الجريـدة الرسميـة / الـعـدد العاشـر / 18 يونيو 2026م
مرسوم رقم (29) لسنة 2026
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية
الإندونيسية
بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي أمـيـر دولـة قـطـــر،
بـعــد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر ربيع الأول عام 1421
هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو عام 2000 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنــا بمــا هــو آت:
مــــادة (1)
صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإندونيسية
بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 18/04/2000،
المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.
مــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به
من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 27/ 11/ 1447هـ
الموافق: 14/ 05 / 2026 م
اتفاقيـــة بيــن حكومة دولة قطر
وحكومة الجمهورية الإندونيسية
بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
إن حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإندونيسية المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين المتعاقدين،
رغبةً منهما في زيادة تشجيع التعاون الاقتصادي بينهما وخاصة في مجال
الاستثمار من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرفين المتعاقدين.
وإيماناً منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات سيؤدي إلى تنشيط
تدفق رأس المال والتقنية بين الطرفين المتعاقدين لمصلحة التنمية الاقتصادية
وتقديراً منهما بأن توفير معاملة منصفة وعادلة للاستثمار لهو أمر
مرغوب فيه لما يؤدي إليه من الحفاظ على إطار مستقر للاستثمار والاستخدام الأمثل
للموارد الاقتصادية
قـد اتفقتـا على مــا يـلـــي: -
مــــادة (1)
تـعـــاريــف
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية
المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معني آخر :
(1) " الاستثمارات " تعني جميع أنواع الأموال
المستثمرة بواسطة مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر
تمشيا مع قوانين ونظم هذا الطرف الآخر،
وتشمل على وجه الخصوص دون الحصر ما يلي : -
(أ) الأسهم أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة في الشركات.
(ب) العائدات المعاد استثمارها والمطالبات بأموال أو حقوق أخرى ذات
القيمة المالية المتعلقة بالاستثمار
(ت) الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى مثل الرهن العقاري
وحق الامتياز ورهن المنقول ، وأي حقوق أخرى مماثلة وفقا لتعريفها في قوانين ولوائح
الطرف المتعاقد الذي تقع الأموال في إقليمه .
(ث) الحقوق الصناعية وحقوق الملكية الأدبية براءات الاختراع والتصاميم
الصناعية والعلامات التجارية والخبرة الفنية وأي حقوق أخرى مماثلة .
(ج) امتيازات الأعمال التي تمنح بموجب القانون أو العقد بما في ذلك
الامتيازات الخاصة بالموارد الطبيعية
(2) العائدات " : تعني الأموال
الناتجة عن الاستثمار ، وتشمل على وجه الخصوص دون الحصر الأرباح والفوائد وأرباح
الأسهم .
(3) " المستثمر ": يعني
(أ) الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) الشخص الاعتباري المؤسس وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد
بما في ذلك الحكومة والوكالات الحكومية .
(4) الإقليم :
(أ) بالنسبة لدولة قطر : إقليم دولة قطر بما في ذلك قاع البحر
وكذلك الجرف القاري والتي تمارس عليها دولة قطر ، وفقاً للقانون الدولي ، حقوق
سيادة واختصاص قضائي
(ب) بالنسبة للجمهورية الإندونيسية : إقليم جمهورية إندونيسيا
كما تم تعريفها في قوانينها ، بما في ذلك الأجزاء التي تشمل الجرف القاري والمنطقة
الاقتصادية الحصرية وباطن الأرض المتاخمة للحد الخارجي للمياه الإقليمية والتي
تمتلك عليها الجمهورية الإندونيسية ، وفقاً لاتفاقية قانون البحار الذي أصدرته
الأمم المتحدة عام 1982، حقوق سيادة أو اختصاص قضائي .
مــــادة (2)
تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يشجع
كل طرف متعاقد ويخلق ظروف مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في
إقليمه ويسمح لهم بجلب رأس المال اللازم لهذا الاستثمار وفقاً لقوانينه ونظمه .
2ـ استثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين سوف تمنح في جميع الأوقات
معاملة عادلة ومنصفة وسوف تتمتع بالحماية الكاملة والأمان في إقليم الطرف المتعاقد
الآخر.
3ـ مع مراعاة قوانين ولوائح الطرفين المتعاقدين لدخول وإقامة وعمل
الأجانب:
(أ) يرخص لمواطني أي من الطرفين المتعاقدين بالدخول والإقامة
في إقليم الطرف الآخر ومنطقته البحرية ، لغرض إنشاء أو تنمية أو إدارة أو تقديم
المشورة في العمليات الاستثمارية ، والتي يكون أولئك المواطنون أو المستثمرين
الذين يستخدمونهم قد ساهموا في رأس مالها أو مواردها الأخرى.
(ب) يرخص للشركات، المؤسسة طبقا لقوانين ولوائح أحد الطرفين
المتعاقدين ، والتي تشكل استثماراً لمستثمرين من الطرف الآخر بتعيين إداريين
وموظفين فنيين بصرف النظر عن جنسياتهم.
4ـ لا تسري الأحكام المنصوص عليها في البنود السابقة على الامتيازات
التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بموجب اشتراكه في أي من
الاتفاقيات التالية :
(أ) الاتفاقيات المتعلقة باتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة ، أو
أسواق مشتركة قائمة في الحال أو المستقبل ، أو المنظمات الاقتصادية أو الإقليمية،
أو أي اتفاقيات دولية أخرى.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بالمسائل الضريبية .
مــــادة (3)
نزع الملكية والتعويض
1 - لا تخضع استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين لتأميم أو لنزع
الملكية أو لأي إجراء ذو أثر مماثل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن ذلك
قد تم تحت الشروط التالية : -
(أ) لغرض قانوني أو للمنفعة العامة وفقا للقانون
(ب) أن تتم الإجراءات بطريقة غير تمييزية.
2 - أن تتم هذه الإجراءات لقاء تعويض سريع ومناسب ويكون التعويض
المذكور معادلاً لقيمة السوق الحقيقية للاستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية
أو إعلانها . ويقدر وفقا لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية وفق
ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين . ويدفع التعويض المستحق دون تأخير ويكون متمتعا
لحرية التحويل . وينتج هذا التعويض حتى تاريخ السداد من تاريخ نزع الملكية حتى
تاريخ السداد ، فوائد تحسب تبعاً لسعر الفائدة السائدة في الإقليم المقام فيه
الاستثمار
3ـ في حالة تعرض استثمارات أي من مستثمري الطرفين المتعاقدين لخسائر
في إقليم المتعاقد الآخر نتيجة حرب أو عصيان مسلح أو إضرابات مدنية ، أو أي أحداث
أخرى مماثلة ، يمنح ذلك الطرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية
عن تلك التي يحظى بها مستثمري الدولة الأكثر رعاية ، وذلك وفقاً للإجراءات التي
يتخذها بشأن خسائر تلك الاستثمارات.
مــــادة (4)
التحويــلات
يرخص كل طرف متعاقد ، في إطار قوانينه ونظمه المتعلقة بالاستثمار
الأجنبي ، للطرف الآخر بحرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراته دون تأخير
غير معقول من وإلى إقليمه ، وتشمل هذه التحويلات:
(أ) العائدات
(ب) حصيلة بيع و / أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.
(ت) التعويض المنصوص عليه في المادة (3) من
هذه الاتفاقية.
(ث) أصل وفوائد القروض المتصلة بالاستثمارات.
(ج) الرواتب والأجور والأتعاب الأخرى التي يتلقاها مواطنو أحد الطرفين
المتعاقدين نظير عملهم على اقليم الطرف المتقاعد الآخر.
(ح) وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.
2ـ تتم التحويلات بالعملة القابلة للتحويل بسعر الصرف الساري في تاريخ
التحويل.
مــــادة (5)
الحلول
1ـ إذا كانت استثمارات مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين مؤمناً عليها ضد
المخاطر غير التجارية بموجب نظام خاص، فإن حلول المؤمن الناشئ عن شروط اتفاق
التأمين يكون معترفا بها من الطرف المتعاقد الآخر
2ـ لا يحق للمؤمن ممارسة أي حقوق غير تلك التي يحق للمستثمر ممارستها.
مــــادة (6)
تطبيق أحكام أخرى
إذا شملت أحكام قانون أي من الطرفين المتعاقدين أو تعهدات بموجب
القانون الدولي قائمة حاليا أو تم إقرارها بعد ذلك بين الطرفين المتعاقدين
بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، نظم ، سواء كانت عامة أو محددة ، تخول استثمارات
مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحصول على معاملة أكثر أفضلية عن تلك التي نصت
عليها هذه الاتفاقية، فإن هذه النظم ، للمدى الذي تكون فيه أكثر أفضلية ، سوف تسود
على هذه الاتفاقية.
مــــادة (7)
حدود موانع الاتفاقية
1 - لا تقيد هذه الاتفاقية أي من الطرفين المتعاقدين من تطبيق
الإجراءات الضرورية للمحافظة على النظام أو السلوك العام وتحقيق تعهداته فيما يختص
بالسلام العالمي والأمن أو حماية مصالحه الأمنية الخاصة.
2- لا تحول هذه الاتفاقية دون اتخاذ أي من الطرفين المتعاقدين
الإجراءات خاصة تتعلق بإنشاء الاستثمارات بشرط أن لا تخل بجوهر أي من الحقوق
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
مــــادة (8)
الضرائب
مع مراعاة كل طرف متعاقد لتشريعاته الضريبية، يسعى كل منهما إلى تحقيق
الإنصاف والعدالة في المعاملة الضريبية لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
مــــادة (9)
تسوية المنازعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري
الطرف الآخر
1ـ أي منازعة قانونية تنشأ عن استثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين
وأحد مستثمري الطرف الآخر تتم تسويتها وديا بين طرفيها المعنيين.
2 - إذا
لم تتم تسوية هذه المنازعة وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة خلال ستة أشهر من
تاريخ طلب تسويتها كتابة ، يجوز للمستثمر المعني تقديم طلب لتسوية المنازعة إلى :
-
(أ) المحكمة المختصة في الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه.
(ت) المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنصوص عليها في معاهدة
تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع في
واشنطن في 18/3/1965م إذا كانت واجبة التطبيق، أو
(ث) هيئة تحكيم
إذا اختار أي من طرفي المنازعة أحد طرق التسوية المذكورة عاليه لا يحق
له اختيار الطرق الأخرى
3ـ تشكل هيئة التحكيم المشار إليها في الفقرة ٢ / جـ عاليه على النحو
التالي :
(أ) يعين كل طرف في المنازعة عضواً يمثله في الهيئة ويختار هذان
المحكمان عضواً ثالثاً لرئاسة الهيئة منتميا بجنسيته لدولة ثالثة على أن يتم تعيين
جميع المحكمين خلال فترة شهرين من تاريخ إخطار أحد طرفي المنازعة الطرف الآخر عن
نيته في تقديم المنازعة للتحكيم.
(ب) إذا لم تتم التعيينات خلال المدد المحددة في الفقرة (1) عاليه
يجوز لأي من طرفي المنازعة، في غياب أي اتفاق آخر أن يطلب من الأمين العام للمحكمة
الدائمة للتحكيم بلاهاي (هولندا) إجراء هذه التعيينات.
(ت) تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون قراراتها نهائية
وملزمة قانونا للطرفين ويتم تنفيذها وفقا لأحكام القانون المحلي. ويتم اتخاذ هذه
القرارات تمشيا مع أحكام هذه الاتفاقية ومع قانون الطرف المقام الاستثمار على
إقليمه وما تقتضيه من أحكام القانون الدولي.
تطبق الهيئة بالنسبة لإجراءاتها قواعد تحكيم " اليونسترال "
وتفسر الهيئة حكمها بناء على طلب أي من طرفي المنازعة ما لم يتم الاتفاق عليه خلاف
ذلك بين الطرفين. ويكون مكان التحكيم مقر المحكمة الدائمة للتحكيم " بلاهاي
" (هولندا) أو في أي دولة أخرى يتفق عليها الطرفان المتنازعان
4ـ لن يقوم أي طرف من أطراف المنازعة في أي وقت مهما كان أثناء
إجراءات تسوية منازعات الاستثمار بالتصريح بأي دفوع لتحصين موقفه أو الإدعاء بأن
المستثمر قد استلم تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي جميع أو جزء من الأضرار أو الخسائر
التي تكبدها.
مــــادة (10)
تسوية المنازعات بين الطرفين
المتعاقدين
1 - المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير
وتطبيق أو فسخ هذه الاتفاقية سوف تتم تسويتها ، إذا أمكن عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدين من التوصل إلى اتفاق ينص على
تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ إثارته بينهما ، يجوز تقديم المنازعة ، بناء
على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، إلى هيئة التحكيم .
3ـ يتم تشكيل هيئة التحكيم بالنسبة لكل حالة على حده كما يلي:
يعين كل طرف متعاقد محكماً ويختار هذان المحكمان بموجب اتفاق متبادل
بينهما محكماً ثالثاً لرئاسة الهيئة يكون منتميا بجنسيته لدولة ثالثة على أن يتم
اختيار وتعيين جميع المحكمين خلال فترة شهرين من تاريخ طلب التحكيم بواسطة أي من
الطرفين المتعاقدين بإخطار إلى الطرف المتعاقد الآخر.
4- إذا لم تتم التعيينات خلال المدة المحددة في الفقرة (2) عاليه
يجوز لأي من طرفي المنازعة في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية
إجراء التعيينات اللازمة. إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين
المتعاقدين أو تعذر عليه أداء المهمة المذكورة فإن قرار التعيين يتخذ من قبل نائب
رئيس محكمة العدل الدولية. وإذا كانت هناك موانع تحول دون أداء نائب الرئيس هذه
المهمة أو كان من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين فإن قرار التعيين يتخذ من قبل عضو
المحكمة الذي يليه في المرتبة على ألا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين.
5ـ تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون قراراتها نهائية
وملزمة قانونا وواجبة التنفيذ بالنسبة للطرفين المتعاقدين. ويتم اتخاذ هذه
القرارات تمشيا مع أحكام هذه الاتفاقية وما تقتضيه من أحكام القانون الدولي.
6- تضع الهيئة وتطبق قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسر الأحكام التي
تصدرها بناء على طلب من أي من الطرفين المتعاقدين. ويكون مكان التحكيم مقر المحكمة
الدائمة للتحكيم " بلاهاي " (هولندا) أو أي دولة أخرى يتفق عليها
الطرفان المتعاقدان.
مــــادة (11)
تطبيق الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على استثمارات مستثمري دولة قطر في إقليم
الجمهورية الإندونيسية المرخص لها مسبقاً وفقا للقانون الإندونيسي أو الاستثمار
الأجنبي وأي قانون معدل له أو بدلاً عنه. كما تطبق الاتفاقية أيضاً على استثمارات
مستثمري الجمهورية الإندونيسية في إقليم دولة قطر المعتمدة كتابة من قبل السلطات
المختصة في دولة قطر وفقاً لتشريعاتها النافذة وأي قوانين معدلة لها أو بديله.
2ـ تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات سواء تمت قبل أو بعد
تاريخ سريانها ولكنها لا تطبق على أي منازعة أو إدعاء أو خلاف يكون قد نشأ قبل
دخولها حيز التنفيذ.
مــــادة (12)
التشاور والتعديل
1ـ يجوز أن يطلب أي من الطرفين المتعاقدين التشاور في أي أمر يتعلق
بهذه الاتفاقية وعلى الطرف الآخر إبداء تجاوب واعتبار خاص لهذا الطلب ويوفر فرصة
كافية لإجراء هذه المشاورات.
2ـ يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق الطرفين متى ما دعت
الضرورة إلى ذلك.
مــــادة (13)
نفاذ الاتفاقية، فترة سريانها
وفسخها
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين من تاريخ استلام
آخر خطاب بين الطرفين المتعاقدين عن استكمال متطلباتهما الدستورية لنفاذ هذه
الاتفاقية.
2ـ تظل هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول لفترة (۱۰) عشرة
سنوات وتستمر كذلك لفترة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف
المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل انتهاء مدتها السارية بسنة.
3ـ عند انتهاء مدة نفاذ هذه الاتفاقية تستمر الاستثمارات الخاصة
لأحكامها التي أقيمت خلال مدة نفاذها بالتمتع بالحماية المقررة بموجب هذه الأحكام
لمدة إضافية قدرها عشرة سنوات من تاريخ انتهائها.
إشهادا وإثباتاً منهما بذلك وقع المخول لهما التوقيع حسب الأصول
المرعية من قبل حكومتيهما على هذه الاتفاقية.
حررت في الدوحة بتاريخ 13/1/1421 هـ الموافق 18/4/2000م
من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية، ويكون لكل
منها ذات الحجية، وفي حالة حدوث خلاف يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة الجمهورية الإندونيسية
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني د. علوي شهاب
وزير الخارجية وزير
الخارجية