الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 7 يونيو 2026م

 

قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (11) لسنة 2026

بتحديد الدورات والبدائل التدريبية المقررة

للموظفين القطريين المرشحين للترقية

 

رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي

بعد الاطلاع على قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر بقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (1) لسنة 2026

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (44) لعام 2025، المنعقد بتاريخ 24/12/2025،

قـــرر مــا يـلــي:

مــــادة (1)

تُحدد الدورات والبدائل التدريبية التي يجب أن يجتازها الموظفون القطريون المرشحون للترقية حتى الدرجة الممتازة، وفقاً للجدولين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا القرار.

مــــادة (2)

يُعمل بالضوابط والساعات التدريبية المقررة في الخطة الوطنية السنوية للتدريب

والتطوير الوظيفي التي تصدر عن معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

وتُنشر الخطة المشار إليها وتحديثاتها على الموقع الرسمي لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

مــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 

د. عبـد العـزيـز بـن نـاصـر بـن مبـارك آل خليفـة

رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي

 


 

صـدر بتـاريخ: 17/11/1447هـ

     المـوافــق: 04/05/2026م