الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 3 أغسطس 2026م

يُعمل به إعتباراً من 03 / 09 / 2026

 

قانون رقم (8) لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008

بشأن إيجار العقارات

 

نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي                               أمـيـر دولـة قـطـــر،

بـعــد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قــررنـا المصادقــة علــى القانــون الآتــي:

مـــــادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (20/ بـنـد 2) (22) (24) (26 مـكـرراً) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية:

مـــــادة (20 / بند 2):

" 2 - يُحصل المكتب رسما مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار، مقداره (250) مائتان وخمسون ريالاً، عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير".

مـــــادة (22):

تختص اللجنة دون غيرها، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات الناشئة عن الحالات المستثناة بموجب المادة (2) من هذا القانون.

ولا تقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم في المنازعات التي تختص اللجنة بنظرها، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة والبت فيها.

وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها».

مـــــادة (24):

لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضوريا أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابيا».

مـــــادة (26 / مكرراً):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف حكم المادتين (3/ فقرة ثانية) (20/ مكرراً) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تزيد على

 (10,000) عشرة آلاف ريال.

ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد عشر الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رسم التسجيل المقرر.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.».

مـــــادة (2)

يُضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه مادة برقم (20 مكرراً)، نصها التالي:

مـــــادة (20 مكرراً):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجب على المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير متى كانت عقودهم تُجيز ذلك، لدى المكتب، وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، وتُعفى هذه العقود من رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون».

مـــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/ 12/ 1447هـ

                             الموافق: 11/ 06 / 2026 م