الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 25 يونيو 2026م

مرسوم رقم (40) لسنة 2026

بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن تأسيس

 مجموعة العمل القطرية الباكستانية المشتركة المعنية بالتجارة والاستثمار

 بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة والمنسوجات

 في جمهورية باكستان الإسلامية

نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي                   أمـيـر دولـة قـطـــر،

بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثالث من شهر رجب لعام 1441 هجرية، الموافق

للسابع والعشرين من شهر فبراير لعام 2020 ميلادية

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء

رسمنـا بمـا هـو آت:

مــــادة (1)

صودق على مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعة العمل القطرية الباكستانية المشتركة المعنية بالتجارة والاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة والمنسوجات في جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة بمدينة إسلام آباد بتاريخ 22/06/2019، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور.

مــــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/ 12/ 1447هـ

                             الموافق: 11/ 06 / 2026 م

 

مذكرة تفاهم 

بشأن تأسيس مجموعة العمل القطرية الباكستانية المشتركة 

المعنية بالتجارة والاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر 

ووزارة التجارة والمنسوجات في جمهورية باكستان الإسلامية

 

إن وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر،

ووزارة التجارة والمنسوجات في جمهورية باكستان الإسلامية،

والمشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ (الطرف) ومجتمعتين بـ (الطرفان)،

رغبة منهما في تأسيس مجموعة العمل القطرية الباكستانية المشتركة المعنية بالتجارة،

والاستثمار لتعزيز وتقوية التعاون المشترك في مجال التجارة بين البلدين.

قد اتفقتا على ما يلي:    

المبدأ العام

مــــادة (1)

يلتزم الطرفان بتنفيذ أحكام هذه المذكرة بالتوافق مع القوانين الوطنية المعمول بها في كلا البلدين.

الهدف من المذكرة

مــــادة (2)

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس مجموعة عمل لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري ودعم التواصل بين الطرفين، وتعزيز الثقة بين البلدين بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي.

مجموعة العمل

مــــادة (3)

يترأس مجموعة العمل من الطرف الباكستاني ممثل من وزارة التجارة والمنسوجات (شعب التجارة) وبعضوية ممثلين عن الوزارات والدوائر المعنية الأخرى، على ان تتولى وزارة التجارة والصناعة (إدارة التعاون الدولي) مسؤولية التنسيق من الطرف القطري.

تعيين نقاط تواصل

مــــادة (4)

يقوم الطرفان بتعيين نقاط تواصل من كل منهما، من أجل التواصل والاتصال وتبادل المعلومات والبيانات علاوة على استلام أية إشعارات من المنتظر إصدارها بموجب هذه المذكرة.

سبل التعاون

مــــادة (5)

يقوم الطرفان بوضع آلية لعقد اجتماع سنوي في شكل مؤتمر عن بعد باستخدام الفيديو أو الاجتماع الحضوري، وسوف تتحدد تواريخ وأماكن عقد الاجتماع بالتناوب من خلال التشاور عبر القنوات الدبلوماسية.

مجالات التعاون

مــــادة (6)

يلتزم الطرفان بتوفير البيئة المواتية التي تمكن من توفير المساعدة الضرورية للأعمال والاستثمار، ويمكن أن يكون التعاون من خلال أحد السبل التالية:

1- المناقشة والتشاور في القضايا ذات الصلة بالتجارة والاستثمار

2- تلخيص الخبرة والتجربة المكتسبة بشكل دوري منتظم والعمل في الوقت المناسب لحل المشكلات والصعوبات التي تواجهها الشركات القطرية والباكستانية في البلدان المعنية

3- تبادل المعلومات بشكل دوري حول المشاريع والمعارض التجارية والاستثمارية.

4- الترويج لأهم مشاريع التعاون التجاري والاقتصادي.

5- عقد ندوات عن التعاون التجاري والاستثماري في الدوحة وإسلام أباد.

6- تنظيم تبادل الوفود والبعثات التجارية ومد يد المساعدة للشركات التي تبحث عن الفرص التجارية.

النفقات

مــــادة (7)

أ- يتحمل الطرفان المشاركان كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بسفر وفودهما ذهابا وإيابا لمقر عقد الاجتماع، علاوة على تكاليف الإقامة والوجبات والتنقلات.

ب- ويجب على الطرف المضيف - الذي يعقد الاجتماع على أرضه - توفير النفقات والتكاليف المتعلقة بتنظيم وعقد الاجتماع الخاص باللجنة، علاوة على التنقلات الداخلية والتكاليف الأخرى ذات الصلة بالبروتوكول.

تسوية النزاعات

مــــادة (8)

كل الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين والتي ترتبط بتطبيق أو تفسير أو ترجمة هذه المذكرة، يجب أن تحل بطريقة ودية من خلال التشاور المتبادل والتفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

التعديل

مــــادة (9)

يجوز تعديل هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويعتبر هذا التعديل جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة، ويدخل حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه المذكرة.

الدخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء

مــــادة (10)

أ. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام أي من الطرفين آخر إشعار مكتوب من الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد فيه اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لسريان هذه المذكرة في كلا البلدين.

ب. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لفترة مبدئية تبلغ (10) عشر سنوات، ثم تظل سارية المفعول لفترة أو لفترات مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، من خلال القنوات الدبلوماسية، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الإنهاء المذكور أو انتهاء المدة الأصلية لسريان هذه المذكرة.

ج. تظل الأنشطة التي تم تنفيذها خلال صلاحية مذكرة التفاهم هذه خاضعة لأحكامها حتى يتم استكمالها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة إسلام آباد بتاريخ 19/10/1440 هجرية الموافق 22/06/2019 ميلادية من نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية.

 

عن وزارة التجارة والصناعة                                          عن وزارة التجارة والمنسوجات

       في دولة قطر                                                     في جمهورية باكستان الإسلامية