الجريدة الرسمية / العدد الثاني والعشرون / 28 أغسطس 2025

 

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (81) لسنة 2025

بتأسيس شركة بروسباير (شركة مُساهمة خاصة قطرية)

 

وزير التجارة والصناعة،

بعــد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، والمعدل بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021،

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (46379/2025) بتاريخ 12/06/2025، ورقم (46389/2025) بتاريخ 12/06/2025،

وعلى إقتراح وكيل الوزارة،

قـــرر مــا يــلــي:

مـــــادة (1)

    يُرخص للمؤسس الوارد اسمه في كلٍ من عقد التأسيس والنظام الأساسي المُرفقين، أن يؤسس شركة مُساهمة خاصة قطرية باسم/ بروسباير، برأسمال مُصدر قدره (2,000,000) مليوني ريال قطري، وذلك وفقًا لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية المُشار إليه.

مـــــادة (2)

على المُؤسسين الإلتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المُشار إليهما.

كما تلتزم الشـــركة بأحكام قانون الشركات التجارية المُشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نصٍ خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مـــــادة (3)

على جميع الجهات المُختصة، كلٍ فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. ويتم شهره وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية المُشار إليه، ويُنشر بالجريدة الرسمية.

 

فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثـاني

وزيــــر التجارة والصناعـــة

 

صدر بتاريخ: 09/02/1447هـ

    الموافق: 03/08/2025 م