الجريدة
الرسمية / العدد الثالث في 1998/03/07
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1998
بإعفاء شركة الخطوط الجوية القطرية من الرسوم المستحقة على تأشيرات
الدخول
وتراخيص الإقامة لرجال الأعمال والموظفين الذين تستقدمهم على كفالتها
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين
(33)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في
قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين
اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها
والرسوم المستحقة عليها، والقرارات المعدلة له،
وعلى القرار رقم (23) لسنة 1996، بشأن تحديد الرسوم المستحقة على
طلبات تأشيرة الدخول،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (39)
لعام 1997، المنعقد بتاريخ 17/12/1997،
قـــرر مــا يـلــي:
مـــــادة (1)
تُعفى شركة الخطوط الجوية القطرية من رسوم تأشيرات رجال الأعمال
القادمين إليها لأعمال تتعلق بأغراض الشركة، ورسوم رخص الإقامة وتجديدها لموظفيها
الذين تستقدمهم على كفالتها والمنصوص عليها بالقرار رقم (9) لسنة 1963 المشار
إليه.
مــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به
من تاريخ صدروه. وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن خليفة آل ثاني
وزيــــــر الــداخلـيـة
صدر في: 24/9/1418 هـ
الموافق : 22/1/1998 م