الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 25 يونيو 2026م
مرسوم رقم (32) لسنة 2026
بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع
الاستثمار المباشر بين حكومة دولة قطر
وحكومة دولة الكويت
نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي أمـيـر دولـة قـطـــر،
بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في العاشر من شهر رجب عام 1442 هجرية،
الموافق
للثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2021 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنـا بمـا هـو آت:
مـــــادة (1)
صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين
حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت الموقعة بمدينة الدوحة ومدينة الكويت بتاريخ 17/11/2020،
المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور.
مـــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به
من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 25/ 12/ 1447هـ
الموافق: 11/ 06 / 2026 م
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر
بين
حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت
إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة التجارة والصناعة،
وحكومة دولة الكويت، وتمثلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
والمشار إليهما فيما بعد " بالطرفين المتعاقدين"،
انطلاقاً من روابط الود والإخاء وامتداداً للعلاقات الأخوية بين
البلدين الشقيقين
ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تحقيقاً
للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة،
وإيماناً منهما بأهمية تحقيق وتعزيز التعاون المتبادل في مجال تشجيع
الاستثمار المباشر بين البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:
مـــــادة (1)
يقوم كل طرف متعاقد بالتعاون مع الطرف المتعاقد الآخر وفق برنامج زمني
يتم وضعه بالاتفاق بينهما لاحقا لتحقيق الآتي:
1ـ تبادل المعلومات الإحصائية بشأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال
المتاحة، وإتاحتها أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وذلك بهدف زيادة
الاستثمارات المتبادلة.
2ـ تبادل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية من قوانين ولوائح
الاستثمار المباشر وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين.
مـــــادة (2)
يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع تبادل الخبرات والتجارب والزيارات في
مجالات الاستثمار.
مـــــادة (3)
يعمل الطرفان المتعاقدان بالتعاون في الترويج للفعاليات وورش الأعمال
والمعارض والمؤتمرات التي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا
البلدين لتشجيع الاستثمار المباشر.
مـــــادة (4)
يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات والمعرفة الفنية والفرص التدريبية
في مجالات الاستثمار التي يتم الاتفاق عليها فيما بينها.
مـــــادة (5)
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر إخطار خطي
من أي من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد
بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين.
وأي تعديلات تطرأ على هذه المذكرة تخضع لاتفاق خطي بين الطرفين
المتعاقدين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه
المادة.
وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (2) عامين، وتجدد تلقائياً لمدة
أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر
كتابة برغبته في إنهائها، عبر القنوات الدبلوماسية وذلك بفترة (6) ستة أشهر على
الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهائها.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما،
بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة ومدينة الكويت عبر تقنية
الاتصال المرئي من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية، وذلك يوم
الثلاثاء تاريخ 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020، على أن يتبادل
الجانبان كل نسخة عبر القنوات الدبلوماسية لاستكمال التوقيع.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة دولة الكويت
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني د. أحمد ناصر المحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الخارجية ووزير الإعلام
بالوكالة