الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 25 يونيو 2026م
مرسوم رقم (38) لسنة 2026
بالتصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة
بدولة قطر والهيئة العامة
للمنافسة بالمملكة العربية
السعودية في مجال تعزيز
المنافسة
نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي أمـيـر دولـة قـطـــر،
بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني عشر من شهر رجب عام 1446 هجرية،
الموافق للثاني عشر من شهر يناير عام 2025 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنـا بمـا هـو آت:
مـــــادة (1)
صُودق على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر والهيئة
العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية في مجال تعزيز المنافسة الموقعة بمدينة
الدوحة بتاريخ 05/12/2023، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً
للمادة (68) من الدستور.
مـــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 25/ 12/ 1447هـ
الموافق: 11/ 06 / 2026 م
مذكرة تفاهم
بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر
والهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية
في مجال تعزيز المنافسة
مذكرة تفاهم بين
وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر - والهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية
إن وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر والهيئة العامة للمنافسة في
المملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في إنشاء
إطار للتعاون في مجال المنافسة بناء على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة
والمساواة، ووفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في كلا البلدين؛ قد اتفقا على
الآتي:
مـــــادة (1)
أحكام عامة: (هدف التعاون)
لا تشكل هذه المذكرة اتفاقية ملزمة بموجب القانون الدولي، ولا ينوي
الطرفان بموجب هذه المذكرة إنشاء أية حقوق أو التزامات قانونية ملزمة لأي منهما.
مـــــادة (2)
(مجالات التعاون ووسائله)
يتعاون الطرفان - ضمن اختصاصات كل منهما من خلال الآتي:
1ـ تبادل الخبرات حول الأحكام والقواعد التشريعية والقضايا ذات الصلة
بالمنافسة وتطبيقاتها؛ لتحقيق الكفاية المنشودة في مجال تكريس قواعد المنافسة
العادلة.
2ـ تقديم الدعم المتبادل لتحسين تطبيق التشريعات ذات الصلة بالمنافسة
وإنفاذها.
3ـ تبادل الخبرات في مجال إجراءات التحقيق والتقصي عن مخالفات أنظمة
المنافسة.
4ـ تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى وطلبات إتمام عمليات التركز
الاقتصادي.
5ـ تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية في مجال المنافسة وأنظمتها
وسياستها.
6ـ تبادل الرؤى في نطاق الإعداد للمشاركات في الأنشطة الدولية.
7ـ تبادل النشرات الدورية والتوعوية في مجال المنافسة.
8ـ أي مجال آخر أو وسيلة يتفق عليه الطرفان كتابة في ضوء هذه المذكرة.
مـــــادة (3)
(سرية المعلومات)
1- يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات ذات
الخصوصية أو الطبيعة السرية المتبادلة بينهما بناء على هذه المذكرة، وألا تستخدم
إلا للأغراض المتفق عليها وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا يفصح عنها، إلا بموافقة
مكتوبة من الطرف الذي قدمها أو وفق آلية يتفق عليها الطرفان فيما بينهما.
2- إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين - بناء على هذه
المذكرة مطلوبة لأي إجراء فضائي فيجب أن تطلب وفقاً للأنظمة التي تسري على
المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية، المعمول بها لدى كل طرف.
3ـ يظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء هذه المذكرة أو عدم
تجديدها.
مـــــادة (4)
(النفقات)
يتحمل كل طرف وفقاً لإمكاناته المتاحة النفقات المترتبة على تنفيذ ما
يخصه بناء على هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.
مـــــادة (5)
(تسوية الخلافات)
يسوى الخلاف الناشئ من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها ودياً
بين الطرفين من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الدبلوماسية، ولا يجوز تقديمه
إلى محكمة أو هيئة أو طرف ثالث لتسويته.
مـــــادة (6)
(البرامج المستقلة)
للطرفين إبرام برامج مستقلة في إطار هذه المذكرة، تحدد فيها الأنشطة
التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيب
آخر قد يكون ضروري.
مـــــادة (7)
(بدء السريان والتعديلات
والإنهاء)
1ـ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين
الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية
اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2ـ مدة هذه المذكرة (أربع) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد
مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في
إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو
انتهائها.
3ـ يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة ويدخل التعديل حيز
النفاذ، وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4ـ في حال إنهاء هذه المذكرة أو عدم تجديدها، تبقى أحكامها سارية
المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعد ما لم
يتفق الطرفان - عبر القنوات الدبلوماسية على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الدوحة بتاريخ 21 جمادى الأول 1445هـ،
الموافق 5 ديسمبر 2023م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن وزارة التجارة والصناعة عن الهيئة العامة
للمنافسة
في دولة قطر في المملكة العربية
السعودية
سعادة السيد/ محمد بن حسن المالكي معالي الدكتور / عبد العزيز بن عبد
الله الزوم
وكيل وزارة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي