الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر/ 7 يوليو2015

 

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015

بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل

 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 2015 المنعقد بتاريخ 14/1/2015،

قـــرر مــا يـلــي:

مـــادة (1)

معدلة بموجب قـــرار وزيـــر العـمــل رقم (50) لسنة 2026

تتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل المشار إليه.

ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة. 

مـــادة (2)

معدلة بموجب قـــرار وزيـــر العـمــل رقم (50) لسنة 2026

"يلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال المعينين لديهم بأجر سنوي أو شهري إلى حساب العامل في المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، عن طريق نظام حماية الأجور (WPS)، ويكون أجر العامل مستحقاً في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

وتكون أجور العمال الآخرين مستحقة في اليوم الأول من كل أسبوعين."

مـــادة (3)

معدلة بموجب قـــرار وزيـــر العـمــل رقم (50) لسنة 2026

لإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل، طلب تقرير مفصل من صاحب العمل، وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة.

مـــادة (4)

للوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف حكم المادة (2) من هذا القرار، أيا من الإجراءين التاليين:

1- وقف منح أي تصاريح عمل جديدة.

2- وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل.

ويُرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

مـــادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

د. عبد الله بن صالح الخليفي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

 

صدر بتاريخ :24/8/1436هـ

 الموافق: 11/6/2015 م