الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 3 أغسطس 2026م
(استدراك)
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (177) لسنة 2017 تحول شركة سكك
الحديد القطرية (الريل) من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية
قرر وزير الاقتصاد والتجارة رقم (177) لسنة 2017
تحول شركة سكك الحديد القطرية (الريل)
من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 2015.
وعلى قرار الجمعية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2016/12/12 بالموافقة
على توفيق أوضاع الشركة وفقاً لأحكام المــــادة 207 من قانون الشركات التجارية
رقم 11 لسنة 2015 وتحول الشركة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.
وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق
رقم (9379) بتاريخ 16/02/2017، ورقم (9376) بتاريخ 16/02/2017،
قـــرر مــا يـلـي:
المــــادة (1)
تحول شركة سكك الحديد القطرية (الريل) من شركة مساهمة قطرية إلى شركة
مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (100,000,000) ريال قطري، وفقا لأحكام المـــادة
(207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
المــــادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق
نصهما بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
المــــادة (3)
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة
بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتم
شهره وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزيـــــر الاقتصــاد والتجـارة
صدر بتاريخ: 27/
08/ 1438هـ
الموافق: 23/ 05
/ 2017 م
عـقــــد التأسيـس المعـدل
لشركــة سكــك الحـديـد القطريـــــة ("الريـل")
شركة مساهمة خاصة قطرية
القسم الأول
تأسيس الشركة
مــــادة (1)
تأسست شركة سكك الحديد القطرية "الريل" وفقا لأحكام المــــادة
(68) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 والتي أصبحت مملوكة بالكامل للجنة تسيير
مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية "الريل"، والتي يشار إليها في
عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بـ "المساهم").
عملاً بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 ("قانون الشركات")
والذي ألغي قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 تعتبر الشركة شركة مساهمة خاصة قطرية
وفقاً لأحكام المــــادة 207 من قانون الشركات.
وينص عقد التأسيس والنظام الأساسي على
القواعد والأنظمة المطبقة على الشركة والمساهم وفقاً للمــــادة (207) من قانون
الشركات والتي تسود بنودهما على نصوص قانون الشركات وعلى وجه الخصوص، فانه لا
تنطبق على الشركة مواد قانون الشركات أرقام (98) (101)
(103) (121) (122) (125) (126)
(128) (131) (134) (139) (168) (164) (169) (176) (204) (295)
مــــادة (2)
اسم الشركة هو شركة سكك
الحديد القطرية ("الريل") شركة مساهمة خاصة قطرية
مــــادة (3)
أغراض الشركة هي:
1ـ تصميم وتطوير وإنشاء وتنفيذ وإدارة مشروع سكك حديد قطر.
2ـ تملك الأراضي والمباني والمرافق اللازمة لتحقيق أغراض الشركة
3ـ إدارة الأصول المادية الخاصة بمشروع سكك حديد قطر وتطوير البنية
التحتية داخل دولة قطر.
4ـ إنشاء وتملك شركات تابعة وتملك وبيع أسهم في شركات اخرى وأن تقوم
بتمويل ومساندة مشروع سكك حديد قطر.
5ـ القيام بأعمال الصيانة للأصول المادية في منطقة التطوير
6ـ منح حقوق الامتياز للغير وقبول حقوق الامتياز من الغير لإدارة
وتشغيل وترويج والاستثمار في الأغراض المذكورة أعلاه.
7ـ دراسة وتطوير وتصميم وتمويل وتشييد وتشغيل وصيانة أي من مشاريع سكك
الحديد أو القطارات التابعة للدولة
8ـ القيام بأي من انشطة لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية
القطرية والتي يتم توكيل الشركة بالقيام بها من قبل لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات
السكك الحديدية القطرية أو بموجب القانون أو باي طريقة اخرى.
وللشركة اصدار القرارات والقيام بأي نشاط يجوز ممارسته بموجب القوانين،
أو الأنظمة، أو بموجب أي موافقات، او تصاريح أخرى إذا تم منحها أو السماح لها
القيام بذلك بموجب القانون والقيام بكل ما يلزم من أعمال لتحقيق الأغراض المذكورة
وما من شأنه توسيع او تحسين أو تنويع عمل الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
كما يجوز للشركة أن تتعاون مع الجهات التي تزاول نشاطاً شبيها بنشاطها، او يتصل
به، أو قد يعاونها في تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج، كما يجوز لها أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها.
مــــادة (4)
المركز الرئيسي والقانوني للشركة بمدينة الدوحة في دولة قطر ويجوز
لمجلس الإدارة أن يؤسس لها فروعاً، أو شركات تابعة، أو مكاتب أو حقوق امتياز داخل
أو خارج دولة قطر.
مــــادة (5)
مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في
السجل التجاري ونشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية. ويجوز من هذه المدة بقرار من
الجمعية العامة غير العادية.
القسم الثاني
رأس مال الشركة
مــــادة (6)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائة مليون ريال قطري (100,000,000) مدفوع
بالكامل مقسم إلى مليون (1,000,000) سهم قيمة السهم مائة (100) ريال قطري مملوك
بالكامل للمساهم.
مــــادة (7)
قيمة أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها
للتداول إلا بناء على قرار من المساهم.
مــــادة (8)
يعتبر النظام الأساسي المرافق لعقد التأسيس هذا مكملا له وجزء لا يتجزأ
منه.
مــــادة (9)
يخضع عقد التأسيس هذا ويفسر وفقاً القوانين النافذة في دولة قطر.
مــــادة (10)
حرر عقد التأسيس هذا من خمس نسخ نسخة للمساهم، ونسخة إلى الادارة
المختصة وزارة الاقتصاد والتجارة، ونسخة إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل، ونسخة
لوزارة المواصلات والاتصالات وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة.
توقيع المساهم، لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية
"الريل".
موقع من قبل لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية
"الريل"
**************