الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 19 من سبتمبر 2024 م

 

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2024

بتحول الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو - كيو

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية

 

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 ،

وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو – كيو ، المنعقد بتاريخ 25/04/2024 ، والمتضمن موافقة كافة الشركاء على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مُساهمة عامة قطرية ،

وعلى كتاب إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج بهيئة قطر للأسواق المالية رقم: صادر/ و م/8/2024 المؤرخ في 12/02/2024، بشأن الموافقة على طلب زيادة نسبة الأسهم القابلة للتداول في الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو - كيوذ.م.م (الشركة) في السوق الثانية لبورصة قطر ،

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (2024/108950) (2024/108933) بتاريخ  06/05/2024

وعلى اقتراح وكيل الوزارة ،

قرر ما يلي :

مــــادة (1)

تُحول الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو - كيو، من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية ، برأس مال مُصدر قدره 84,500,000 ريال ( فقط ومقداره أربعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال قطري) ، موزع على عدد 84,500,000 سهماً (فقط أربعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم(

مــــادة (2)

على المُؤسسين الإلتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المشار إليهما والمُرفق نصهما بهذا القرار .

كما تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه والتشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .

مــــادة (3)

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد ، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومُحملة بالتزاماتها السابقة على التحول .

مــــادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، ويُنشر بالجريدة الرسمية .

محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني

وزيـــــر التجـــارة والصناعـــة

 

صدر بتاريخ : 07/11/1445 هـ

     الموافق2024/05/ 15: م