المجلس الأعلى للقضاء
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (6) لسنة 2024
بتحديد الاختصاص النوعي وتقدير قيمة دعاوى التركات الجزئية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن تقسيم التركات،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2023،
وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (29) لسنة 2021، بإنشاء دوائر
المحكمة الابتدائية وتحديد اختصاصاتها، وتعديلاته،
قـــرر مــا يــلــي:
مــــادة (1)
تختص الدوائر الجزئية في منازعات الاسرة والتركات بالحكم ابتدائيًا في
منازعات التركات التي لا تزيد قيمتها على خمسين مليون ريال قطري.
مــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به
من تاريخ صدوره.
د. حسن بن الحدان الحسن المهندي
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس محكمة التمييز
صدر بتاريخ: 03/09/1445هـ
الموافق: 13/03/2024م