الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر / 19 يوليو 2026م

 

قانون رقم (10) لسنة 2026

بشأن الطائرات بدون طيار

 

نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي                          أمـيـر دولـة قـطـــر،

بـعــد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (66) لسنة 2018 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني،

وعلى معاهدة الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944، والبروتوكولات المعدلة لها، المصدق عليها بالمراسيم رقم (79) لسنة 1990، ورقم (4) لسنة 1991، ورقم (47) لسنة 2008، ورقم (27) لسنة 2012،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قــررنـا المصادقــة علــى القانــون الآتــي:

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مـــــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

إقليـم الدولــة: الأراضي والمياه الإقليمية المتاخمة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها مما يقع تحت سيادة الدولة وسيطرتها.

الوزيـــر: وزير المواصلات.

الهيئـة: الهيئة العامة للطيران المدني.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة.

الجهات المعنية: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وغيرهما من الجهات ذات الصلة بحماية الأجواء في إقليم الدولة.

الطائرة بدون طيار: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار على متنه، أياً كان شكله أو حجمه، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بُعد باستخدام أي نوع من أنواع التقنيات.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي، بحسب الأحوال.

المالك: الشخص الذي يملك الطائرة بدون طيار أو أي جزء منها.

المشغل: الشخص المُجاز أو المرخص له من الهيئة للقيام بأي من عمليات تشغيل الطائرة بدون طيار طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

قائد الطائرة بدون طيار: الشخص المجاز المكلف من قبل المشغل للقيام بتشغيل الطائرة بدون طيار، والتحكم فيها طيلة أوقات طيرانها.

المراقب: الشخص المجاز والمكلف من قبل المشغل لمساعدة قائد الطائرة بدون طيار لتشغيلها بشكل آمن أو بمراقبة عمليات تشغيل الطائرة بدون طيار.

عضو الطاقم: أي شخص مكلف من قبل المشغل للقيام بواجبات تتعلق بأنظمة الطائرات بدون طيار، أثناء فترة طيرانها.

الترخيص: الوثيقة الصادرة عن الهيئة والتي تسمح بموجبها للشخص المعنوي بممارسة أنشطة الطائرة بدون طيار لفترة زمنية معينة.

الإجازة: الوثيقة الصادرة عن الهيئة والتي تسمح بموجبها للشخص الطبيعي بتشغيل أو قيادة الطائرة بدون طيار، أو المساعدة في تشغيلها أو قيادتها أو القيام بعملية المراقبة، أو القيام بأي عمل يتعلق بأنظمة تشغيلها.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـــــادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على جميع الطائرات بدون طيار التي يتم استخدامها أو تصنيعها أو تصميمها أو تعديلها أو صيانتها أو فحصها داخل إقليم الدولة.

وللهيئة الموافقة على إدخال الطائرات بدون طيار أو أي جزء من أجزائها إلى إقليم الدولة، بعد معاينتها بمعرفة المختصين لديها، والمختصين من الجهات المعنية واستيفاء المستندات والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، الطائرات بدون طيار التي يتم تخصيصها الأغراض عسكرية أو أمنية.

مـــــادة (3)

تتولى الهيئة تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار، بما يتفق مع القوانين المعمول بها، والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1ـ تحديد أنواع وفئات الطائرات بدون طيار التي يجوز تشغيلها في الدولة والشروط والمواصفات الواجب توفرها فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2ـ وضع القواعد والإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير الطائرات بدون طيار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3ـ تحديد عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار، والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4ـ إصدار وتجديد وإيقاف وإلغاء تراخيص أو إجازات ممارسة نشاط الطائرات بدون طيار، طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

5ـ تحديد المناطق المخصصة والارتفاعات التي يُسمح فيها بتشغيل الطائرات بدون طيار وإجراء التجارب التشغيلية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6ـ تحديد المجالات والمسارات الجوية التي يسمح للطائرات بدون طيار التحليق فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7ـ وضع شروط إصدار الإجازة ومدتها، وتحديد التزامات المجاز.

8ـ وضع واعتماد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص للقيام بعمليات التشغيل ومزاولة الأنشطة المرتبطة بنشاط الطائرات بدون طيار، بما في ذلك التجارب التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

9ـ وضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة عند استخدام الطائرات بدون طيار، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

10ـ إصدار وتحديث القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات الفنية الخاصة بجميع أنشطة الطائرة بدون طيار، على أن تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وأي لغة أخرى، وتنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل الثاني

الترخيص والإجازة

مـــــادة (4)

يجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بعد الحصول على موافقة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها، أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها، أو تشغيلها أو استخدام أي من أجزائها أو أنظمتها أو التدريب عليها، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

مـــــادة (5)

يحظر تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها أو استيراد أو تصدير أو الاتجار بالطائرات بدون طيار أو أي من أجزائها أو أنظمتها في إقليم الدولة أو تشغيل الطائرات بدون طيار أو استخدام أي من أجزائها أو أنظمتها أو تأجيرها أو التدريب على قيادتها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

مـــــادة (6)

يُشترط لمنح الترخيص بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، توفر الشروط التالية:

1ـ أن يكون طالب الترخيص شركة منشأة وفقًا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، أو مسجلة طبقا لأحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والقانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، أو مؤسسة فردية، أو ناديا مرخصا له بمزاولة تعليم الطيران أو التدريب.

2ـ ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

3ـ أن يتمتع القائمون على إدارة الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي بحسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4ـ أن تتوفر في القائمين على إدارة الشركة والعاملين فيها أو المؤسسة الفردية أو النادي المؤهلات العلمية والكفاءة، في مجال النشاط المطلوب الترخيص به طبقا لما تحدده الهيئة.

5ـ أن يتم التأمين على الطائرة بدون طيار عن المسؤولية المدنية لصالح الغير وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

مـــــادة (7)

يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة، على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، مشفوعا بالمستندات المؤيدة له على النحو المبين باللائحة، على أن يُحدد بالطلب طبيعة النشاط الذي سيصدر به الترخيص.

وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويتم إخطار صاحب الشأن بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد رفضا ضمنيا له.

مـــــادة (8)

تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة.

ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، وإلا اعتبر الترخيص منتهيا بانتهاء مدته، ما لم يقدم المرخص له عذرا تقبله الهيئة، ويجب لتجديد الترخيص أن تتوفر جميع الشروط المتطلبة للترخيص لأول مرة.

مـــــادة (9)

يحظر على أي شخص طبيعي تشغيل أو قيادة الطائرة بدون طيار أو المساعدة في تشغيلها أو قيادتها أو القيام بعملية المراقبة أو القيام بأي عمل يتعلق بأنظمة تشغيلها، إلا بعد الحصول على الإجازة.

وتحدد اللائحة إجراءات وشروط الحصول على الإجازة وحالات الإعفاء منها ومدتها.

مـــــادة (10)

لصاحب الشأن في حالة رفض طلب الترخيص أو الإجازة، أو طلب التجديد، أو انتهاء المدة المقررة للبت في الطلب دون رد، التظلم إلى الرئيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار صاحب الشأن بقرار البت في التظلم على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضًا ضمنيا للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.

مـــــادة (11)

تصدر الهيئة الترخيص والإجازة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية واستيفاء الرسم المقرر.

مـــــادة (12)

لا يجوز التنازل عن الترخيص أو الإجازة للغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية والتحقق من توفر الشروط المقررة للحصول على الترخيص أو الإجازة في المتنازل إليه.

مـــــادة (13)

يجب على أي شخص يمتلك طائرة بدون طيار أن يقوم بتسجيلها لدى الهيئة وتحدد اللائحة شروط وإجراءات التسجيل، وحالات الإعفاء منه، وفقا لنوعها أو وزنها أو طبيعة استخدامها.

مـــــادة (14)

ينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد الطائرات بدون طيار، يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بها وبمالكيها ومشغليها، وأية حقوق ترد عليها، وفقا لما تحدده اللائحة.

مـــــادة (15)

للهيئة إصدار ترخيص مؤقت أو إجازة مؤقتة، دون اتباع إجراءات الترخيص أو الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة لتشغيل طائرة بدون طيار في حالات الطوارئ، أو حالات الضرورة التي تقدرها الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

مـــــادة (16)

للهيئة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، الموافقة على تشغيل الطائرات بدون طيار في غير المجالات والمسارات الجوية المسموح التحليق فيها، وتحديد أنواع ومواصفات الطائرات التي يمكن استخدامها، وقيود استخدامها، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

الفصل الثالث

ضوابط استخدام الطائرات بدون طيار

مـــــادة (17)

يحظر على أي شخص القيام بما يلي:

1ـ تشغيل أو إجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الهيئة.

2ـ تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء التجارب التشغيلية لها دون أن تحمل وبشكل واضح أرقام أو رموز التسجيل عليها، أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة للتعريف بها أو تمييزها عن غيرها.

مـــــادة (18)

يجب على المشغل وقائد الطائرة بدون طيار والمراقب وأعضاء الطاقم، بحسب الأحوال، عند استخدام الطائرة بدون طيار في المجال الجوي، ما يلي:

1ـ القيام بعمليات التشغيل في المناطق المعتمدة، وضمن المسارات الجوية التي تحددها الهيئة.

2ـ التقيد بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بالحركة الجوية.

3ـ التقيد بتعليمات الهيئة عند القيام بعمليات التشغيل في الأحوال الجوية السيئة.

4ـ التقيد بالارتفاعات والبعد الأفقي الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5ـ إبلاغ الهيئة فورًا في حال فقدان السيطرة أو التحكم بالطائرة بدون طيار أو خروجها عن المناطق المعتمدة أو المسارات الجوية المحددة.

6ـ إجراء الصيانة الدورية للطائرة بدون طيار وأنظمتها وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة.

7ـ حفظ السجلات المتعلقة بالقيام بعمليات التشغيل والتجارب التشغيلية وصيانة الطائرات بدون طيار وأنظمتها وأية معلومات أخرى تحددها الهيئة طيلة المدة التي تحددها.

8ـ عدم إجراء أية تغييرات جوهرية في الطائرة بدون طيار إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

9ـ أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

مـــــادة (19)

تقوم الهيئة، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، بوضع شروط ومتطلبات وإجراءات استخدام الترددات الراديوية الخاصة بالطائرات بدون طيار وأنظمتها ومحطات التحكم فيها عن بُعد.

الفصل الرابع

إلغاء الترخيص والإجازة

مـــــادة (20)

يُلغى الترخيص أو الإجازة، بحسب الأحوال، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، في أي من الحالات التالية:

1ـ انقضاء أو زوال الشخص المعنوي المرخص له، وفقاً للقانون، أو وفاة الشخص الطبيعي المجاز أو فقده الأهلية.

2ـ إذا تم الحصول على الترخيص أو الإجازة بناءً على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة.

3ـ إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الترخيص المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون أو فقد المجاز شرطًا من شروط منح الإجازة المنصوص عليها في اللائحة.

4ـ التنازل عن الترخيص أو الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

وللإدارة المختصة، بقرار مسبب إلغاء الترخيص أو الإجازة بحسب الأحوال، بعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، لتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له، وذلك في أي من الحالات التالية:

1ـ مزاولة العمل المرخص به أو المجاز بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة.

2ـ تشغيل الطائرات بدون طيار في غير النشاط المرخص به أو المجاز به.

كما يجوز للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص أو الإجازة إذا ارتأت أن المصلحة

العامة أو مقتضيات النظام العام تستلزم ذلك.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر بإلغاء الترخيص أو الإجازة، خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم. وتسري في شأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص أو الإجازة، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

الفصل الخامس

الجزاءات الإدارية والعقوبات

مـــــادة (21)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للإدارة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أو المجاز لأي من أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم لتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له، توقيع أي من الجزاءات التالية:

1ـ الإنذار.

2ـ إيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتُضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة.&;o:p>

3ـ إغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي فيما يتعلق بممارسة نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، فإذا لم يقم بإزالتها، استمر الإغلاق لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويُنشر قرار الإغلاق في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويكون النشر على نفقة المخالف، ولا يتم تنفيذ هذا الجزاء إلا بعد اعتماده من الرئيس.

وتسري في شأن التظلم من القرار الصادر وفقا لهذه المادة، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.

مـــــادة (22)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (5)، (9/ فقرة أولى)، (18/ بنود 1، 2، 3، 4، 5، 6) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الطائرة بدون طيار والآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

مـــــادة (23)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (12)، (13)، (17) (18/ بنود 7، 8، 9) من هذا القانون.

مـــــادة (24)

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.

مـــــادة (25)

يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة الأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مـــــادة (26)

للرئيس الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها في جدول الصلح المرفق بهذا القانون، مع إزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

مـــــادة (27)

يتحمل مالك الطائرة بدون طيار بالتضامن مع المشغل وقائد الطائرة والمراقب وعضو الطاقم، بحسب الأحوال، المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالغير، أو بالممتلكات العامة أو الخاصة.

الفصل السادس

أحكام ختامية

مـــــادة (28)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري أحكام قانون الطيران المدني المشار إليه.

مـــــادة (29)

على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مـــــادة (30)

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـــــادة (31)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مـــــادة (32)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14/ 01/ 1448هـ

                             الموافق: 29/ 06 / 2026 م

 

جدول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في

 القانون رقم (10) لسنة 2026

بشأن الطائرات بدون طيار

 

 

النص محل الجريمة

مقابل الصلح بالريال للشخص المعنوي

مقابل الصلح بالريال للشخص الطبيعي

ممارسة أي من أنشطة الطائرات بدون طيار الواردة في المادة (5) دون الحصول على الترخيص.

100,000

 

75,000

 

القيام بتشغيل أو قيادة الطائرة بدون طيار أو المساعدة في تشغيلها أو قيادتها أو القيام بعملية المراقبة أو القيام بأي عمل يتعلق بأنظمة تشغيلها دون الحصول على الإجازة.

ــ

 

 

75,000

 

القيام بعمليات التشغيل في غير المناطق المعتمدة والمسارات الجوية المحددة.

100,000

 

75,000

 

عدم التقيد بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بالحركة الجوية، وعمليات التشغيل في الأحوال الجوية السيئة.

100,000

 

 

75,000

 

 

عدم التقيد بالارتفاعات والبعد الأفقي المحدد من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

100,000

 

 

75,000

 

 

 

عدم الإبلاغ في حال فقدان السيطرة أو التحكم في الطائرة بدون طيار وخروجها عن المناطق المعتمدة أو المسارات الجوية المحددة.

100,000

 

75,000

 

عدم إجراء الصيانة الدورية للطائرة بدون طيار وأنظمتها وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة.

100,000

 

75,000

 

عدم تسجيل المالك للطائرة بدون طيار لدى الهيئة.

20,000

 

15,000

 

تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء التجارب التشغيلية لها دون أن تحمل أرقام أو رموز التسجيل عليها.

20,000

 

15,000

 

عدم حفظ السجلات المتعلقة بعمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية وصيانة الطائرات وأنظمتها وأية معلومات أخرى تحددها الهيئة طيلة المدة التي تحددها.

20,000

 

15,000

 

إجراء تغييرات جوهرية في الطائرة بدون طيار دون الحصول على موافقة الهيئة.

20,000

 

15,000

 

مخالفة الالتزامات التي تحددها اللائحة.

20,000

15,000

التنازل عن الترخيص أو الإجازة للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة.

20,000

 

15,000