الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 24 ديسمبر 2003

                 مرسوم رقم (56) لسنة 2003                                

بالترخيص لوزارة المالية بتقديم الضمانات الخاصة             

 بقروض شراء طائرات لشركة الخطوط الجوية القطرية

نحن جاسم بن حمد آل ثاني                            نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،

وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير المالية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يرخص لوزارة المالية بإسم حكومة دولة قطر، أن تقوم بتوقيع الوثائق والمستندات الضرورية لتقديم الضمانات المطلوبة إلى البنوك والمؤسسات المالية وإدارات ضمان ائتمان الصادرات، المتعلقة بقروض شراء طائرات لشركة الخطوط الجوية القطرية، وذلك في حدود مبلغ (4990 مليون دولار أمريكي) أربعة آلاف وتسعمائة وتسعون مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الضمانات التي صدرت سابقاً.

مادة (2)

يفوض وزير المالية أو من ينيبه في التوقيع على الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة السابقة وفي تنفيذها.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


                                                  جاسم بن حمد آل ثاني  

                                          نائب أمير دولة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1/6/ 1424هـ            

                          الموافق: 30/7/2003م