الجريدة الرسمية / العدد السابع / 7 مايو 2026م

 

قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (9) لسنة 2026

بشأن ضوابط الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني

 

المجلس الأعلى للقضاء،

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2023،

قـــرر مــا يــلـي:

مـــــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمتين والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

المحكمة: المحكمة المختصة أصليا بنظر الدعوى.

الجلسة المرئية: جلسة المحاكمة التي تُباشر فيها إجراءات التقاضي بالصوت والصورة، من خلال الاتصال المرئي عن بعد.

الجلسة الافتراضية: جلسة المحاكمة التي تباشر فيها إجراءات التقاضي بالوسائل الإلكترونية من خلال إيداع وتبادل المذكرات وتقديم الطلبات إلكترونيا.

الجلسة الاعتيادية: جلسة المحاكمة التي تكون داخل قاعة المحكمة بحضور الأطراف، وفقًا للإجراءات الاعتيادية المقررة قانونا. 

مـــــادة (2)

تكون الجلسة مرئية أو افتراضية في الدوائر التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس. 

مـــــادة (3)

يكون عقد الجلسة المرئية أو الافتراضية من خلال نظام التوثيق الوطني أو الأنظمة الإلكترونية للمجلس، بحسب الأحوال، ويُتاح الحضور فيها لأطراف الدعوى ومحاميهم. ويُسمح لكل من الشاهد، أو الخبير، أو المترجم، أو كل ذي مصلحة، بحضور هذه الجلسات. 

مـــــادة (4)

تُراعي المحكمة ضمانات المحاكمة المقررة قانونا إذا تمت بالطريق الإلكتروني، وبوجه خاص ما يلي:

1ـ التأكد من حضور الأطراف أو التحقق من إعلانهم إعلانا قانونيًا صحيحًا.

2ـ تمكين الأطراف من تقديم الطلبات والاطلاع على كل ما يقدم خلال الجلسة من مذكرات ومستندات وتمكينهم من الرد عليها.

3ـ توثيق الإجراءات الإلكترونية وحفظها مع إضفاء السرية عليها.

4ـ توفير المساعدة الفنية لأطراف الدعوى لتمكينهم من الدخول على النظام الإلكتروني.

مـــــادة (5)

يكون تسجيل الدخول إلى الجلسة المرئية أو الافتراضية عن طريق نظام التوثيق الوطني أو الأنظمة الإلكترونية للمجلس، أو من خلال رابط الإعلان على العنوان الوطني، بحسب الأحوال.

مـــــادة (6)

يبين النظام الإلكتروني عدد الأشخاص الحاضرين للجلسة وصفاتهم.

مـــــادة (7)

تعقد الجلسات خلال ساعات الدوام الرسمية، وللمحكمة عقد الجلسات في أي وقت آخر تراه مناسبًا، إن كان لذلك مقتض.

مـــــادة (8)

للمحكمة أن تأمر بالحضور الشخصي في حال تعذر عقد الجلسة المرئية أو الافتراضية أو إذا اقتضت المصلحة ذلك في أي درجة من درجات التقاضي، وللأطراف طلب عقد جلسة اعتيادية إذا كان هناك أسباب جدية تقبلها المحكمة ويُعلن الأطراف بميعادها.

مـــــادة (9)

تكون الجلسة المرئية علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية للمحافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.

مـــــادة (10)

يكون عقد الجلسة الافتراضية، بغير حضور الأطراف، من خلال إيداع المذكرات وتبادلها بين الأطراف وتقديم الطلبات ضمن المواعيد القانونية.

ويجوز للمحكمة عقد جلسة اعتيادية إن كان لذلك مقتض.

مـــــادة (11)

يقوم قلم المحكمة بتهيئة النظام الإلكتروني وتفعيل الروابط قبل بدء الجلسة بوقت كاف.

مـــــادة (12)

حفظ النظام وإدارة الجلسة المرئية منوطان برئيس الجلسة، وله الحق في منح أو حجب خاصية التحدث والاستماع على النظام الإلكتروني.

مـــــادة (13)

مع مراعاة سياسة أمن المعلومات المعتمدة في الدولة، يُحظر إتيان أيا من الأفعال التي من شأنها عرقلة سير الإجراءات القضائية أو المساس بخصوصية الأطراف، بما في ذلك تسجيل أو تصوير الجلسات المرئية أو الافتراضية إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة.

مـــــادة (14)

تكون المداولة سرية بالطريق الإلكتروني بين القضاة الذين حضروا المرافعة مجتمعين وذلك من خلال النظام الإلكتروني ولا يجوز لغيرهم حضور المداولة.

مـــــادة (15)

تصدر الأحكام إلكترونيا، ويكون إيداع الحكم على النظام الإلكتروني للمجلس بمثابة النطق بالحكم في جلسة علنية.

ويكون للأطراف الحق في الطعن على الحكم من خلال النظام الإلكتروني، وذلك خلال مواعيد الطعن المقررة قانونا.

مـــــادة (16)

تسري على الجلسات المرئية أو الافتراضية في المحاكمات الجنائية القواعد المنصوص عليها في هذا القرار، بما لا يتعارض مع الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.

مـــــادة (17)

إذا اشترط القانون وجود توقيع على محرر، أو رتب آثارًا قانونية على عدم التوقيع، فإن التوقيع الإلكتروني المستوفي للشروط يكون له حجيه في الإثبات على نسبة المحرر لمن صدر منه بما في ذلك الشهود والخبراء وغيرهم.

مـــــادة (18)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



 

د. حسن بن لحدان الحسن المهندي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

رئيس محكمة التمييز

 

 

صدر بتاريخ: 21/ 10/ 1447هـ

  الموافق: 09/ 04 / 2026 م