الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر / 19 يوليو 2026م

 

قــرار وزيـــر المالية رقم (26) لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2020

بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي الأولى

وزيـــر المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2026،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020 بتشكيل لجنتين للتظلم الضريبي وتنظيم أعمالهما وإجراءات التظلم أمامهما وتحديد مكافآتهما،

وعلى قرار وزير المالية رقم (15) لسنة 2020 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي الأولى، المعدل بالقرار رقم (23) لسنة 2025،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (11) لعام 2026 المنعقد بتاريخ 25/3/2026،

قـــرر مــا يلـــي:

مـــــادة (1)

يحل القاضي / عبد الله أحمد عبد الله المالكي، محل القاضي / جاسم عبد الله شريدة المهندي، في رئاسة لجنة التظلم الضريبي الأولى لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 9/2/2026.

مـــــادة (2)

يُـلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مـــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 


 عـلــي بـن أحـمـد الـكـواري


         وزيــــر الماليـة


صدر بتاريخ: 22/01/1448 هـ

      الموافق :07/07/2026 م