الجريـدة الرسميـة / الـعـدد العاشـر / 18 يونيو 2026م

 

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (60) لسنة 2026

بتأسيس شركة أصول المانع التجارية

شركة مُساهمة خاصة قطرية

وزيــر التجارة والصناعـة،

بعـــد الاطلاع علـــى قانـــون الشـــركات التجاريـــة الصـــادر بالقانـــون رقـــم (11) لســـنة 2015، والمُعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021،

وعلـــى عقـــد تأسيـــس الشـــركة الموثـــق برقـــم (2026/40555) بتاريـــخ 18/05/2026، 

والنظـــام الأساســـي الموثـــق برقـــم (2026/40544) بتاريـــخ 18/05/2026،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة المُساعد لشؤون التجارة،

قـــرر مــا يلـــي:

مـــــادة (1)

يُرخـــص للمؤسســـين الـــواردة أســـمائهم فـــي كلٍ مـــن عقـــد التأسيـــس والنظـــام الأساســـي المُرفقيــن بهــذا القـرار، بــأن يؤسســوا شـركة مُســاهمة خاصــة قطريــة باســم/ شـركة أصــول المانــع التجاريــة، بـرأس مــال مُصــدر قــدره (50,400,000 ريــال) خمســون مليوناً وأربعمائــة ألــف ريــال قطــري، وذلــك وفقــاً لأحــكام قانــون الشـركات التجاريــة المُشــار إليــه.

مـــــادة (2)

علــى مُؤسســي الشـركة الالتـزام بأحــكام عقــد التأسيــس والنظــام الأساســي المُشــار إليهمــا والمُرفــق نصهمــا بهــذا القـرار.

كمــا تلتـزم الشـركة بأحــكام قانــون الشـركات التجاريــة المُشــار إليــه، والتشــريعات الأخــرى المعمــول بهــا فــي الدولــة ذات الصلــة، وذلــك فيمــا لــم يـرد بشــأنه نــص خــاصٍ فــي عقــد التأسيـــس والنظـــام الأساســـي للشـــركة.

مـــــادة (3)

علــى جميــع الجهــات المُختصــة، كلٍ فيمــا يخصــه تنفيــذ هــذا القـرار. ويُعمــل بــه اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدوره، ويتــم شــهره وفقـاً لأحــكام قانــون الشـركات التجاريــة المُشــار إليــه.



 فيصل بـن ثانــي بـن فيصل آل ثانــي

 وزيـــــر الـتـجـارة والصناعـــة


 

صدر بتاريخ: 08/ 12/ 1447هـ

الموافق: 25/ 05 / 2026 م