الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 13 أبريل 2021 م

 

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (18) لسنة 2021

بتحول شركة الفالح التعليمية القابضة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية

وزير التجارة والصناعة،

 بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وبصفة خاصة أحكام الفصل الأول من الباب العاشر "المواد من (271) حتى (275) والخاصة بتحول الشركات"،

 وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 06/02/2021 والمتضمن الموافقة على

تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة عامة قطرية، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه،

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقمي: ( 2518 / 2021 ) و ( 2519/ 2021 ) بتاریخ 01/03/2021،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة،

 قرر ما يلي:

المادة (1)

حول شركة الفالح التعليمية القابضة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية برأس مال مصدر ومقداره (240،000،000 ریال) مائتان وأربعون مليون ريال قطري، وفقا الأحكام المادة (271) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المشار إليهما، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

المادة (3)

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.

المادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويتم شهره وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

 

 

علي بن أحمد الكواري

 وزير التجارة والصناعة

 

 

صدر بتاريخ : 27/7/1442 هـ

     الموافق : 11/3/2021