مرسوم رقم (40) لسنة 2014

بالترخيص لشركة الخطوط الجوية القطرية

بالانتفاع بقطعة أرض لإقامة مدرسة عليها


نحن تميم بن حمد آل ثاني                             أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (160) لسنة 2007 بتحويل شركة الخطوط الجوية القطرية لشركة مساهمة قطرية خاصة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مــــادة (1)

يُرخص لشركة الخطوط الجوية القطرية بالانتفاع بقطعة الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والواقعة في (منطقة مسيمير) جنوب مشروع بروة السكني ، الموضحة تفاصيلها وإحداثياتها بالرسم التخطيطي المرفق بهذا المرسوم ، وذلك لإقامة مدرسة لأبناء العاملين بالشركة عليها.

مــــادة (2)

تكون مدة انتفاع شركة الخطوط الجوية القطرية بقطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة (25) خمساً وعشرين سنة ، تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويكون المقابل السنوي للانتفاع (5) خمسة ريالات للمتر المربع ، بالإضافة إلى (1%) من سعر القدم المربع للمنطقة.

مــــادة (3)

تلتزم شركة الخطوط الجوية القطرية بما يلي:

1- استعمال واستغلال وإدارة الأرض المرخص بالانتفاع بها بموجب هذا المرسوم، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الجهات ذات العلاقة.

2- عدم استعمال الأرض المرخص بالانتفاع بها في غير الغرض المحدد بهذا المرسوم.

3- عدم نقل ملكية الأرض للغير ، أو رهنها ، أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها.

مــــادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                    تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 


صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13 / 11 /1435 هـ

                         الموافق : 8  / 9 /2014 م