الجـريدة الرسـمية / العدد العشرون / 4 أغسطس 2025
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (71)
لسنة 2025
بتحول شركة سداد لحلول الدفع
من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021،
وعلى قرار الشُركاء في شركة سداد لحلول الدفع
الصادر بالإجماع بتاريخ 08/05/2025 بالموافقة على تحول الشركة من شركة ذات
مسـؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية،
وعلى كتاب إدارة التراخيص بمصرف قطر المركزي
المؤرخ في 11/06/2023، والمتضمن الإفادة بعدم الممانعة على تحول الشكل القانوني
لشركة سداد لحلول الدفع من شركة ذات مسـؤولية محدودة إلى شركة مُساهمة خاصة قطرية،
وعلى عقد تأسيس الشركة الموثق برقم (47589/2025)
بتاريخ 17/06/2025، والنظام الأساســـــي الموثق برقم (47568/2025) بتاريخ 17/06/2025،
وعلى إقتراح وكيل الوزارة،
قــــرر مــا يــلــي:
مـــــادة
(1)
تُحول شركة سداد لحلول الدفع من شركة ذات مسؤولية
محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مُصدر قدره 21,000,000 ريال قطري
(واحد وعشرين مليون ريال قطري) موزع على عدد 1000 سهمًا (ألف سهماً).
مـــــادة (2)
على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد التأسيس
والنظام الأساسي المُشار إليهما والمرفق نصهما بهذا القرار.
كما تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية
المُشار إليه والتشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة.
مـــــادة (3)
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد،
وتظل الشركة مُحتفظة بحقوقها ومحملة بالتزاماتها السابقة على التحول.
مـــــادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القرار. ويُعمل به إعتبارًا مـــن تــاريــخ صدوره. ويتم شهره وفقًا لأحكام قانون
الشركات التجارية المُشار إليه، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
فيصل بن ثاني
بن فيصل آل ثـاني
وزيــــر
التجارة والصناعـــة
صدر بتاريخ: 01/01/1447هـ
الموافق: 26/06/2025 م