الجريدة الرسمية /العدد الرابع عشر /15 سبتمبر 2014

 

قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014

بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات 

على العاملين القطريين بالشركة القطرية للأنظمة الالكترونية (تكنو كيو)

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

قرر ما يلي:

مــــادة (1)

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين بالشركة القطرية للأنظمة الالكترونية (تكنو كيو).

مــــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 

عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر فى الديوان الاميري بتاريخ :25/10/1435هـ

                           الموافق :21/8/2014 م