية أو جنحه فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم، فيما عدا المصادرة أو إغلاق المحل، ويحكم عليه بأحد التدابير الآتية:
أ- التوبيخ.
ب- التسليم.
ج- الإلحاق بالتدريب المهني.
د- الإلزام بواجبات معينة.
هـ - الاختبار القضائي.
و- الإيداع في إحدى الدور المخصصة للأعداد الاجتماعي.
ز- الإيداع في مؤسسة صحية.
مادة (9)
يكون التوبيخ بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه، وتحذيره بعدم العودة إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
مادة (10)
يكون تسليم الحدث إلى احد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته، فإن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
وإذا كان الحدث ذا مال، أو كان له من يلزم بإلانفاق عليه قانوناً وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له، وجب على المحكمة أن تعين في حكمها بالتسليم المبلغ الذي يحصل عليه من مال الحدث أو يلزم المسؤول عن النفقة ومواعيد أداء النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة.
مادة (11)
يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى احد المصانع أو المزارع المملوكة للدولة التي تخضع لإشرافها وتقبل تدريبه، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير.
مادة (12)
الإلزام بواجبات معينة يكون بتكليف الحدث بالمواظبة في أوقات محددة على بعض الاجتماعات التوجيهية الدينية أو غير ذلك من الواجبات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتتولى تنفيذ هذا التدبير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة (13)
يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت ملاحظة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ووفقاً لما تقرره المحكمة.
فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (8) من هذا القانون.
مادة (14)
يكون الإيداع في إحدى دور الإعداد الاجتماعي المخصصة لرعاية الأحداث وتقويم المنحرفين وعلى الدار أن تقدم للمحكمة تقريراً عن حالة الحدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه مناسباً في شأنه.
ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.
ولا يجوز بقاء الحدث في دور الإعداد الاجتماعي متى بلغ الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذه السن، نقل إلى احد السجون المخصصة لتنفيذ الأحكام على الكبار.
مادة (15)
يلحق بإحدى المؤسسات الصحية المتخصصة الحدث المحكوم بإيداعه مؤسسة صحية، إذا تبين للمحكمة أن حالته تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي. وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة، تعرض عليها خلالها تقارير الأطباء. وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك.
وإذا بلغ الحدث سن الثامنة عشرة وكانت حالته تستدعي علاجه نقل إلى القسم المختص من المؤسسة الصحية المخصصة لعلاج الكبار أو إلى مؤسسة صحية أخرى.
مادة (16)
إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره أربع عشرة سنة جريمتين أو أكثر لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكبه جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب.
مادة (17)
لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
مادة (18)
ينتهي التدبير المنصوص عليه في المواد (10)، (11)، (12)، (13) بمضي ثلاث سنوات من تاريخ البدء في التنفيذ أو متى بلغ الحدث الحادية والعشرين من عمره أيهما أقرب. ومع ذلك يجوز في مواد الجنايات وبعد أخذ رأي الجهة المختصة بوزارة الداخلية بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي لمدة لا تزيد على سنتين.
مادة (19)
إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز سنه أربع عشرة سنة ولم يتم ست عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم علية بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، أو الجلد، ويحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية:
1- إذا ارتكب جناية عقوبتها بالإعدام أو الحبس المؤبد، حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
2- إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين حكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانوناً.
ويجوز لمحكمة الأحداث – في غير الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد بدلاً من توقيع العقوبات الواردة بهذه المادة – أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون عدا التوبيخ والتسليم.
مادة (20)
لا تدرج الأحكام التي تصدر ضد الأحداث وفقاً لهذا القانون في صحفية الحالة الجنائية لهم، كما لا تسري أحكام العود الواردة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر على الحدث.
مادة (21)
تنفذ عقوبة الحبس التي تصدر على الحدث المنحرف في دار الإعداد الاجتماعي.
مادة (22)
إذا وجد الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البند (2) من المادة (1) من هذا القانون، كان لشرطة الأحداث التحفظ عليه بدار التوجيه – إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي ذلك- لحين عرض أمره على محكمة الأحداث ولا يجوز أن تزيد مدة التحفظ على ثمان وأربعين ساعة ما لم تأمر المحكمة بمدها.
كما يجوز لشرطة الأحداث الأمر – بدلاً من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة – بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن عليه حق الولاية أو الوصاية وذلك للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
مادة (23)
لمحكمة الأحداث أن تحكم على الحدث المعرض للانحراف بأحد التدابير الآتية:
1- تسليمه إلى أحد والديه أو لمن له الولاية أو الوصاية عليه أو لأحد أفراد أسرته مع أخذ التعهدات بحسن رعايته.
2- تسليمه إلى عائل مؤتمن – إذا لم يكن له احد ممن ذكروا في البند السابق- مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته.
3- تسليمه إلى إدارة التوجيه لإيوائه ورعايته.
ويجوز لشرطة الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون حكم من المحكمة إذا وافق عليه أحد الوالدين أو الولي أو الوصي.
مادة (24)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليه قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حدثا على الفرار من إحدى دور الرعاية الاجتماعية، أو أوى أو أخفى من فر – على الوجه المذكور – أو منعه من الرجوع إلى دار الرعاية الاجتماعية، أو حرضه أو ساعده على ما ذكر وهو عالم بذلك.
ويعفى من العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة الزوج أو الزوجة والأصول حتى الدرجة الثانية.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثاً للانحراف بان أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (1) من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلماً إليه بمقتضى القانون.
ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت انه لم يكن قي مقدوره الوقوف على حقيقة سنه.
مادة (26)
يجوز لشرطة الأحداث – مراعاة لمصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه – حبس الحدث المنحرف احتياطاً مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القبض عليه وإذا رئي استمرار حبسه وجب عرض الأوراق على محكمة الأحداث للنظر في مد حبسه مدة لا تجاوز أسبوعا ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويكون تنفيذ الحبس الاحتياطى فى دار الملاحظة .
كما يجوز لشرطة الأحداث أو المحكمة حسب الأحوال الأمر بتسليم الحدث إلى احد والديه أو لمن له عليه حق الولاية أو الوصاية للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
مادة (27)
يجوز لمحكمة الأحداث ان توقف كل أو بعض حقوق الولاية وكذلك حقوق كل شخص ضم إليه الحدث بحكم جهة الاختصاص وذلك في الحالات الآتية:-
1. إذا حكم على الولي أثناء ولايته بالحبس لجريمة جنسية أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر في غيرها من الجرائم.
2. إذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه بسبب سوء المعاملة أو فساد السيرة.
3. إذا حكم بإيداع الحدث دار من دور الرعاية الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
محكمة الأحداث
مادة (28)
تختص محكمة الأحداث وحدها دون غيرها بما يلي:-
1. النظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف.
2. الفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث.
مادة (29) 
يتولى الادعاء العام مباشرة دعاوى الأحداث في جميع مراحلها.
مادة (30)
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية أو جنحة، وكان بينهم حدث وجب تقديمه وحده إلى محكمة الأحداث.
مادة (31)
1- تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون وممثلو الجهة المختصة بوزارة الداخلية والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
2- للمحكمة إعفاء الحدث من الحضور بنفسه والاكتفاء بحضور والديه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه نيابة عنه، على أن يحضر المحاكمة المراقب الاجتماعي.
3- للمحكمة عند الضرورة أن تنظر الدعوى في غيبة الحدث. ولا يجوز في هذه الحالة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته.
مادة (32)
يجب أن يكون للحدث المتهم في جناية محام فإذا لم يكن قد اختار محامياً، ندبت المحكمة احد المحامين للدفاع عنه. وفي هذه الحالة تقدر المحكمة الأتعاب المناسبة، وتدفع من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض في موازنة المحاكم العدلية، على أن تتولى تحصيله من الحدث حال قدرته على السداد.
فإذا كان الحدث متهماً بارتكاب جنحة كان ندب محام للدفاع عنه جوازياً للمحكمة.
مادة (33)
على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون الاطلاع على تقرير الجهة المختصة بوزارة الداخلية وتقرير المراقبين الاجتماعيين للتحقق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف.
مادة (34)
يكون الحكم الصادر على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون واجب النفاذ فور صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه
مادة (35)
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الرابعة عشرة، ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها، رفع الادعاء العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون.
وإذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت السادسة عشرة، ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها، رفع الادعاء العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق للادعاء العام للتصرف فيها. وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم، ويجوز بحسب الأحوال التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة (22) أو حبسه احتياطياً طبقاً للمادة (26) من هذا القانون.
وإذا حكم على متهم باعتباره حدثاً ثم ثبت بأوراق رسمية انه جاوز السادسة عشرة رفع الادعاء العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه وفقاً للأحكام السابقة.
مادة (36)
ينشا لكل حدث ملف للتنفيذ، تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير الصادر ضد الحدث والتقارير التي تعد بشأنه، ويعرض هذا الملف على قاضي المحكمة قبل إصدار أي عقوبة أو تدبير أخر ضده.
مادة (37)
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو إلى المسؤول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة قانوناً.
مادة (38)
فيما عدا تدبيري التوبيخ والتسليم يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (39)
يرفع الاستئناف بتقرير من الحدث أو ممن يمثله قانوناً أو من الادعاء العام أمام المحكمة الجنائية الكبرى، إلا إذا كانت الجريمة المتهم فيها الحدث جناية فيرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
مادة (40)
يتولى المراقب الاجتماعي :
1. تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي، وله في هذا الشأن، زيارة الحدث الموضوع تحت الرقابة في بيته أو محل عمله وتقديم النصح والمشورة والمساعدة في حل مشكلاته.
2. تنفيذ متطلبات الحكم الاجتماعي.
3. تنفيذ متطلبات الإفراج تحت شرط.
4. تنفيذ أي تدبير آخر تعهد به إليه محكمة الأحداث.
وعليه أن يقدم تقريراً دورياً مرة كل شهر عن حالة الحدث وإخطار المحكمة بكل مخالفة وله أن يطلب عند الضرورة إنهاء التدبير المحكوم به أو تعديله أو إبداله أو اتخاذ أي تدبير أخر في حق الحدث.
مادة (41)
يتولى قاضي محكمة الأحداث زيارة دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التدريب المهني والمؤسسات الصحية وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث،وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل، وله أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات.
مادة (42)
للمحكمة أن تعيد النظر في التدبير الصادر منها بشأن الحدث بإنهائه أو تعديله أو إبداله بناء على طلب الادعاء العام أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه، إذا تبين من تقارير الملاحظة أن هذا التدبير لم يعد ملائماً لحالة الحدث
مادة (43)
لا يلزم الحدث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام المحاكم في الدعاوي المتعلقة بهذا القانون.
مادة (44)
على الشخص المسؤول عن الحدث إخطار شرطة الأحداث في حالة وفاة الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه عنه بدون إذن، وعن كل طارئ آخر يطرأ على الحدث قد يؤثر على سلوكه.
الفصل الرابع
الإفراج تحت شرط
مادة (45)
يجوز للادعاء العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب شرطة الأحداث أو الحدث المنحرف أو احد والديه أو وليه أو وصيه أو المراقب الاجتماعي الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك إذا كان الحدث قد أمضى نصف المدة المحاكم بها عليه، وسلك سلوكاً حسناً خلال الفترة التي قضاها بدار الإعداد الاجتماعي يجعل من المتوقع أن يسلك سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه. ويتحقق الادعاء من توافر هذه الشروط من واقع التقارير المقدمة عن الحدث المنحرف وللادعاء العام ان يضع الحدث المفرج عنه تحت إشراف المراقب الاجتماعي وفقاً للشروط التي يعينها.
ويكون الإفراج تحت شرط عن المدة الباقية من العقوبة.
مادة (46)
إذا ساءت سيرة الحدث المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنها فيها ألغي الإفراج بقرار من الإدعاء العام وأعيد الحدث إلى دار الإعداد الاجتماعي ليقضي المدة التي كانت باقية من الحكم يوم الإفراج عنه.
مادة (47)
إذا انقضت مدة الإفراج تحت شرط، ولم يرتكب الحدث المنحرف خلالها ما يستوجب إلغاءه بموجب أحكام المادة السابقة أصبح الإفراج أصبح الإفراج نهائياً.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (48)
على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها إلى محكمة الأحداث الدعوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص هذه المحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها. ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى المؤجلة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (49)
يصدر وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (50)
تلغى الأحكام الخاصة بالإحداث المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (51)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 17/8/1414هـ
الموافق: 29/1/1994م