الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر / 7 سبتمبر 2026م
قـــرار وزيـــر العـمــل رقم (50) لسنة
2026
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة
2015
بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون
العمل
وزيـــر العـمــل،
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون
رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2022 بالهيكل
التنظيمي لوزارة العمل،
وعلى قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار
في اجتماعه العادي (36) لعام 2025 المنعقد بتاريخ 29/10/2025،
قـــرر مــا يـلــي:
مــــادة (1)
تُستبدل
عبارة "وزارة العمل" بعبارة "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"
الواردة بالمادتين (1)، (3) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة
2015 المشار إليه.
مــــادة (2)
يُستبدل
بنص المادة (2) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 المشار إليه
النص التالي:
مــــادة (2):
"يلتزم
أصحاب العمل بتحويل أجور العمال المعينين لديهم بأجر سنوي أو شهري إلى حساب العامل
في المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، عن طريق نظام حماية
الأجور (WPS)، ويكون أجر العامل مستحقاً
في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وتكون
أجور العمال الآخرين مستحقة في اليوم الأول من كل أسبوعين."
مــــادة (3)
على جميع
الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
د. علـــي بـــن صميــخ المــري
وزيـــــــــــر الـعـمــل
صدر بتاريخ:19/ 03/
1448هـ
الموافق: 01/ 09 / 2026 م