الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 25 يونيو 2026م

 

قـانـون رقـم (7) لـسـنـة 2026

بـتـعـديـل بـعـض أحـكـام الـقـانـون رقـم (11) لـسـنـة 2016

بـشـأن ديـوان المـحـاسـبـة

 

نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي                                    أمـيـر دولـة قـطـــر،

بـعــد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـى الـقـانـون رقـم (11) لـسـنـة 2016 بـشـأن ديـوان المـحـاسـبـة،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء،

وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى،

قــررنـا المصادقــة علــى القانــون الآتــي:

مـــــادة (1)

يُسـتـبــدل بـعـنــوان الـباب الـرابـع مـن الـقـانــون رقـم (11) لـسـنـة 2016 المـشـار إلـيـه، الـعـنـوان الـتـالــي: «الـباب الـرابـع: المـخـالـفــات المـالـيـة والمـسـاءلـة الـتـأديـبـيـة والـعـقـوبات.».

مـــــادة (2)

يُسـتـبــدل بـنـصــي المـادتــين (8/ فـقــرة ثـانـيــة)، (18) مــن الـقـانــون رقــم (11) لـسـنــة 2016 المـشــار إلـيــه، الـنـصــان الـتـالـيـان:

مــــادة (8/ فـقــرة ثانيــة):

«ويـقـوم الـديـوان بـفـحـص ومـراجـعـة هـذا الـحـسـاب، ويـضـع عـنـه تـقـريـراً سـنـويًـا يـبـين فـيـه تـعـقـيـبــه الـنـهـائــي مـتـضـمـنــاً مـلاحـظـاتــه وتـوصـيـاتــه وأوجــه الــخـلاف الـتــي لم تـســو بـينـه وبــين وزارة المـالـيــة عـلــى هـذا الـحـسـاب، ومــا قـد يـكـون مـن خـلاف بـينـه وبــين الـجـهـات الـتـي شـمـلـتـهـا رقـابـتـه، ويـرفـع الـرئـيـس الـتـقـريـر إلـى الأمـيـر، ويـرسـل نـسـخـة مـنـه إلـى وزيـر المـالـيـة، وذلــك خـلال الـثـلاثــة أشـهــر الـتـالـيــة لـتـاريــخ تـسـلم الديوان نـسـخــة الـحـســاب الـخـتـامـي.».

مـــــادة (18):

«أعـمــال الـديــوان سـرّيــة، ويـحـظـر عـلـى جـمـيــع الـعـامـلـين بالـديـوان إفـشــاء المـعـلـومـات والـبـيـانــات المـتـعـلـقــة بـهــا، ويـظـل هـذا الـحـظــر قـائـمًـا حـتـى بـعــد تـركـهـم الـخـدمـة.

ويـسـري هـذا الـحـظـر عـلـى مـن يـسـتـعـين بـهـم الـديـوان وفـقًـا لـحـكـم المـادة (22) مـن هـذا الـقـانـون.».

مـــــادة (3)

يُضــاف إلــى الـباب الـرابـع مــن الـقـانـون رقـم (11) لـسـنـة 2016 المـشــار إلـيـه، فـصـل بـعـنـوان "الـفـصــل الـرابـع: الـعـقـوبات"، يـتـضـمــن الـنـصـين الـتـالـيين:

مــــادة (40 مـكـرراً):

«مــع عــدم الإخـلال بأي عـقـوبــة أشــد ينــص عـلـيـهـا قـانــون آخـــر، يُعـاقـب بالـحـبــس مـدة لا تـجــاوز سـنــة، وبالـغـرامــة الـتــي لا تـزيــد عـلــى (1,000,000) مـلـيــون ريــال، أو بإحــدى هـاتــين الـعـقـوبـتــين، كــل مـن:

1ـ أعـطـى الـديـوان بـيـانـات أو أوراق أو مـسـتـنـدات غـيـر صـحـيـحـة مـع عـلمـه بـعـدم صـحـتـهـا أو أخـفـى أيًـا مـنـهـا عـن الـديـوان، بمـا يـحـول دون أعـمـال الـرقـابـة الـتـي يـجـريـهـا.

2ـ قــدم شـكــاوى كـيـديــة للـديــوان مـمـا يـتـصــل بمـوضـوعــات تـقـع فـي نـطــاق المـجـالات الـتـي يـخـتــص الـديــوان بـفـحـصـهـا.

3ـ خـالـف حـكـم المـادة (18) مـن هـذا الـقـانـون.

ويـكــون تـحـريــك الـدعــوى الـجـنـائـيــة فـي أي مـن هــذه الـجـرائـم، بـنـاءً عـلــى طـلـب كـتـابـي مـن الـرئـيـس.».

مــــادة (40 مـكـرراً /1):

«يـكــون لمـوظـفــي الـديــوان، الـذين يـصــدر بـتـخـويـلـهـم صـفـة مـأمــوري الـضـبـط الـقـضـائـي قـرار مـن الـنـائـب الـعـام، بالاتـفـاق مـع الـرئـيـس، ضـبـط وإثـبات الـجـرائـم الـتـي تـقـع بالمـخـالـفـة لـهـذا الـقـانـون.».

مـــــادة (4)

يُضــاف إلــى الـقـانــون رقــم (11) لـسـنــة 2016 المـشـار إلـيــه، مـادة بـرقـــم (55 مـكــررًا)، نـصـهـا الـتـالـي:

مــــادة (55 مـكـرراً):

«يـلـتــزم كــل مــن الـرئـيــس ونـائــب الـرئـيــس، ومـوظـفــي الـديــوان، بـتـقـديــم إقــرار ذمـة مـالـيــة يـتـضـمـن بـيـانًــا بـجـمـيـع الأمـوال المـنـقـولـة والـعـقـاريـة، المـمـلـوكـة لـكـل مـنـهـم أو لأي مــن أولادهــم الـقـصّــر، ومـصـدر هـذه المـلـكـيـة، وذلـك عـنــد الـتـعـيين بالـديـوان لأول مـرة، وكـل خـمـس سـنـوات، وعـنـد تـرك الـخـدمـة، وكـلمـا طـلـب مـنـهـم الـرئـيـس ذلـك فـي الـحـالات الـتـي يُقـدرهـا.

وتـكـون هـذه الإقـرارات سـريـة، ولا يـجـوز الاطـلاع عـلـيـهـا، إلا بمـوافـقـة كـتـابـيـة مـن الـرئـيـس. ويـصــدر بـتـنـظـيــم الآلـيـة المـتـعـلـقــة بـهـذه الإقـرارات وتـقـديـمـهـا، ونـظــام الإفـصـاح فـيـهـا، قــرار مـن الـرئـيـس بـعــد اعـتـمـاده مـن الأمـيـر.».

مـــــادة (5)

عـلــى جـمـيــع الـجـهـات المـخـتـصـة، كــل فـيـمـا يـخـصـه، تـنـفـيـذ هــذا الـقـانـون. ويُـنـشـر فـي الـجـريـدة الـرسـمـيـة.

 

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/ 12/ 1447هـ

                             الموافق: 11/ 06 / 2026 م