مرسوم
رقم (7) لسنة 2011
بمد
مدة ضمان حكومة دولة قطر
لبعض
التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية
===========================
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد
الاطلاع على الدستور ،
وعلى
القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسية العامة في قطر ، المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1996 ،
وعلى
الكتاب الصادر بتاريخ 24/9/2001 بموافقة حكومة دولة قطر على تقديم ضمان بمبلغ ألفي
مليون دولار أمريكي ، لتغطية تأمين المسؤوليات القانونية للطرف الثالث عن الأضرار
الجسيمة الناشئة عن أخطار الحرب والإرهاب ،
وعلى
المرسوم رقم (13) لسنة 2010 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة
الخطوط الجوية القطرية ،
وعلى
اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،
وعلى
مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ،
رسمنا
بما هو آت :
مــادة
(1)
تُمد مدة ضمان تأمين مسئوليات الخطوط
الجوية القطرية ، والطيران الأميري ، وهليوكوبتر الخليج ، الصادر بتاريخ
24/9/2001لتغطية المسئولية عن الأضرار الناشئة عن مخاطر الحرب والإرهاب لصالح
الطرف الثالث ، في حدود مبلغ (2.000.000.000) ألفي مليون دولار أمريكي ، لمدة ستة
أشهر تنتهي في 30/9/2011 .
مــادة
(2)
يُفوض وزير الاقتصاد والمالية في إصدار
الضمان المشار إليه ، وفي مد مدته لمدة أخرى مماثلة .
مــادة
(3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا المرسوم . ويُعمل به من 1/4/2011 . ويُنشر في الجريدة الرسمية
.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ :17/3/1432هـ
الموافق :20/2/2011 م