الجريـدة الرسميـة / الـعـدد العاشـر / 18 يونيو 2026م
مرسوم رقم (28) لسنة 2026
بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية
ومنع ومكافحة الفساد بين هيئة
الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر
وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي أمـيـر دولـة قـطـــر،
بـعــد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني عشر من شهر رجب عام 1446 هجرية،
الموافق للثاني عشر من شهر يناير عام 2025 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنــا بمــا هــو آت:
مــــادة (1)
صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع
ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة الرقابة
ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 27/11/2024
المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به
من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 27/ 11/ 1447هـ
الموافق: 14/ 05 / 2026 م
مــذكــــرة تـفـاهـــم
للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد
بيـن
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر
وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
إن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر،
وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية،
المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان".
انطلاقاً من أهمية التعاون الدولي في تعزيز جهود أجهزة مكافحة الفساد
من خلال تبادل الممارسات والنظم التشريعية والمؤسسية الناجحة،
وإدراكاً منهما للأهمية الكبيرة للتعاون الثنائي في مجال تعزيز
النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد، واستيفاء لمتطلبات الدول الأطراف في
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين
الدول لتعزيز فاعلية التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية، حسب قدراتها، في
مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب الفني وتبادل الخبرات
والمعارف المتخصصة ذات الصلة.
وتأسيساً لاختصاصاتهما المحددة بموجب القوانين الوطنية والدولية
المنظمة لهما في تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ممارسات الفساد ومكافحتها،
وأخذاً بالاعتبار صلاحيات باقي سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة في
البلدين، ورغبةً منهما في تبادل أفضل الممارسات والتجارب في منع ومكافحة الفساد
وتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق أعلى المعايير الدولية في سبيل ذلك،
قد توصلتا إلى الآتي:
المـــادة الأولــى
الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال منع الفساد
ومكافحته وتعزيز النزاهة والشفافية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:
1- إنفاذ سياسة الدولة في مجال منع الفساد ومكافحته.
2- تنسيق أنشطة الوزارات والإدارات في مجال منع الفساد ومكافحته.
3ـ تعزيز الوعي بمخاطر الفساد وبناء ثقافة اجتماعية معادية له.
4ـ تبادل التجارب الوطنية في تعزيز النزاهة في الخدمة المدنية.
5- تحليل أسباب الفساد وأركان ارتكاب جرائم الفساد.
6- ضمان الشفافية في الممارسات ومساءلة أجهزة الدولة.
7- التعاون بين الأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع في
مجال منع الفساد ومكافحته.
8ـ العمل على إنفاذ المعايير الدولية والممارسات الدولية المعتمدة في
مجال منع الفساد ومكافحته.
9ـ أي مجال تعاون آخر ذي صلة، يتفق عليه الطرفان كتابة ضمن حدود
اختصاصاتهما.
المـــادة الثانيـة
المبادئ
يقوم الطرفان بناءً على هذه المذكرة بالعمل على مراعاة ما يلي:
1ـ احترام المبادئ المحددة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات
الصلة بمنع الفساد ومكافحته المصادق عليها من قبل بلديهما.
2ـ احترام صلاحيات جهات مكافحة الفساد، كما هي منصوص عليها في
القوانين الوطنية المعمول بها في بلديهما.
3ـ التشاور والتنسيق بينهما في الاقتراح والتنفيذ والمتابعة والتقييم
لنشاطات التعاون التي يتم تنفيذها بناء على هذه المذكرة.
المــادة الثالثــة
أساليب التعاون
يكون التعاون بين الطرفين بموجب هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:
1- تنظيم وإجراء دورات تدريبية أو ندوات أو مؤتمرات مشتركة لتحسين
تأهيل الموظفين لدى الطرفين.
2- تنظيم الزيارات والتدريب الداخلي ومهمات العمل الأخرى لموظفي
الطرفين من أجل تبادل أفضل الممارسات.
3- تبادل المعلومات والقوانين المعيارية والوثائق المهنية والأدلة
التعليمية والمنهجية حول مسائل منع ومكافحة الفساد.
4ـ المساعدة في إقامة علاقات مهنية بين الطرفين، والتفاعل مع السلطات
الأخرى في البلدين المشاركة في منع ومكافحة الفساد.
5ـ أي أساليب أخرى يتفق عليها الطرفان.
المــادة الرابعــة
آلية التنفيذ
1- يعين كل طرف مسؤول اتصال لديه لتنسيق الأمور التي تتعلق بتنفيذ هذه
المذكرة ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير مسؤول الاتصال الخاص به.
2ـ يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة،
للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.
3- يمكن للطرفين - بعد التنسيق فيما بينهما، وعند الحاجة دعوة أي فرد
أو جهة أخرى في البلدين للمشاركة في اجتماعاتهما.
4- يكون تنفيذ أنشطة التعاون بناء على هذه المذكرة من خلال برنامج
تنفيذ يتفق عليه الطرفان وتحدد فيه الأمور التفصيلية المتعلقة بتنفيذ تلك الأنشطة.
المــادة الخامسـة
تبادل المعلومات وحمايتها
وسريتها
1- يجري تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة وفقاً
للتشريعات والقوانين واللوائح الوطنية النافذة في بلدي الطرفين.
2- لا يجوز لأي من الطرفين نقل المعلومات أو المستندات التي يتسلمها
من الطرف الآخر بناءً على هذه المذكرة إلى طرف ثالث، ولا استخدامها في غير أغراض
هذه المذكرة، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ذلك الطرف الآخر.
3- تظل أحكام هذه المادة سارية المفعول حتى بعد انهاء هذه المذكرة.
المــادة السادسـة
التدابير المالية
لا يترتب على تنفيذ هذه المذكرة أية التزامات مالية على أي من
الطرفين، ويتحمل كل من الطرفين بصورة مستقلة النفقات والتكاليف المالية الخاصة به
الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المــادة السابعــة
تسوية الخلافات
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديّاً
بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة، عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة الثامنـة
سريان هذه المذكرة وتعديلها
وإنهاؤها
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ استلام آخر إشعار كتابي متبادل
بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات القانونية / النظامية
اللازمة لدخولها حيز النفاذ في كلا البلدين.
تظل هذه المذكرة سارية لمدة (3) ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ دخولها
حيز النفاذ، وتُجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين
للطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها،
وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل هذا
التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المتبعة بشأن دخول هذه المذكرة حيز النفاذ،
والمنصوص عليها في هذه المادة.
في حالة انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها سارية
المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، وذلك لحين استكمالها،
ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 25/5/1446هـ الموافق 27/ 11 / 2024 م، من نسختين
أصليتين باللغة العربية.
عن
عن
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية هيئة الرقابة ومكافحة
الفساد
في دولة قطر في المملكة العربية السعودية