الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 7 يونيو 2026م
قـــرار مجلس الـوزراء رقـــم (21) لسنـة 2026
بـتعـديــل بـعــض أحـكــام الـقــرار رقــم (28) لـسنـة 2020
بـتـحـديــد المـنـاطــق الـتــي يـجــوز فـيـهـا لـغيــر
الـقـطـريـيــن
تـمـلــك الـعـقــارات والاًنـتـفــاع بـهــا وشــروط وضـوابــط
ومـزايــا
وإجــراءات تـمـلكـهــم لـهـا وانـتـفـاعـهـم بـهــا
مـجـلــس الــوزراء،
بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،
وعـلــى الـقـانــون رقــم (16) لـسنــة 2018 بـشــأن تـنظـيــم
تمـلــك غـيــر الـقـطـريـيــن للـعـقـارات والانـتـفــاع بـهــا، المـعــدل
بـالـقـانــون رقــم (1) لـسـنــة 2025،
وعـلـى الـقـرار الأمـيـري رقـم (29) لـسـنـة 1996 بـشـأن قـرارات
مـجـلـس الـوزراء الـتـي تـرفـع لـلأمـيـر للـتـصـديـق عـليـهـا وإصـدارهـا،
وعـلــى الـقــرار الأمـيــري رقــم (28) لـسـنــة 2023 بـإنـشـاء
الـهـيـئــة الـعـامـة لـتـنـظـيــم الـقـطـاع الـعـقـاري،
وعـلـى قـــرار
مجلس الـوزراء رقـــم (28) لسنـة 2020 بـتـحـديـد المـنـاطـق الـتـي يـجـوز
فـيـهـا لـغـيـر الـقـطـريـيــن تمـلــك الـعـقــارات والانـتـفـاع بـهـا وشــروط
وضـوابـط ومـزايـا وإجــراءات تـمـلكـهـم لـهـا وانـتـفـاعـهـم بـهـا،
وعلى اقتراح وزير البلدية،
قــــرر مـــا يـلــــي:
مــــادة (1)
تُســتبدل عبــارة «وزيــر البلديــة» بعبــارة «وزيــر العــدل»
الــواردة فــي المــادة (1) مــن القـرار رقــم (28) لسـنة 2020 المشـار إليـه.
مــــادة (2)
يُستبدل بنص المادة (6) من القرار رقم (28) لسنة 2020 المشار إليه،
النص التالي:
مــــادة (6):
«تتولــى إدارة التســجيل العقــاري بــوزارة العــدل اتخــاذ
إجـراءات تســجيل تملــك العقــارات أو الانتفــاع بهــا أو التصرفــات الــواردة
عليهــا، وفقًـا للأحــكام المقــررة قـانـونًــا.».
مــــادة (3)
يُســتبدل الجــدول رقــم (1) المرفــق بهــذا القـرار، بالجــدول
رقــم (1) المرفــق بالقـرار رقــم (28) لســنة 2020 المشــار إليــه.
كمـــا تُســـتبدل الخريطـــة التنظيميـــة والمســـاحية المرفقـــة
بالجـــدول رقـــم (1) المرفـــق بهـــذا القـرار، بالخريطــة التنظيميــة
والمســاحية المرفقــة بالجــدول رقــم (1) المرفــق بالقـرار رقــم (28) لســنة
2020 المشــار إليــه.
مــــادة (4)
علــى جميــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ هــذا
القـرار. ويُعمــل بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشـره فــي الجريــدة
الرســمية.
مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن بـن
جــاســــم آل ثـانـــي
رئـيـس مـجـلـس الــوزراء
نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صـدر في الـديـوان الأميـري بتـاريخ: 27/11/1447هـ
المـوافــق: 14/05/2026م
جدول رقم (1)
مناطق تملك غير القطريين للعقارات
|
م
|
اسم المنطقة
|
رقم المنطقة
|
|
1
|
الخليج الغربي (لقطيفية)
|
66
|
|
2
|
اللؤلؤة
|
66
|
|
3
|
منتجع الخور
|
74
|
|
4
|
الدفنة (المنطقة الإدارية)
|
60
|
|
5
|
الدفنة (المنطقة الإدارية)
|
61
|
|
6
|
عنيزة (المنطقة الإدارية)
|
63
|
|
7<:p>
|
لوسيل
|
69
|
|
8
|
الخرايج
|
69
|
|
9
|
جبل ثعيلب
|
69
|
|
10
|
مشروع منتجع وشاطئ سميسمة
|
70
|