قانون رقم (9) لسنة 1997

بالموافقة على منح قرض

 لشركة الخطوط الجوية القطرية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                        أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،

وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

توافق الحكومة على منح شركة الخطوط الجوية القطرية قرضاً بمبلغ (70) سبعين مليون ريال، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية ذلك القرض المرفقة بهذا القانون.

 

مادة (2)

يُخول وزير المالية والاقتصاد والتجارة، أو وكيل الوزارة، أو مدير إدارة شئون المالية العامة بالوزارة في التوقيع على اتفاقية القرض، وفي إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 


صدر في الديوان الأميري بتاريخ :2/12/1417هـ

الموافق : 9/4/1997م