الجريدة الرسمية /
العدد الثالث عشر / 19
من سبتمبر 2024 م
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (44)
لسنة 2024
بتحول الشركة القطرية للأنظمة
الإلكترونية تكنو - كيو
من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2015والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 ،
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو – كيو ، المنعقد بتاريخ 25/04/2024 ،
والمتضمن موافقة كافة الشركاء على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة مُساهمة عامة قطرية ،
وعلى كتاب إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح
والإدراج بهيئة قطر للأسواق المالية رقم: صادر/ و م/8/2024 المؤرخ في 12/02/2024،
بشأن الموافقة على طلب زيادة نسبة الأسهم القابلة للتداول في الشركة القطرية
للأنظمة الإلكترونية تكنو - كيوذ.م.م (الشركة) في السوق الثانية لبورصة قطر ،
وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين
بموجب محضري التوثيق رقم (2024/108950) (2024/108933) بتاريخ 06/05/2024
وعلى اقتراح وكيل الوزارة ،
قرر ما يلي
:
مــــادة
(1)
تُحول الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو -
كيو، من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية ، برأس مال مُصدر
قدره 84,500,000 ريال ( فقط ومقداره أربعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال قطري)
، موزع على عدد 84,500,000 سهماً (فقط أربعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم(
مــــادة
(2)
على المُؤسسين الإلتزام بأحكام عقد التأسيس
والنظام الأساسي المشار إليهما والمُرفق نصهما بهذا القرار
.
كما تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية
المشار إليه والتشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص
خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .
مــــادة
(3)
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد ،
وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومُحملة بالتزاماتها السابقة على
التحول .
مــــادة
(4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القرار. ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون
الشركات التجارية المشار إليه ، ويُنشر بالجريدة الرسمية .
محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني
وزيـــــر التجـــارة والصناعـــة
صدر بتاريخ : 07/11/1445 هـ
الموافق2024/05/
15:
م