الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 21 مايو 2026م
مرسوم رقم (15) لسنة 2026
بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت
للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية
نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي أميـــر دولــة قـطـــــــــر،
بـعــد الاطــلاع علــى الــدستـــور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثالث عشر من شهر ذي القعدة عام
1446 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر مايو عام 2025 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنــا بمــا هــو آت:
مـــــادة (1)
صُودق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت للتعاون
في مجال تنمية الصادرات الصناعية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 03/02/2025، المرفق
نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.
مـــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به
من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 25/ 10/ 1447هـ
الموافق: 13/ 04 / 2026 م
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت
للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية
إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة التجارة والصناعة،
وحكومة دولة الكويت، وتمثلها الهيئة العامة للصناعة،
والمشار إليهما فيما بعد بـ" الطرفان المتعاقدان".
انطلاقاً من روابط الود والإخاء وامتداداً للعلاقات الأخوية بين
البلدين الشقيقين
ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والصناعية بينهما
تحقيقاً للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة،
وإيماناً منهما بأهمية تعزيز وتدعيم التعاون في مجال تنمية الصادرات
الصناعية بين كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يبذل الطرفان المتعاقدان كافة الجهود اللازمة لتنمية وتسهيل عملية
التبادل التجاري بين البلدين.
المادة الثانية
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الاقتصادية والصناعية والدراسات
التسويقية والمطبوعات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية وكذلك التشريعات الخاصة
بنظم التجارة الخارجية والتي تخص أسواقهما.
المادة الثالثة
يقدم الطرفان المتعاقدان المساعدة في تنظيم زيارة الوفود التي تضم
ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين كلا البلدين.
المادة الرابعة
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة
التي تقام بكلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما.
المادة الخامسة
يتبادل الطرفان المتعاقدان زيارة ممثلين عنهما للتعرف على الأنشطة
الخاصة بكل منهما ومجالات التعاون الممكنة مع تقديم التسهيلات اللازمة بهدف
الاستفادة من وسائل البحث المتوفرة في مراكز المعلومات والتوثيق التابعة لكل
منهما.
المادة السادسة
يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء دراسات حول
الأسواق الوطنية و/ أو أسواق دولة/ دول أخرى ذات اهتمام مشترك.
المادة السابعة
يقوم الطرفان المتعاقدان - في حالة عدم توفر إمكانية تلبية مطالب
بعضهما للآخر، ببذل قصارى جهدهما لدى مؤسسات أخرى ذات الصلة لتلبية هذه المطالب.
المادة الثامنة
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه
المذكرة تتم تسويتها ودياً عن طريق التفاوض والتشاور فيما بينهما.
المادة التاسعة
إن الجهات المختصة بتطبيق هذه المذكرة هي: -
عن حكومة دولة قطر:
وزارة التجارة والصناعة.
عن حكومة دولة الكويت:
الهيئة العامة للصناعة (قطاع تنمية الصادرات الصناعية).
المادة العاشرة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو
بحقوق أو التزامات أي من البلدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي
تكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة الحادية عشر
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام الاشعار الأخير
الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة، وعبر القنوات
الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا
البلدين.
يجوز تعديل هذه المذكرة كتابة باتفاق الطرفين المتعاقدين في أي وقت
ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه
المادة.
تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة عامين من تاريخ دخول حيز النفاذ،
وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين
بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها،
وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها.
إن إنهاء العمل بهذه المذكرة لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقات
محددة، أو مشاريع أو أنشطة تمت بمناسبة هذه المذكرة، مالم يتفق الطرفان المتعاقدان
على خلاف ذلك كتابة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 4 شعبان 1446 هجرية
الموافق 3 فبراير 2025 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات
الحجية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة دولة الكويت
فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني عبد الله علي عبدالله اليحيا
وزير التجارة والصناعة وزير الخارجية