مرسوم رقم (7) لسنة 2011

بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر

لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية

===========================

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                          أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسية العامة في قطر ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 ،

وعلى الكتاب الصادر بتاريخ 24/9/2001 بموافقة حكومة دولة قطر على تقديم ضمان بمبلغ ألفي مليون دولار أمريكي ، لتغطية تأمين المسؤوليات القانونية للطرف الثالث عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن أخطار الحرب والإرهاب ،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2010 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ،

رسمنا بما هو آت :

مــادة (1)

تُمد مدة ضمان تأمين مسئوليات الخطوط الجوية القطرية ، والطيران الأميري ، وهليوكوبتر الخليج ، الصادر بتاريخ 24/9/2001لتغطية المسئولية عن الأضرار الناشئة عن مخاطر الحرب والإرهاب لصالح الطرف الثالث ، في حدود مبلغ (2.000.000.000) ألفي مليون دولار أمريكي ، لمدة ستة أشهر تنتهي في 30/9/2011 . 

مــادة (2)

يُفوض وزير الاقتصاد والمالية في إصدار الضمان المشار إليه ، وفي مد مدته لمدة أخرى مماثلة .

مــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم . ويُعمل به من 1/4/2011 . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 حمد بن خليفة آل ثاني

  أمير دولة قطر




 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :17/3/1432هـ

                         الموافق :20/2/2011 م